دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين
وعضوية القضاة السادة: حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، وسام السلايمة
المستدعية : شركة برك سليمان السياحية / بيت لحم .
وكيلاها المحاميان : محمود الملاح و ماجد عزة / بيت لحم .
الاجراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 194/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/12/2024 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 55/2021 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما نجد في أسباب الطلب ما يحمل المحكمة على استخدام الاستثناء .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم حال تقديم المستدعية كفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به من كفيلين جديدين من الدرجة الأولى .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025