السنة
2024
الرقم
605
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعــــن :  خيري منصور عيسى ابو قويدر /الخليل

            وكيله المحامي:رجب دنديس

المطعون ضده : نسيم حاتم محمد رجب ابو سنينه /الخليل

           وكيله المحامي : سامر أبو اسنينه/الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية 114/2024 بتاريخ 13/11/2024 القاضي بالأغلبية عدم قبول الاستئناف للجهالة في لائحة الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي  :

1-  النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم قبول الاستئناف للجهالة في لائحة الاستئناف الامر الذي يعتبر اغراق في الشكليات واهدار لحقوق المتقاضين.

2- تخطئة المحكمة باعتبار الاذن الشفوي باجراء تغييرات في المأجور رغم وجود بند خطي في العقد يمنع التغييرات.

3- النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة حيث اثبت شهود المدعي والخبير المقدم من قبله وقوع ضرر في المأجور .

4- الاخطار الموجه من المستأجر للمؤجر يؤكد وجود ضرر في المأجور إضافة الى ان المدعى عليه أقر بلائحته الجوابية بوجود ضرر في المأجور بالإضافة الى الصور الفوتستاتيه التي أكدت ذلك .

5- تخطئة المحكمة بعدم دعوة الشاهد عبادة الهشلمون الذي عاين العقار

6- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في تطبيق احكام المجلة على طبيعة يد المستأجر على المأجور ومدى ضمان الحاق الضرر به .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

في حين تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا

 وفي الموضوع تفيد وقائع الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الأساس 882/2018 صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 30/9/2024 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و200 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به المدعي استئنافاً بموجب الاستئناف 114/2024 بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 13/11/2024 أصدرت حكماً يقضي بعدم قبول الاستئناف مع الرسوم والمصاريف الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم قبول الاستئناف للجهالة في لائحة الاستئناف الامر الذي يعتبر اغراق في الشكليات واهدار لحقوق المتقاضين.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بعدم قبول الاستئناف قد حملت حكمها واقامت قضاءها في ذلك استناداً لما جاء في مدوناته التي جاء بها (ان لائحة الاستئناف قد خلت من طلبات المستأنف الامر الذي يغدو معه ان الاستئناف المقدم الى قلم المحكمة لم يتضمن طلبات المستأنف وان خلو لائحة الاستئناف من طلبات المستأنف يحول دون الوقوف على ما يطلبه المستأنف من المحكمة لكونه بيان جوهري متعلق بالنظام العام ).

وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا أساس له في القانون اذ ان موضوع الطلب القضائي انما يتحدد بما يورده الخصوم من ادعاءات في طلباتهم الاصلية المفتتحة للخصومة الواردة في صحيفة الدعوى الأساس حيث ان الأصل ان يتحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها واطرافها بالطلب الأصل الوارد في صحيفة الدعوى حيث اوجب قانون الأصول المدنية والتجارية ان تتحدد حدود ونطاق الخصومة القضائية وبيان وتحديد معالمها منذ اللحظة الأولى لاقامة الدعوى وذلك وفق صحيفة الدعوى الأساس المقدمة للمحكمة ناظرة الدعوى وذلك لتمكين المحكمة ناظرة الدعوى من الالمام بكافة عناصر النزاع والوقوف على مختلف ادعاءات الخصوم وطلباتهم ومن جانب اخر فانه وفقاً للأثر الناقل للاستئناف فان نطاق القضية والخصومة امام محكمة الاستئناف انما يشمل كل ما قدم من بينات ودفوع واقوال امام محكمة اول درجة انما يعد مطروحاً امام محكمة الاستئناف بقوة القانون بغير حاجة الى إعادة ترديدها امام محكمة الاستئناف حيث تنقل القضية بحالتها أي بكل ما اشتمل عليه النزاع من مسائل واقعية الى محكمة الاستئناف لتفصل فيه الامر الذي يعني ان خصومة الاستئناف تعتبر استمراراً لخصومة اول درجة

ولما كان جل ما قدمه الطاعن امام محكمة الاستئناف وما حوته لائحة الاستئناف من أسباب انما يتعلق بالنعي على محكمة اول درجة برد ادعاءه الوارد بطلبه الأصلي الذي حوته لائحة الدعوى الأساس والذي تضمن طلب تخلية المأجور حيث ان النعي على الحكم المستأنف انما تمحور وفق أسباب استئنافه بأن محكمة اول درجة ردت طلبه الوارد بصحيفة الدعوة بالتخلية رغم مؤيدات طلبه المذكور تلك المؤيدات التي أوردها بلائحة استئنافه الامر الذي يعني ان طلب التخلية الوارد بلائحة الدعوى ومؤيداته التي أوردها الطاعن بلائحة استئنافه انما تعد مطروحة بحكم القانون على محكمة الاستئناف وكان يتعين على هذه الأخيرة التصدي لها وبحثها حسب القانون ولما لم تفعل فقد كان حكمها مخالفاً للقانون مستوجب النقض.

لذلك

ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول ومعالجة أسباب الاستئناف والتصدي لها ومن ثم اصدار الحكم المقتضى على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025