دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطاعن :الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل
المطعون ضده :عارف عايش عارف دوفش بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصرة ريماس/الخليل
وكيلها المحامي/مازن عوض/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/7/2024 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/6/2024 بالاستئناف رقم 106/2023 والاستئناف رقم 127/2023 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 106/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 127/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 16000 شيقل والتصديق على الحكم المستانف فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز رغم انه لم يرد في التقرير الطبي ما يفيد بانها تشكل عجزا وظيفيا ورغم ان نسبة العجز الممنوحة للمصاب ليس من شانها التاثير على ممارسة المصاب لحياته اليومية.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب التعويض المستحق للمصاب وفق معدل الأجور رغم عدم وجود عله للتعويض.
3-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 5456 شيقل.
3- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بصفته الشخصية بمبلغ 16 الف شيقل كون ان التزام الصندوق انما في مواجهة المصاب وليس بمواجهة ولي امره.
4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم بيان اليه احتساب التعويض وكيف توصلت الى المبلغ المحكوم به .
5- الحكم الطعين ضد وزن البينة وغير معلل .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة طعن جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 631/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 319440 شيقل بدل تعويض عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 17/1/2023 القاضي الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية المصابة مبلغ 1120 دينار ومبلغ 50417 شيقل على ان يتم ايداعه في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغها سن الرشد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعي والمدعى عليه الاول بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 106/2023 والاستئناف رقم 127/2023 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/6/2024 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 106/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 127/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 16000 شيقل والتصديق على الحكم المستانف فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.
لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه الاول فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن،،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز رغم انه لم يرد في التقرير الطبي ما يفيد بانها تشكل عجزا وظيفيا ورغم ان نسبة العجز الممنوحة للمصاب ليس من شانها التاثير على ممارسة المصاب لحياته اليومية.
وبعطف النظر على تقرير اللجنة الطبية فان اللجنة الطبية ولما ثبت لها من ان الإصابة التي تعرضت لها المصابة قد سببت لها كسر مزاح في الطرف السلفي لعظمة الساق اليمنى وتم تثبيت الكسر بواسطة الاسياخ المعدنية والتي تم ازالتها بعد فترة وعلى ضوء ذلك منحت المدعية نسبة عجز مقدارها 10% طبقا للمادة 33/أ من كتاب نسب العجز المعمول فيه لدى وزارة الصحة،وبما ان محكمة النقض في حكمها رقم 229/2010 ورقم 1730/2019 الصادرين عن الهيئة العامة قضت بان التعويض يستحق بتحقق الضرر الذي يصيب العضو الذي تضرر والذي من شانه ان يحول دون العضو المصاب والغاية التي خلق لها والتي بالضرورة تتاثر من هذا الضرر سواء كان العجز طبيا او وظيفيا وبهذا فان التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب يكون بما يوازي نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب دون ان يكون ذلك مرتبط بفقدان الكسب بمقدار نسبة العجز وان التعويض هنا متعلق بجبر الضرر بمعنى ترميم كل اثر نتج عن نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب بإزالة كل اثاره او التعويض عنه حال تعذر ذلك وحيث ان الامر كذلك فلا جدوى من البحث فيما اذا كان العجز المتخلف لدى المصاب عجزا وظيفيا او غير وظيفي طالما ان التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب يشمل الاثنين مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب التعويض المستحق للمصاب وفق معدل الأجور رغم عدم وجود عله للتعويض.
وفي ذلك نرى وبما ان الأوراق تشير الى ان المصاب قاصر بتاريخ الحكم فان احتساب التعويض المستحق له عن فقدان المقدرة على الكسب انما يكون طبقا للمعدل الأجور طبقا لنشرة الإحصاء الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 5456 شيقل.
ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها ولما ماقضت به محكمة الاستئناف بخصوص مقدار النفقات الطبية التي تكبدها المصاب نتيجة حادث الطرق الذي تعرض له اصله ثابت في الأوراق الامر الذي يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بصفته الشخصية بمبلغ 16 الف شيقل كون ان التزام الصندوق انما في مواجهة المصاب وليس بمواجهة ولي امره.
وحيث تشير الاوراق الى ان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليه للمطالبة بالتعويض المستحق نتيجة حادث الطرق الذي تعرض ابنته القاصر ومن ضمن مطالبة المدعي المطالبة ببدل تعطله عن العمل بسبب مرافقة ابنته القاصر اثناء العلاج فان سبب هذه المطالبة هو حادث الطرق الذي تعرضت له المصابة مما يكون معه سبب المطالبة عن الحقوق المترتبة للمصابة وتلك المتعلقة بالمدعي بصفته الشخصية عن بدل تعطله عن العمل نتيجة مرافقة المصابة هو حادث الطرق ويكون الحكم للمدعي بصفته الشخصية ببدل تعطله عن العمل موافق لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف محكمة الاستئناف بعدم بيان اليه احتساب التعويض وكيف توصلت الى المبلغ المحكوم به .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب السادس،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين ضد وزن البينة وغير معلل .
ولما يبين الطاعن البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما ووجه القصور في التعليل والتسبيب التي شابت الحكم الطعين،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق