دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري ، فراس مسودي
الطــــاعــــن : نبيل خضر إسماعيل سموح/يطا
وكيله المحامي إبراهيم موسى الخطيب/الخليل
المطعـــون ضده : محمود ياسين غنيم مغنم/الخليل
وكيلاه المحاميان عمر أبو عيد و/او عمر حمامدة/يطا
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/1/2023 ، في الاستئناف المدني رقم 994/2022 والمضموم له الاستئناف المدني رقم 995/2022، القاضي بقبول الاستئناف 994/2022 في حدود السبب الثاني ورد الاستئناف 995/2022 موضوعاً ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبغ وقدره 11250 شيكل ، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد باقي المطالبات.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1- الحكم المطعون فيه واجب النقض لعلة البطلان،ذلك ان المحامية امنة حوامدة غير مزاولة وفي مرحلة التدريب،وحضرت منابة عن المحامي الأصيل عمر أبو عيد امام محكمة الاستئناف ، وحيث لا يجوز للمحامي المتدرب ان يمثل امام محكمة الاستئناف ، وبالتالي فان الجلسات التي حضرتها باطلة ويستتبع ذلك بطلان الحكم.
2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وللبينات ووقائع الدعوى وتحديداً اليمين الحاسمة الموجهه من المطعون ضده ، والتي قام الطاعن بحلفها،والتي ثبت من خلالها ان المطعون ضده كان يتقاضى بدل حقوقه واتعابه العمالية اولاً بأول مبلغ 300 شيكل شهرياً ، تضاف الى راتبه في نهاية كل شهر،وذلك وفقاً للاتفاق المسبق بين الطاعن والمطعون ضده ، وبالتالي فانه لا يجوز للمحكمة ان تحكم للمطعون ضده بحقوقه العمالية التي قبضها سلفاً وكان عليها رد الدعوى برمتها.
3- خالفت محكمة الاستئناف حكم محكمة النقض رقم 736/2020 باصدارها حكماً مغايراً كلياً لحكم محكمة الاستئناف السابق ، مما يعتبر خروجاً عما قصدته محكمة النقض في حكمها.
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً،والحكم برد الدعوى و/او اتخاذ المقتضى القانوني المتفق واحكام القانون،وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، مستوفيا لشرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما تنبئ به الأوراق،نجد ان المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى المدنية رقم 354/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) موضوعها المطالبة بحقوق وتعويضات عمالية بقيمة (75330) شيكل،وأسس دعواه على سند من الادعاء انه عمل لدى المدعى عليه وتحت امرته واشرافه في صيدلية البراءة ، المملوكة للمدعى عليه بوظفية صيدلاني منذ تاريخ 1/3/2013 لغاية 23/3/2019 براتب شهري 2700 شيكل بواقع ست ساعات عمل يومياً ، الى ان تم فصله تعسفياً من قبل المدعى عليه بتاريخ 23/3/2019 دون سابق انذار ، وقد استحق للمدعي حقوق عمالية تتمثل ببدل مكافأة نهاية الخدمة،وبدل فصل تعسفي،وبدل اشعار،وبدل إجازة سنوية،بواقع أسبوعين عن كل سنة ، وبدل اجازات واعياد دينية ورسمية،وبدل 12 يوم جمعة عملها المدعي سنوياً،ملتمساً بالنتيجة الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية .
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ، اقر من خلالها بعمل المدعي لديه،ومبدياً ان أجرته الشهرية منذ بداية العمل كانت 1500 شيكل بالإضافة الى 300 شيكل تضاف بشكل شهري الى الأجرة مقابل حقوقه العمالية،ومن ثم وفي اخر شهرين اصبح يتقاضى مبلغ 2700 شيكل عن كل شهر ، مع الإبقاء على ذات الاتفاق بأن جزء من الأجرة البالغة 300 شيكل هي بدل حقوقه واتعابه العمالية،وانكر انه قام بفصل المدعي من العمل ، والتمس بالنتيجة برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى،وبعد استكمالها للإجراءات ، أصدرت حكماً بتاريخ 30/12/2019 القاضي بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 12420 شيكل ، والرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به .
طعن كل من المدعي والمدعى عليه بهذا الحكم استئنافاً بالاستئناف المدني رقم 93/2020 والاستئناف المدني رقم 106/2020 لدى محكمة استئناف القدس،وبعد توحيد الاستئنافين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 22/6/2020 القاضي بقبول الاستئناف 93/2020 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم برد الدعوى رقم 354/2019 بداية الخليل والحكم برد الاستئناف 106/2020،وتضمين المستأنف بالاستئناف 106/2020 مبلغ 100 دينار واتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق الحكم الاستئنافي سالف الذكر قبولاً من المدعي،فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض بتاريخ 4/8/2020 بموجب النقض المدني رقم 736/2020 ، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 17/8/2022 بنقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان، وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني وإصدار الحكم المناسب.
لدى اعادة الاوراق الى محكمة استئناف الخليل والتي أصبحت صاحبة الاختصاص بنظر الاستئنافين واللذان اصبحا يحملان الرقمين 994/2022 و995/2022 واستكمال الإجراءات امامها ، أصدرت حكمها موضوع الطعن الماثل بتاريخ 30/1/2023 .
لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً من المدعى عليه،فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض محمولاً على الأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل.
وبالعودة الى أسباب الطعن،وفيما يتصل بالسبب الأول والذي نعى فيه الطاعن الحكم الطعين بالبطلان ، ذلك ان المحامية امنة حوامدة غير مزاولة وفي مرحلة التدريب ، وحضرت منابة عن المحامي الأصيل امام محكمة الاستئناف ، وحيث لا يجوز للمحامي المتدرب ان يمثل امام محكمة الاستئناف فان الجلسات التي حضرتها باطلة ويستتبع ذلك بطلان الحكم.
وبعطف النظر الى ضبط جلسات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف ، نجد ان المحامية المذكورة حضرت جلسة 24/1/2023 منابة عن الوكيل الأصيل عمر أبو عيد،ولعدم اكتمال الهيئة الحاكمة رفعت الجلسة الى يوم 30/1/2023 دون اتخاذ أي اجراء من إجراءات المحاكمة ، وعلى فرض صحة ان المحامية المنابة غير مزاولة وما زالت في مرحلة التدريب ، وتبعاً لذلك فاننا نقرر الالتفات عن ما جاء في هذا السبب من أسباب الطعن.
وبخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن ، وحاصله ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والبينات وتحديداً اليمين الحاسمة الموجهه من المطعون ضده ، والتي قام الطاعن بحلفها والتي ثبت من خلالها ان المطعون ضده كان يتقاضى بدل حقوقه واتعابه العمالية مبلغ 300 شيكل شهرياً تضاف الى راتبه في نهاية كل شهر ، وفقاً للاتفاق المسبق بين الطاعن والمطعون ضده ، وبالتالي ما كان على المحكمة ان تحكم بهذه الحقوق التي قبضها المطعون ضده سلفاً .
وفي ذلك نشير هنا الى ان واقعة الاتفاق المسبق قبل بدء عمل المطعون ضده لدى الطاعن ، على ان يتقاضى المطعون ضده مبلغ 300 شيكل شهرياً تضاف الى راتبه الشهري مقابل حقوقه العمالية ، وواقعة رصيد الاجازات المتبقي للمدعي عن اخر سنتين عمل بمقدار 5 أيام فقط لحصوله على 15 يوماً إجازة في السنة الخامسة وحصوله على 9 أيام إجازة في السنة الأخيرة ثابته ، بقيام الطاعن بحلف اليمين الحاسمة على هاتين الواقعتين ، والتي وجهها المطعون ضده (المدعي ) للطاعن (المدعى عليه) واقرتها المحكمة بعد اجراء التعديلات عليها ، وحيث استقر اجتهاد محكمة النقض على ان الادعاء بشمول نسبة من الحقوق العمالية يعتبر مخالفاً للقانون كون ما جاء في المادة 6 من قانون العمل يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال ، الا انه وبما ان المدعي هو من طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه ، الذي قام بحلفها ، مما يعني ان المدعي قد قبل بأن الاجر الشهر ي يشمل مبلغ 300 شيكل من حقوقه العمالية المقررة قانونا ، أي بما يتوافق مع ماورد في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية ، وتجد المحكمة ان مجموع ما تقاضاه المدعي زيادة على راتبه الشهري على حساب اتعابه العمالية على مدار الستة أعوام التي عملها لدى المدعى عليه بلغ 21600 شيكل ، وهذا المبلغ يفوق مجموع ما يستحقه المدعي عن بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل خمسة أيام اجازات سنوية عن اخر سنتين عمل، ذلك ان المبلغ المستحق له عن بدل 5 أيام إجازة على النحو التالي (2400 شيكل الأجرة الشهرية ÷30يوم في الشهر×5ايام =400 شيكل )واستحقاقه لبدل مكافاة نهاية الخدمة على النحو التالي (2400 شيكل ×2/3×6سنوات=9600 شيكل) ، (9600+400=10000) شيكل مجموع ما يستحقه المدعي عن هاتين المطالبتين ، وبالتالي فان ما سطرته محكمة الاستئناف واقامت قضاءها عليه في حكمها الطعين ، باستحقاق المدعي لمبلغ 11250 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل خمسة أيام إجازة عن اخر سنتين عمل ، بالاستناد الى المادة 6 من قانون العمل ، والتي نصت على ان الحقوق الواردة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها ، لا يتفق وما افصحت عنه الاوراق ويخالف الفهم الصحيح لاحكام القانون ، ذلك انه من الثابت ان المدعي تقاضى ما يفوق حقوقه المقررة قانوناً عن بدل مكافاة نهاية الخدمة والاجازة السنوية المستحقة ، بناء على اليمين الحاسمة التي طلب "المدعي" توجيهها للمدعى عليه متنازلاً بذلك عما عداها من بينات ، وبالتالي كان على محكمة الاستئناف إزاء ذلك ان تقرر رد الدعوى ، وحيث انها لم تفعل فان هذا السبب من أسباب الطعن يرد على حكمها الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب الطعن ، وحاصله مخالفة محكمة الاستئناف لحكم محكمة النقض رقم 736/2020 باصدارها حكماً مغايراً لحكم محكمة الاستئناف السابق ، فاننا وبالرجوع الى حكم محكمة النقض سالف الذكر ، نجد انها قضت بنقض حكم محكمة الاستئناف السابق لبطلانه ، كون مسودة الحكم جاءت خالية من توقيع الهيئة الناطقة بالحكم ودونما بحث لاسباب الطعن ، وعليه فان حكم محكمة الاستئناف السابق اصبح كأن لم يكن لبطلانه ، وبالتالي لا تثريب على محكمة الاستئناف ان هي أصدرت حكماً مغايراً للحكم الذي تقرر بطلانه ، مما يجعل هذا السبب من أسباب الطعن غير وارد ومستوجب الرد.
وعليه وبعد ان قامت المحكمة بمعالجة أسباب الطعن ، وتوصلت الى ان السبب الثاني من أسباب الطعن يرد على الحكم الطعين
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، وفقا لاحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والحكم برد الدعوى المدنية رقم 354/2019 بداية الخليل ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف و300 دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024