السنة
2023
الرقم
73
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطاعن:حسان حسين فياض احريز 

وكيله المحامي :باسم مسودي و/او نسيم مسودي 

  المطعون ضده : 1-  " محمد خير" عبد الله توفيق عبد العال

وكيله المحامي : فراس عقل

2-شركة المشرق للتأمين  بواسطة من يمثلها قانونا 

وكيلها المحامي : لؤي ابو جابر

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10\1\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل بتاريخ 13\12\2022 بالاستئناف المدني 243/2022 والقاضي بالحكم  برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

 تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في رد الاستئناف وتأييد قرار محكمة الدرجة الاولى في رد الدعوى لانتفاء الخصومه وتقديم الدعوى ممن لا يملك الحق في تقديمها حيث ان الطاعن هو مالك المركبه بموجب عقد شراء من محمد رشاد شرباتي بموجب اتفاقية بيع مؤرخه بتاريخ 2/7/2008  ولم تلتفت المحكمه الى تعريف المالك حسب قانون المرور

 

والتمس  الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغت الجهة المطعون ضدها الثانية وتقدمت بلائحة جوابيه التمست فيها بالنتيجة رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 13/12/2022 وقدم الطعن بتاريخ 10/1/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الطاعن اقام الدعوى رقم 312/2011 بتاريخ 11/5/2011 لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 11/5/2011في مواجهة الجهة المطعون ضدهما وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 55 الف شيكل  مؤسسا  دعواه على سند من القول  انه وبتاريخ 23/7/2008 واثناء ما كان يقف بسيارته التي تحمل الرقم 9025730 وهي من نوع فولكس فاجن عمومي  في طولكرم بجانب مدرسة العدويه وكان المدعى عليه الاول يقوم باعمال التجريف على تركتور حفار رقم 591300 في المدرسه المذكوره انهار الجدار الاسمنتي على السياره بسبب الاصطدام به من المدعى عليه الاول والحق بها اضرار ماديه وان السياره مؤمنه لدى المدعى عليها الثانيه ببوليصة تأمين رقم 70572/07/08 

ردت الجهة  المدعى عليها الاولى بلائحة جوابيه ابدت فيها انها غير مسؤوله عن التعويض وانكرت اسباب الدعوى  وكذلك رد المدعى عليه الاول بلائحة جوابيه لم يقر فيها باي بند من بنود لائحة الدعوى وابدى انه قام بدفع تكاليف تصليح السياره

 باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى وسارت بها الى ختام اجراءاتها وبتاريخ 12\1\2022  اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى لانعدام الخصومه بين المدعي والمدعى عليهم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 243/2022

 نظرت محكمة استئناف الخليل الاستئناف وبتاريخ 13/12/2022 اصدرت حكما فاصلا قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه

لم يقبل  المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للسبب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن

وعن السبب الوحيد للطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطا في رد الاستئناف وتأييد قرار محكمة الدرجة الاولى في رد الدعوى لانتفاء الخصومه وتقديم الدعوى ممن لا يملك الحق في تقديمها حيث ان الطاعن هو مالك المركبه بموجب عقد شراء من محمد رشاد شرباتي بموجب اتفاقية بيع مؤرخه بتاريخ 2/7/2008  وعدم التفات المحكمه الى تعريف المالك حسب قانون المرور وباطلاع المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " ومباشره الحق في الدعوى يقتضي التمتع بشروط خاصه تسمى عادة شروط قبول الدعوى التي تتمثل بالصفه والمصلحه وفق احكام الماده الثالثه من قانون اصول المحاكمات وتعتبر الصفة صلاحية الشخص لمباشره الاجراءات القضائيه من اجل حماية الحق المدعى به وعليه لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفه وله مصلحه قائمه ومحتمله يقرها القانون ...والحاله هذه ولكون السائق لا ينتصب خصما في الدعوى لكونه ليس مالك للمركبه المتضرره فان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بقرارها برد الدعوى لعدم صحة الخصومه ما بين المدعي والمدعى عليهم له اصل ثابت .....واما بالنسبة للبينه المقدمه من قبل المستأنف بالاستئناف والمتمثله باتفاقية البيع بين مالك المركبه المتضرره محمد شرباتي والمدعي حسان حريز فان المحكمه تجد ان البينه يعتريها التناقض الواضح والبين ويظهر هذا التناقض جليا من الاقرار الوارد على لسان مالك المركبه في طلب التدخل والذي اقر من خلال لائحة الطلب انه هو مالك المركبه المتضرره وان رخصة المركبه صادره باسمه  " وحيث ان المحكمه بالاطلاع على  لائحة الدعوى وما قدم من بينات من قبل المدعي تجد ان المدعي الطاعن لم يدعي في لائحة دعواه انه مالك للمركبه بموجب عقد بيع خارجي من مالكها وانما اسس دعواه على انه كان يقف بسيارته الامر الذي يفهم منه ان السياره مملوكه له وفقا للاصل في ملكية السيارات وتجد انه  قدم لاثبات دعواه المبرز م/1 وهو صورة عن رخصه المركبه التي ادعى انها مملوكه له ويتبين منها ان المركبه مسجله باسم رشاد محمد شرباتي  وقدم المبرز م/2 وهوصورة عن تأمين مركبه  ويتبين منها ان المؤمن له فيها هو سمير مهداوي وقدم المبرز م/3 وهو صوره عن تقرير تفاصيل حادث طرق وهو صادر بتاريخ 28/7/2008 ووانه ختم بينته بجلسة 15/6/2017 وبارادته وتجد المحكمة ان المدعي طلب ابراز اتفاقية بيع خارجيه امام محكمة الاستئناف وتم ابراز الاتفاقيه رغم وجاهة اعتراض وكيل المدعى عليها الثانيه الحاضر اذ انه لا يجوز للخصم تقديم بينه امام محكمة الاستئناف كان بمقدوره تقديمها امام محكمة اول درجه وحيث ان الاتفاقيه تحمل تاريخ 2/7/2008 ورغم ذلك قامت المحكمه مصدرة الحكم  بمعالجة البينه المذكوره وتوصلت الى انها تتناقض مع اقوال مالك المركبه في طلب ادخاله كمدع ثاني في الدعوى وحيث ان المحكمه تجد ان الاوراق المقدمه من المدعي خلت مما يثبت انه مالك للمركبه موضوع الدعوى سواء بعقد بيع خارجي او بانها سجلت المركبه باسمه في دائرة السير وبذلك فانه  لم يثبت احقيته في اقامة الدعوى وفقا لما اورده في لائحة دعواه فان النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة الحكم تكون متفقه مع دورها وصلاحيتها في تقدير ووزن البينه ولها اصل ثابت في اوراق الدعوى ولا ينال من حكمها ما جاء بسبب الطعن  وتقرر المحكمه رده .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن  وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه لوكيل

لوكيل المطعون ضدها الثانيه 

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024