السنة
2024
الرقم
211
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطاعن: طارق داود عيسى حلو

وكيله المحامي : احمد ابو فخيده

  المطعون ضده :  محلات الطريفي التجاريه بواسطة المفوض بالتوقيع عنها او ممثلها القانوني فراس الطريفي

وكيله المحامي : عنان ابو ميزر

الاجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  القدس  بتاريخ 27/5/2023 بالاستئناف المدني 28/2023والقاضي برد  الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1-الحكم محل الطعن مخالف للسوابق القضائيه ومبني على خطأ في الاجراءات اثر في الحكم 

2-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتعليل حكمها بان المدعي تناقض في اقواله فتاره انكر توقيعه وتارة دفع بالصوريه واخطأت المحكمه بعدم الالتفات الى ان المخالصه تم توقيعها اثناء العمل ولا يؤخذ بها واخطأت المحكمه في معالجة المبرزات س/1 وع/1 ولم تلتفت الى انها تحمل ذات التاريخ 

3- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم توجيه اليمين المتممه في الدعوى

4-خالفت المحكمه مصدرة الحكم ما جاء بالماده 6 من قانون العمل التي لا تجيز للعامل التنازل عن حقوقه

والتمس الطاعن وبالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وابطاله واعادة الدعوى الى مرجعها لتحليف اليمين المتممه حول صورية المخالصه واستمرار العلاقه العقديه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 27/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 8/7/2023  وهو اول يوم دوام بعد عطلة رسميه حيث صادف يوم 7/7/2024 يوم رأس السنه الهجريه وكان يوم احد سبقه عطلة يومي الجمعه والسبت  فان الطعن  يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 825/2016 لدى محكمة بداية رام الله  بمواجهة  الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بمبلغ 130000شيكل تعويض ناتج عن عقد عمل  مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 15/1/2010 بوظيفة مروج بضائع وانه كان يعمل باجر يومي مقداره 150 شيكل وانه كان يعمل بمعدل 13 ساعة يوميا وكان يعمل ايام العطله الاسبوعيه بناء على طلب الجهة المدعى عليها وان المدعى عليها وبتاريخ 20/1/2015 قامت بفصله من العمل دون سبب قانوني او شرعي وانه لم يأخذ اجازاته السنويه ولا اجازات دينيه ورسميه وانه نتيجة ذلك استحق له المبالغ المفصله في البند تاسعا من لائحة الدعوى 

ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه  اقرت بعمل المدعي لديها بوظيفه منادي وانكرت بداية العمل وابدت عدم صحة البنود الثالث والرابع والثامن من لائحة الدعوى وابدت ان المدعي كان يعمل بعمل جزئي وانكرت البنود الخامس والسادس والتاسع من لائحة الدعوى وابدت انه ترك العمل وحصل على مستحقاته ووقع على اقرار بذلك

 سارت محكمة بداية رام الله  بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها , وبتاريخ 19\12\2022  اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه 

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 28/2023

سارت محكمة استئناف  القدس بالاستئناف الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 27/5/2023 اصدرت حكما فاصلا قضى برد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن :  وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم محل الطعن  انه مخالف للسوابق القضائيه ومبني على خطأ في الاجراءات اثر في الحكم فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما خالي من بيان اوجه المخالفات التي ينسبها الطاعن للحكم وخالي من بيان اوجه الصواب الذي يراه خالي من بيان وجه الخطأ الاجرائي الذي ينسبه الى الحكم ومن بيان اثر ذلك على نتيجة الحكم لذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب  

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بتعليل حكمها بان المدعي تناقض في اقواله فتاره انكر توقيعه وتارة دفع بالصوريه واخطأت المحكمه بعدم الالتفات الى ان المخالصه تم توقيعها اثناء العمل ولا يؤخذ بها واخطأت المحكمه في معالجة المبرزات س/1 وع/1 ولم تلتفت الى انها تحمل ذات التاريخ فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه "وعلى ما تم استعراضه من بينات فان المحكمه تجد ان شاهد المستأنف قد ذكر في شهادته ان المستأنف قد ذهب الى الاردن وقد ترك العمل من تلقاء نفسه وبعد فتره عاد الى العمل وترك من تلقاء نفسه ...كما تجد محكمتنا ان شاهد المدعي ابدى دفعه على المبرز ع/1 بانه ينكر توقيع المستأنف على المخالصه ليعود بعد ذلك ويقر بصحة التوقيع ويبدي دفوع جديده حول المبرز ع/1 بانه وقع على المخالصه بالاكره والتغرير ثم يتمسك في لائحة استئنافه ان المخالصه صوريه فان محكمتنا تجد ان التناقض بين الدفوع يكون سببا لعدم سماعها ....." وحيث ان وزن البينه وتقديرها واستخلاص واقع الدعوى منها امر تنفرد به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان ما خلصت اليه له اصل ثابت في اوراق الدعوى ولم تنحرف المحكمه بالبينة عن مدلولها وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان المدعي وقع على المبرز ع/1 وهو مخالصه تتضمن استلامه لكافة حقوقه العماليه وان المخالصه وقعت بعد انتهاء العمل وحيث ان المدعي وعند طلب ابراز المخالصه انكر وكيله التوقيع عليها ثم عاد وابدى ان موكله وقعها بالاكراه ودون افهامه بما فيها وحيث ان محكمتنا تجد ان المدعي قدم زوجته كبينة مفنده ولم يرد في شهادتها ما يمكن الركون اليه لاثبات ان المخالصه وقعت اثناء العمل او وقعت بالاكراه فان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم جاء متفقا مع دورها في وزن وتقديرر البينه وجاء متفقا مع ما جاء بالاوراق وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب 

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  بعدم توجيه اليمين المتممه في الدعوى فان المحكمه تجد ان تحليف اليمين المتممه من عدمه امر يعود لمحكمة الموضوع وفقا لما تراه من اوراق الدعوى وحيث ان شروط توجيه اليمين المتممه غير متوفره في الدعوى اذ ان كلا طرفي الدعوى قدم بيناته وارتأت المحكمه ان المبرز ع/1 منتج لاثاره في مواجهة المدعي الطاعن وانه مستوف لشروط ذلك فلا يرد القول بان على المحكمه توجيه اليمين المتممه وعلى ذلك فان المحكمه تقرر رد هذا السبب

 وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم مخالفة ما جاء بالماده 6 من قانون العمل التي لا تجيز للعامل التنازل عن حقوقه فان المحكمه تجد انه لا يوجد قانونا ما يمنع العامل من التصالح على حقوقه العماليه مع صاحب العمل واستلام هذه الحقوق وبالطريقة التي يرها العامل وان ما جاء في الماده 6  من قانون العمل لا يتعلق بحق العامل بالتخالص على ما يستحق له مع صاحب العمل وانما المقصود بها انه لا يجوز للمحكمه ان تحكم باقل مما في القانون من حقوق طالما ثبت لها ان العامل لم يستوف هذه الحقوق وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن المصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024