السنة
2020
الرقم
739
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية

 

الطــاعنــة : شركة إبن خلدون للطباعة والنشر والتجارة العامة / طولكرم .

                           وكيلها المحامي : محمد محمود / طولكرم .

المطعون ضده: عبد القادر حسن موسى محمود/ قلقيلية .

                           وكيله المحامي : محمد علان / نابلس.

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 13/07/2020 بواسطة وكيلها لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 23/06/2020 ، بالإستئناف رقم 13/2020  ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبول الدفع بالتقادم ، كون أن وكالة وكيل المدعى عليه بالخصومة لم تتضمن اسم المدعية .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة السبب الأول من أسباب الإستئناف.
  3. تخطئة المحكمة بقبول الدفع بالتقادم ، رغم أن المدعى عليه تمسك في هذا الدفع بعد تكرار لائحة الدعوى.
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى للتقادم التجاري ، رغم أن المطالبة محل الدعوى تتعلق بدين مدني ، وكما تتعلق بالمطالبة بأصل الحق ، ورغم أن المدعى عليه وفي لائحته الجوابية أقر بوجود العلاقة القائمة بينه وبين المدعية ، ورغم أن البينة أثبتت مطالبة المدعية بالدين قبل مضي مدة تزيد على عشر سنوات.

بالنتيجة التمست الطاعنة إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المــــحــــكــــمـــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، نجد أن المدعية أقامت الدعوى الأساس رقم 204/2017 لدى محكمة صلح طولكرم  في مواجهة المدعى عليه ، بموضوع المطالبة بمبلغ 9590 شيقل ، وبختام إجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/12/2020 ، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

لم تقبل المدعية بحكم محكمة الدرجة الأولى ، فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 13/2020 ، وباستكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 23/06/2020 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولاً من المدعية ، فطعنت فيه أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الأول ، منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبول الدفع بالتقادم رغم أن وكالة وكيل المدعى عليه بالخصومة لم تتضمن اسم الموكل ضدها .

ولما تضمنت وكالة وكيل المدعى عليه رقم الدعوى الأساس واسم المحكمة المقامة أمامها ، فإن مجرد عدم ذكر اسم الموكل ضده لا يعني أن الوكالة بالخصومة مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة ، إذ يستفاد اسم الموكل ضده من الدعوى ، لأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ، وبذلك فإن الموكل به معلوماً والوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية وليس فيها جهالة فاحشة تمنع قبولها ، وبذلك فإن هذا السبب يغدو حرياً بعدم القبول.

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة السبب الأول من أسباب الإستئناف.

وبالوقوف على حيثيات لائحة الإستئناف المقدمة من الطاعن ، وسائر الأوراق بما فيها المرافعة الختامية ، وعلى ما سطرته محكمة الإستئناف في حكمها ، نجدها قد عالجت جوهر أسباب الإستئناف ، وقد اكتفت بما حملت حكمها عليه ، ولما كان الأمر كذلك فإنه غنيّ عن القول أن مفاد ذلك أنها لم تجد في أسباب الإستئناف ما يستدعي الرد بأكثر مما أوردته في حكمها ، لا سيما وأن المحكمة غير ملزمة بالرد إستقلالاً على كل تفصيل ورد في لائحة الطعن أو في المرافعات الختامية ، ما دام أن تجاوز الرد على هذه التفاصيل لا يمس الحكم ، وبهذا فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة المحكمة بقبول الدفع بالتقادم رغم أن المدعى عليه تمسك في هذا الدفع بعد تكرار لائحة الدعوى .

وفي ذلك نرى أن الدخول في أساس الدعوى المانع من سماع الدفع بالتقادم ليس بتكرار لائحة الدعوى،  وإنما بتكرار اللائحة الجوابية قبل إبداء الدفع بالتقادم ، ولما تمسك المدعى عليه بالدفع بالتقادم قبل تكرار اللائحة الجوابية ، فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد .

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى للتقادم التجاري رغم أن المطالبة محل الدعوى تتعلق بدين مدني ، وكما تتعلق بالمطالبة بأصل الحق ، ورغم أن المدعى عليه وفي لائحته الجوابية أقر بوجود العلاقة القائمة بينه وبين المدعية ، ورغم أن البينة أثبتت مطالبة المدعية بالدين قبل مضي مدة تزيد على عشر سنوات.

ولما جاءت الأوراق تفيد بأن المدعية شركة إبن خلدون للطباعة والنشر والتجارة العامة هي شركة تجارية تتعاطى العمل في صناعة الورق والأوعية المصنوعة من الورق والورق المقوى ، فإن طبيعة الأعمال والخدمات التي تبيعها للجمهور هي أعمال تجارية ، ولما جاءت البينة الشخصية تفيد بأن المدعى عليه إنما تعاقد مع المدعية للحصول على الخدمة بقصد الإتجار بها ، فإن طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى تدخل ضمن نطاق الأعمال التجارية ، وفي هذه الحالة تطبق قواعد الإثبات التجارية وأحكام التقادم التجاري ، وطالما كان الأمر كذلك فإن مدة التقادم هنا تكون هي المنصوص عليها في المادة (58) من قانون التجارة النافذ ، على اعتبار أن الدين بالنسبة لطرفي الدعوى هو دين تجاري يسقط بالتقادم بمرور عشر سنوات ، ولما تمسك المدعى عليه في لائحته الجوابية بالتقادم قبل أي دفع موضوعي وتقدم بطلب لرد الدعوى لعلة التقادم قبل تكرار اللائحة الجوابية ، وبما أن المطالبة القضائية هي التي تقطع التقادم ، وحيث كان آخر تعامل بين طرفي الدعوى في عام 2006 وفق ما جاء في لائحة الدعوى ، ولما مضى على تاريخ آخر معاملة بتاريخ إقامة الدعوى الأساس مدة تزيد على عشر سنوات، فتكون الدعوى مقامة بعد مضي المعياد القانوني ، وبالتالي فإن ما خلصت له محكمة الإستئناف يكون في محله وموافقاً للأصول والقانون ، وبهذا فإن هذا السبب يكون مستوجباً الرد.

لــــــهذه الأســــبــــاب

       تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    ص . ع