دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، شادي حوشية
الطعن الاول 584/2023
الطاعن : فهد أنور عبد الرازق زبلح - دوار الجلدة
وكيله المحامي رجب دنديس - الخليل - عين ساره
الجهة المطعون ضدها : البعثة الروحية الروسية/ بطريركية موسكو / الخليل / الجلدة المسكوبية
وكيلها المحامي هشام رحال و/او هيثم أسعد
الطعن الثاني : 595/2023
الجهة الطاعنة : البعثة الروحية الروسية/ بطريركية موسكو / الخليل / الجلدة المسكوبية
وكيلها المحامي هشام رحال وفضل نجاجرة وهيثم أسعد ونسرين نوباني مجتمعين او منفردين
المطعون ضده : فهد أنور عبد الرازق زبلح - دوار الجلدة
وكيله المحامي رجب دنديس / الخليل
الاجراءات
تقدم الطاعن بالطعن الأول بطعنه رقم 584/2023 بتاريخ 4/5/2023 ، تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الثاني بطعنها رقم 595/2023 بتاريخ 7/5/2023 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف 845/2022 تاريخ 4/4/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً فيما يتصل بالحكم ببدل العطل الأسبوعية فقط وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (148987.5) شيكل وإلزام المستأنف بدفع المبلغ مع المصاريف واتعاب المحاماه من قبل محكمة الدرجة الأولى .
تتلخص أسباب الطعن الأول فيما يلي :
جانبت محكمة الاستئناف الصواب في معالجة حق المدعي في بدل إجازاته الأسبوعية حيث ثبت أنه كان يعمل طيلة أيام الأسبوع ، وجانبت الصواب في ذهابها بأنها لا تستطيع تحديد نسبة عمل أيام الاجازة بناءً على شهادة أحد الشهود بأن المدعي كان يعمل أغلب الجمع في حين باقي الشهود أفادوا بأن المدعي كان يعمل كامل أيام الجمع .
وطلب الطاعن قبول الطعن وتعديل الحكم وإصدار القرار المتفق وصحيح القانون .
تتلخص أسباب الطعن الثاني فيما يلي :
وان المدعي ادعى ان فصله كان نتيجة تخفيض الراتب الى 2000 دولار بتاريخ الشكوى في 18/9/2019 بينما كشوفات الدوام أظهرت (م ع/2) انه كان على رأس عمله حتى 22/12/2019 فلا يجوز تجزئة البينات .
وطلبت الجهة الطاعنة فيما بعد قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار والحكم برد الدعوى الأساس 256/2020 بداية الخليل وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمه
بعد التدقيق والمداوله ولورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفين شرائطهما الشكلية نقرر قبولهما شكلاً .
وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (الطاعن
في الطعن الأول ) دعواه رقم 256/2020 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنة في الطعن الثاني ) للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (366737) شيكل ، للأسباب الواردة في
لائحة الدعوى .
تم السير بالإجراءات وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 6/6/2022 بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (209887.5) شيكل للمدعي ورد ما زاد عن ذلك من مطالبات مع تضمينها الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماه .
لم ترتضي الجهة المدعى عليها بالحكم فطعنت بالاستئناف رقم 845/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي قضت بدورها بقبول الاستئناف موضوعاً فيما يتصل بالحكم ببدل العطل الأسبوعية فقط وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم للمستأنف عليه (المدعي) بمبلغ 148987.5 شيكل والزام المستأنفه بدفع هذا المبلغ مع المصاريف واتعاب المحاماه المحكوم لها من قبل محكمة اول درجة .
لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم فطعنا بموجب القضيتين الماثلتين للأسباب التي أوردناها سابقاً .
وعن أسباب الطعن الثاني ؛؛
وفيما يتصل بالاسباب الثاني والثالث والخامس بتخطئة المحكمة في وزن البينة وعدم وزن ما جاء بالمبرز س/1 وان المدعي كان يعمل مقاولاً وليس عاملاً ، وليس من المعقول الحكم له ببدل الاجازات الدينية والوطنية والرسمية والاجازات السنوية عن أيام عمله كمقاول .
المحكمة وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين نجد أن محكمةالاستئناف كانت قد وقفت على كل من المبرزات الخطية م ع/1 و س/1 بصفتها محكمة موضوع ووزنت تلك المبرزات مع ما جاء بأقوال الشهود حول طبيعة عمل المدعي لدى الجهةالمدعى عليها حيث ثبت لها عمل المدعي مدة 10 سنوات وشهرين و(21) يوم بأجره شهرية (4500) شيكل ، وقد عزز ذلك بأقوال الشاهد فراس شوبكي والشاهد قاسم ذبلح وانه لم يثبت لدى المحكمة حصول المدعي على اجازاته السنوية ناهيك ان مفردات المبرز س/1 وهي نموذج شكوى عمالية مقدمة من المدعي لدى وزارة العمل ومفردات المبرز م ع/2 كشف الاعمال المنجزة لتأهيل موقع لا تشير ولا تعني في مضمونها ان العامل هو مقاول لدى الجهة المدعى عليها وخاصةفي ظل كشف تسجيل دخول وخروج الموظفين الصادر والمقدم من الجهة المدعى عليها ذاتها كما وكتاب انهاء الخدمات المبرز م ع/1 الذي يشير الى اشعار إنهاء خدمات المدعي بعد شهر من تاريخه المدون في 18/11/2019 ولا يتعارض هذا مع تاريخ الشكوى المقدم من المدعي وان كانت تلك الشكوى تسبقه بالتاريخ فتبقى النتيجة واحدة في انهاء الجهة المدعى عليها خدمات المدعي فتكون أسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين .
كما وكتاب انهاء الخدمات المبرز م ع/1 الذي يشير الى إشعار لانهاء خدمات المدعي بعد شهر من تاريخه المدون في 18/11/2019 ولا يتعارض هذا مع تاريخ الشكوى المقدم من المدعي وإن كانت تلك الشكوى تسبقه بالتاريخ فتبقى النتيجة واحدة في انهاء الجهة المدعى عليها خدمات المدعي .
وعن السبب الرابع بإن أسباب انهاء عمل المدعي هي أسباب فنية وخسارة وان الموظف الذي تم تعينه بعد انهاء خدمات المدعي لم يكن يعمل في ذات عمل المدعي في بناء وصيانة السلال .
وفي هذا نجد ان محكمة الاستئناف قد ذهبت الى انه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل إذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية ذلك شريطة إشعار وزارة العمل وحيث تبين لنا اشعار وزارة العمل وفق البينة المقدمة وهو الشرط الاجرائي فكان على الجهة المدعى عليها إثبات الشرط الموضوعي بعد ذلك وهو توافر أسباب فنية أو خسارة تقتضي تقليص عدد العمال وحيث أنها لم تفعل ولم تقدم في هذا الجانب اية بينه مقبوله تستدعي إعادة الهيكلية وتقليص عدد الاعمال فيغدو ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يوافق القانون ، وإن كنا لا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف باعتبار ان الجهة المستانفه ليست شركة او مؤسسة تجارية تسعى للربح للتذرع بالماده 41 من قانون العمل إلا أننا نرى أن الجهة المدعى عليها وان كانت جهة غير ربحية إلا انه يمكن لها التمسك بأحكام الماده 41 من قانون العمل باعتبارها صاحبة عمل ذلك ان هذه الماده لم تشترط أن يكون صاحب العمل تاجر وأهدافه تحقيق الربح ما يجعل هذا السبب غير وارد .
وعن السبب الأول في مخالفة المحكمة للأصول والقانون ولما جاء هذا السبب عاماً مجهلاً لا يصلح اساساً للرد عليه مخالفاً لحكم الماده 228/4 ما يوجب عدم قبوله.
وعن سبب الطعن الأول 584/2022 والنعي على تخطئة المحكمة في معالجة الاجازة الأسبوعية حيث ثبت ان المدعي يعمل طيلة أيام الأسبوع .
وحيث ورد في مدونات الحكم الطعين عدم يقين المحكمة من عمل المدعي طيلة أيام الأسبوع ذلك ان المبرز م ع/2 وهو كشف الدوام الرسمي يوضح ان يوم الجمعة هويوم عطلة أسبوعية وتناقض الشاهد فراس شويكي في أقواله عندما افاد بأن المدعي كان يعمل طوال أيام الأسبوع في حين ذكر ايضاً وفي ذات الشهادة بأنه " وفي العادة أيام الجمع لا يكون لدينا عمل لدى الجهة المدعى عليها "وما جاء في ذات السياق من قبل الشاهد فراس .
وحيث تبنى الاحكام على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين ولم تستطيع محكمة الاستئناف وفق البينة المقدمة من الجزم واليقين بعمل المدعي يوم الجمع أو عدد تلك الأيام في حال وجودها فيغدو ما ذهبت اليه برد المطالبة ببدل أيام العطل الأسبوعية واقعاً في محله ، سيما وأن المدعي لم يبدِ في لائحة دعواه انه كان يعمل في يوم الجمعة ولم يكن يتقاضى بدل أجره عن هذا اليوم .
لذلك
نقرر رد الطعنين 584/2023 و595/2023 موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح