السنة
2024
الرقم
220
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويــــة السادة القضاة :سائد الحمد الله،عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة،احمد ولد علي

 

الطــــــــاعن: محم.فر

                 وكيله المحامي: محمد عيسة/جنين

المطعون ضده: الحق العام  

الاجراءات

بتاريخ 2/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة و كيله بهذا الطعن  لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف نابلس  بتاريخ 24/11/2024 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية  .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطات محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً حيث سهى عليها تطبيق احكام القرار بقانون المتعلق بوقف الاجال والمواعيد والذي يحمل الرقم 32 لسنة 2023 وبالتالي وحيث ان المستأنف قد تقدم باستئنافه خلال المدة القانونية .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمس بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً.

 

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشرائطه الشكلية فتقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع :  وحيث ان أسباب الطعن قد انصبت جيمعها حول الخطأ في تطبيق القرار بقانون رقم 32 لسنة 2023 المتعلق بوقف سريان المدد والاجال.

وبالعودة الى أوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد تقدم باستئنافه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب لائحة الاستئناف المودعة بتاريخ 31/10/2023 والمودعة لدى قلم محكمة بداية جنين اعمالاً لنص المادة 328/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

وبانزال حكم القانون على الواقعة الثابتة نجد بأنه وبتاريخ 17/10/2023 صدر قرار بقانون يحمل الرقم 32 لسنة 2023 حيث جاءت المادة الثانية منه فقرة واحد تنص (يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونية وغيرها من المدد وفقاً لاحكام المادة (1) من هذا القرار بقانون لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 8/10/2023 ) ولما كان القرار المستأنف امام محكمة استئناف نابلس مقدم بتاريخ 31/10/2023 يغدو مقدم ضمن المدة القانونية وفق ما أنبات عنه نص المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2023 .

وعليه ولما كانت أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه .

لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفق الأصول والقانون وإعادة مبلغ التأمين النقدي على ان تنظر من هيئة مغايرة .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2025