دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطاعن :محمد حسن عبد الحميد خصيب/رام الله
وكيله المحامي/علاء الخصيب/رام الله
المطعون ضدها:شركة ترست العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/ضياء الوحيدي/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/4/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/11/2023 بالاستئناف رقم 338/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.
يستند الطعن الى الأسباب التالية:
1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم اثبات المدعية دفعها لبدل الضمان للمؤمن لديها.
2-تخطئة محكمة الاستئناف في الاخذ بتقرير الخبرة المعد من قبل ميلاد شقور وتخطئة المحكمة بعدم الاخذ بتقرير الخبير نادر هرشة.
3- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل اتعاب الخبير ميلاد شقور.
4-تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى.
5-تخطئة محكمة الاستئناف بتاييد حكم محكمة اول درجة فيما يتعلق ببدل اتعاب المحاماة المحكوم بها.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 9/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 2577/2017 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ 14845 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2023 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى والحكم بالزام المدعى عليه الثاني بان يدفع للمدعية مبلغ 14845 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعى عليه الثاني في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 338/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 9/11/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.
لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه الثاني فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الأول والثاني والثالث، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم اثبات المدعية دفعها لبدل الضمان للمؤمن لديها وتخطئة المحكمة بالاخذ بتقرير الخبرة المعد من قبل ميلاد شقور وعدم الاخذ بتقرير الخبير نادر هرشة وتخطئة المحكمة بالحكم للمدعية ببدل اتعاب الخبير ميلاد شقور .
ولما اقامت المدعية شركة ترست العالمية للتامين الدعوى الاساس ضد المدعى عليه لمطالبته بقيمة المبالغ التي دفعتها للمؤمن لديها عن الاضرار المادية التي لحقت بمركبته بفعل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه استنادا الى المادة 14 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 التي اجازت للمؤمن اذا دفع تعويضا عن الضرر ان يحل محل المؤمن له في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان وفي ذلك، فان حق شركة التامين بالحلول محل المؤمن له ،بما دفعته من ضمان على المتسبب بالضرر، يستند الى قاعدة الحلول القانوني ،ومؤدى ذلك ان شركة التامين تحل محل المؤمن له في نفس الحق الثابت له في ذمة المسؤول عن التعويض بحدود المبلغ الذي دفعته له وحيث تشير الأوراق بان المدعى عليه واثناء قيادته للمركبة رقم 7555030 انحرف عم مسلك سيره وصدم بالمركبة القادمة من الاتجاه المقابل المؤمنة لدى شركة ترست تامينا شاملا وحيث تشير الأوراق بان المدعية قامت بإصلاح المركبة المؤمنة لديها نتيجة حادث التصادم وتكبدت نتيجة ذلك مبلغ 14845 شيقل دفعت بدل اجرة ونش وبدل اتعاب خبرة للمخمن لميلاد شقور وكما دفعت لشركة توب كار ولكراج المنصور بموجب سندات صرف وحصلت على مخالصة من المؤمن له بما يفيد اصلاح المركبة بقيمة 14845 شيقل وحيث ان الامر كذلك فان المدعية تكون والحالة قد اثبتت قيمة الضمان التي تكبدته نتيجة حادث السير الذي تسبب فيه المدعى عليه بموجب سندات صرف جاءت قيمتها مقاربه لقيمة الاضرار التي قدرها المخمن ميلاد شقور وحيث ان الامر كذلك فان ترجيح محكمة الاستئناف تقرير المخمن ميلاد شقور على تقرير المخمن نادر هرشة يعود لسلطة محكمة الاستئناف التقديرية والطعن بها طعن موضوعي لا قانوني ولا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما جاء تقرير المخمن ميلاد شقور يفيد بان تقدير قيمة الاضرار الفعلية التي لحقت بالمركبة المؤمنة لدى المدعية مقارب للقيمة الفعلية التي تكبدتها شركة التامين نتيجة حادث التصادم الذي تسبب فيه ويكون قرار محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل اتعاب المخمن ميلاد شقور موافق لحكم القانون كونه من قبيل النفقات الفعلية التي تكبدتها شركة التامين وبهذا فان هذه الأسباب لا ترد على الحكم الطعين مما يوجب ردها.
وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد حمل حكمه برد الدعوى عن شركة المشرق للتامين المؤمنة للمركبة المتسببة بالحادث ضد اخطار الفريق الثالث لما ثبت لها من ان قائد المركبة بتاريخ الحادث قاد المركبة برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع ،ولما كان الشرط المتصل بالاشخاص الذين يجوز لهم قيادة المركبة تحت مظلة التغطية التامينية هو من الشروط الخاضعة لاتفاق المؤمن والمؤمن له وهو من الشروط القانونية الجائزة غير المخالفة للنظام العام والاداب العامة ولا يندرج تحت مفهوم الشروط التعسفية ولما كانت ارادة كل من طرفي بوليصة التامين قد اتجهت الى ان يكون الشخص المخول بقيادة المركبة بتغطية تامينية هو كل سائق يحوز رخصة قيادة تخوله قيادة مركبة من ذات النوع ولما كان من الثابت ان المدعى عليه بتاريخ الحادث لم يكن يحوز رخصة قيادة تخوله قيادة المركبة موضوع الدعوى الامر الذي يترتب عليه عدم مسؤولية شركة التامين المؤمنة لهذه المركبة ضد اخطار الفريق الثالث وبما ان محكمة الاستئناف خلصت الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.
وعن السبب الخامس، تخطئة محكمة الاستئناف بتاييد حكم محكمة اول درجة فيما يتعلق ببدل اتعاب المحاماة المحكوم بها.
ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت بها محكمة اول درجة غير مبالغ فيها فيكون ما قضت به بهذا الخصوص يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة الاستئناف رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب عدم قبول هذا السبب.
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024