السنة
2024
الرقم
622
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة 

الطاعنون :

   1-جمعة رباح احمد عرار/قراوة بني زيد

   2- احمد رباح احمد عرار/قراوة بني زيد

   3-فادية رباح احمد عرار/قراوة بني زيد

   4-مهيب رباح احمد عرار/قراوة بني زيد

   5-اديب رباح احمد عرار/قراوة بني زيد

   6-نادية رباح احمد عرار/قراوة بني زيد

   7-رباح احمد يوسف عرار/قراوة بني زيد

   8-غزالة رباح احمد عرار/قراوة بني زيد

    وكيلهم المحامي/جمال العمري/رام الله

المطعون ضدهم :

   1-رامي فواز حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   2-ليلى عبد حسن عبد الله حجيجي/قراوة بني زيد

   3-فراس فواز حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   4-وسيلة يوسف عبد الجليل/قراوة بني زيد

   5-معاذ فواز حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   6-منال فواز حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   7-سهير فواز حسن حجيجي/قراوة بني زيد

    8-نهى فواز حسن حجيجي/قراوة بني زيد

    9-فايز عبيد حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   10-سماهر فواز حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   11-فهد عبيد حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   12-محفوظ عبيد حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   13-بهجت عبيد حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   14-ضياء عبيد حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   15-منصورة عبيد حسن حجيجي/قراوة بني زيد

   16-محفوظة عبيد حسن حجيجي/قراوة بني زيد

  وكيلهم المحامي/عبد الناصر عرار/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/11/2024 بالاستئناف رقم 85/2023 القاضي برد الاعتراض رقم 9876/2022 والاعتراض رقم 6708/2022 ورد الاستئناف رقم 85/2023 لعدم دفع الرسم كاملا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف برد الاعتراض لعدم دفع الرسم كاملا كون ات التقرير بشان ذلك يقتضي ان تقبل المحكمة الاستئناف وبما ان المحكمة قررت رد الاستئناف لعدم دفع الرسم كاملا فليس لها ان تتصدى للاعتراض.

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان الجهة المعترضة تقدمت لدى مأمور التسوية ضد الجهة المعترض عليها بالاعتراض رقم 6708/2022 والاعتراض رقم 9876/2022 من اجل ادراج اسمها في جدول الحقوق إضافة الى اسم الجهة المعترض عليها كصاحبة حق تصرف في قطع الأراضي موضوع الاعتراض وبنتيجة المحاكمة تقرر وبتاريخ 22/1/2023 الحكم بقبول الاعتراض موضوعا وادراج اسم الجهة المعترضة إضافة الى اسم الجهة المعترض عليها في جدول الحقوق كصاحبة حق تصرف في قطع الأراضي موضوع الاعتراض طبقا لما جاء في قرار محكمة تسوية رام الله والبيرة .

لم يقبل المعترض عليهم بقرار محكمة تسوية رام الله والبيرة فبادروا للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 85/2023،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/11/2023 القاضي برد الاعتراض رقم 9876/2022 والاعتراض رقم 6708/2022 ورد الاستئناف رقم 85/2023 لعدم دفع الرسم كاملا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة..

لم يلق حكم محكمة استئناف القدس بهذا الحكم فطعنوا فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الاعتراض لعدم دفع الرسم كاملا كون ان التقرير بشان ذلك يقتضي ان تقبل المحكمة الاستئناف وبما ان المحكمة قررت رد الاستئناف لعدم دفع الرسم كاملا فليس لها ان تتصدى للاعتراض.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته ولما تبين لها عدم دفع كامل الرسم عند تقديم الاعتراض وعند تقديم الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف ورد الاعتراض.

وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين وبالاطلاع على المادة 2 من النظام المعدل لرسوم محاكم التسوية فانه يتوجب استيفاء الرسوم سلفا عند تقديم الاستئناف وفقا لما هو عليه الحال عند تقديم الاعتراض وحيث ان الاستئناف موضوع القرار المطعون فيه قد ورد على القرار الصادر بالاعتراض المقدم على ملكية قطع الأراضي موضوع الاعتراض الامر الذي يكون معه الرسم الواجب دفعه متعلقا باعتراض قيمته قابلة للتقدير بواقع واحد بالمئة من قيمة الأرض موضوع الاعتراض وفقا لقيمتها الواردة في جدول الحقوق وحيث ان الرسم الذي يجب ان يستوفى عند تقديم الاستئناف هو ذات الرسم المقرر على الاعتراض ولما كان يترتب على عدم استيفاء الرسوم كاملة عند تقديم الاستئناف عدم قبول الاستئناف فان قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف يعتبر واقعا في محله للسبب المذكور الا ان باب البحث في الاعتراض فيما اذا كان واجب القبول من عدمه فقد اوصد امام محكمة الاستئناف بعد ان قررت عدم قبول الاستئناف وبهذا فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية وهو ما ستأخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا بأحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم موضوع الطعن ليصبح الحكم بعدم قبول الاستئناف.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق