دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، رائد عساف ، ياسمين جراد
الطاعن : موفق عابدين سلامة يمك / رام الله .
الجهة الطاعنة المنضمة : شركة الصفوة للبناء والمقاولات ، وكيلاها المحاميان حنين رمضان و/أو محمد عبده / نابلس .
المطعـــون ضدها : شركة بنك فلسطين (ش.م.ع) والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (563200096) / رام الله .
وكيلها المحامي : سليمان حمارشة / رام الله .
الإجــــــــــــــراءات
قُدِّمَ هذا النقض بتاريخ 23/07/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم (516/2022) الصادر بتاريخ 14/06/2023، والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
يستند الطعن في مجمله للأسباب التالية :-
والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء /أو تعديل الحكم المطعون فيه ، أو إعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم لتطبيق القانون .
قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية ، التمس في ختامها رد الطعن .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وبإمعان التدقيق في وقائع وإجراءات الحكم الطعين ، والتي لم تكن مثار طعن ، وبمعزل عن أسباب الطعن، وفيما أنبأت عنه الأوراق ، نجد أن ملف الاستئناف خلا من مسودة الحكم.
وفي القانون نجد أن المشرع في المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نص على (تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة) .
كما نصت المادة 176 من ذات القانون على (يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى).
وحيث المستفاد من هذين النصين أن المشرع أوجب إيداع مسودة الحكم في ملف الدعوى ، وأن تكون مشتملة على العناصر التي أوردها المشرع ومنها توقيع الهيئة على مسودة الحكم ، ولما كان ذلك وتبين من الأوراق خلو الملف من مسودة الحكم ، ووجود نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب فقط ، وحيث أن عدم وجود المسودة الموقعة من هيئة المحكمة التي استمعت للمرافعات الختامية يوجب البطلان لانتفاء الغاية التي أرادها المشرع ، وهي المناقشة والمداولة في الحكم ، وحيث أن هذه المسألة من النظام العام ، وللمحكمة التصدي لها ، الأمر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه حرياً بالنقض ، دون الحاجة لبحث أسباب الطعن .
لــــهذه الأسباب
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم إصدار الحكم المتفق وأحكام القانون ، على أن تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025