السنة
2025
الرقم
33
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضوية القضاة السادة: حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ،  نزار حجي ، وسام السلايمة

المستدعية : شركة برك سليمان السياحية / بيت لحم .

          وكيلاها المحاميان : محمود الملاح و ماجد عزة / بيت لحم .

الاجراءات

 تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 194/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/12/2024 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 55/2021 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما نجد في أسباب الطلب ما يحمل المحكمة على استخدام الاستثناء  .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم حال تقديم المستدعية كفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به من كفيلين جديدين من الدرجة الأولى .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025