دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د . رشا حماد ، محمد احشيش،نزار حجي
المخاصمة: جمالات عامل حسين مصاروة / فرعون /وسط البلد
وكيلها المحامي :علي رجا و/او سائدة سفاريني/مجتمعين و/او منفردين
(المخاصمون) :
الوقائع والاجراءات
تقدمت المٌخاصِمة بدعوى المٌخاصَمة هذه بتاريخ 16/10/2024 في مواجهة المخاصَمون لاصدارهم حكماً نهائياً في الدعوى رقم 196/2024 الذي يقضي برد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن التقاضي في مرحلة النقض وإلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ 56/2024 بتاريخ 11/7/2024 .
تتلخص أسباب دعوى المخاصمة فيما يلي :
1- وقعت المحكمة في خطأ مهني جسيم عند تجاهل الحقائق الثابتة في الأوراق واعتبرت ان حصص المدعى عليه الأول في الدعوى الأساس قد آلت للمدعية (الطاعنة) بعد صدور الحكم في الدعوى الأساس خلافاً للواقع والحقيقة وما هو ثابت في الدعوى .
2- وقعت المحكمة في خطأ مهني جسيم بالتفاتها عن حكم حاز قوة الامر المقضي به حيث قضى الحكم بانعدام صفة المدعى عليه الأول في الدعوى حيث خالف حكم محكمة الاستئناف انعدام صفة المدعى عليه الأول ومن غير الصحيح اعتبار تبلغه مجرياً لميعاد الاستئناف بحق المخطرة /الطاعنة ولا يوجد في القانون ما يشير الى استمرار السلف بتمثيل الخلف في الدعوى المقامة بشأن المال الذي انتقل الى الخلف .
وطلبت المخاصِمة قبول دعوى المخاصَمة وتقرير مسؤولية الجهة المدعى عليها والزامها بالتعويض الذي تقدره المحكمة .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ولورود دعوى المخاصمة في الميعاد القانوني مستوفية شرائطها الشكلية وتوريد الاخطار المرسل لمجلس القضاء الأعلى تقرر قبولها شكلاً .
وفي الموضوع :ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة دعوى المخاصَمة من المخاصِمة في مواجهة المخاصَمين لاصدارهم حكماً يقضي برد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
مستندين في ذلك إلى دعوى إزالة الشيوع رقم 683/2017 التي أقامها المدعي (محمد عبد الرحمن سلامة) في مواجهة المدعى عليهم المُخاصَمين في دعوى المُخاصمة هذه .
وقضت محكمة النقض بتاريخ 30/07/2024 بالحكم الفاصل بالموضوع حيث خلصت في مدونات حكمها باعتبار المخاصمة في دعوى المخاصمة هذه هي خلفاً خاصاً للبائع (المدعى عليه الأول جميل عبد الرحمن سلامة) ، وقد حلت محله باعتبار امتداد أثر الحكم إلى خلف أطراف الخصومة سواء أكان خلفاً عاماً أو خاصاً ، فإذا انتقل الحق المتنازع عليه إلى الخلف بعد صدور الحكم على السلف يكون للخلف -كقاعدة عامة - الطعن في الحكم الصادر على سلفه شريطة أن يكون هذا الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية ، حيث تقتضي قاعدة الحلول القانوني أو الاتفاقي أن يستكمل المحالة له ما أبداه الأصيل من إجراءات سواء أكانت إجراءات طعن أو تنفيذ .
وحيث أن ما ذهبت إليه محكمة النقض لا يشير إلى أي تجاهل في أوراق الدعوى المقدمة كما ولا يشير إلى أي خطأ مهني جسيم أو التفات على الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضى به ، باعتبار أن دعوى إزالة الشيوع هي دعوى عينية وليست دعوى شخصية ، تتعلق بالمال المتنازع عليه (العقار) ولا عبرة لشخص مالك هذا المال .
فلا تعد معه دعوى المخاصَمة هذه سوى دعوى لخلق طريق جديد للطعن بالحكم الصادر عن محكمة النقض ، وهذا غير مقبول قانوناً ولا يعتبر سبباً لدعوى المخاصمة .
لــــذلك
نقرر رد دعوى المخاصَمة وتغريم المخاصِمة 300 دينار ومصادرة قيمة الكفالة مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2025