دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش وشادي حوشية
الطاعـــــــــــــن :عرفات محمد حسن شاور التميمي حامل هوية رقم" 979410552" / الخليل رأس الجورة.
وكيله المحامي سائد العويوي / الخليل.
المطعون ضده: مصعب محمد عبد الرحمن الهنيني حامل هوية رقم "852174531" الخليل.
وكلاؤه المحامي وسيم مسوده و/ أو علا عمرو / الخليل
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 26/3/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/2/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الطعن الاستئناف رقم 556/2021 المتضمن " تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة223/2 من قانون الأصول المرعي قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ "24.564" شيكل والزام المدعى عليه الأول بدفعه للمدعي ,وتضمينه المصاريف و 300 دينار اردني اتعاب محاماة وعدم قبول الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة دواجن شاور لعدم صحة الخصومة في مواجهتها ".
فيما تتلخص أسباب الطعن بالنعي على المحكمة الاستئنافية :ـ
وبمقابل ذلك تقدمت المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنت ان الحكم الطعين جاء متفقا وحكم القانوني طالبة بالنتيجة رد الطعن موضوعا والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد مستوفياً لشرائطه واوضاعه الشكلية، نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع ومجريات النزاع وفق ما بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به تشير الى انه سبق وتقدم المدعي "المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 24/2020 امام محكمة بداية الخليل، ضد الطاعن " المدعى عليه" وأخر شركة شاور للدواجن موضوعها المطالبة بحقوق واتعاب عمالية بقيمة " 36896"شيقل والمطالبة ببدل مثل اجر ساعات عمل إضافي بقيمة " 21413" شيقل، للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه , وبعد استكمال إجراءات المحاكمة قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 25/10/2020 " بالحكم للمدعي بمبلغ " 38959.14" شيقل والزام المدعى عليها بالتضامن والتكافل بدفع هذه المبلغ للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف و 500 شيقل اتعاب محاماة ".
لم يرتض المدعى عليهما "الطاعن "والمدعى عليها الثانية شركة شاور للدواجن بحكم محكمة أول درجة، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 695/2020 والذي حمل الرقم556/2021 نتيجة الإحالة لمحكمة استئناف الخليل صاحبة الصلاحية على ضوء انشائها، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 14/2/2023:" قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ "24.564" شيكل والزام المدعى عليه الأول بدفعه للمدعي ,وتضمينه المصاريف و 300 دينار اردني اتعاب محاماة وعدم قبول الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة دواجن شاور لعدم صحة الخصومة في مواجهتها "
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه الاول " المستأنف الثاني"، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي بسطت في مستهل صحيفته الانف ذكرها.
وعودة على أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله النعي بمخالفة القانون في المادة 55/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث كان يقتضي عليها إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى ولا تتعجل اصدار الحكم قبل انعقاد الخصومة في مواجهة المستأنفة الثانية شركة شاور للدواجن الذي يندرج الى البطلان المطلق المرتبط بالنظام
وفي ذلك نرى، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى وما تضمنه الحكم الطعين انه خلص بنتيجته الى الحكم بعدم قبول الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة دواجن شاور لعدم صحة الخصومة في مواجهتها ,وقد ارتضت الجهة المستأنفة عليها " المطعون ضدها " بهذا الحكم ولم تطعن به نقضا .
ولما كان هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما هو مستفاد من حكم المادة 24 من قانون الاصول المدنية ، بل يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته ان يتمسك به بإثبات العيب الذي شاب التبليغ للائحة الدعوى وعدم انعقاد الخصومة كما وانه يزول اذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته ، وحيث ان غاية المشرع من صحة انعقاد الخصومة بين أطراف الخصومة، ألا يصدر حكم في غفلة عن أحد الخصوم، ولما تحققت الغاية بصحة انعقاد الخصومة بين الطاعن والمطعون ضده نتيجة ارتضاء المدعي الذي بدأ الخصومة وحدد نطاقها من حيث الأشخاص و الموضوع بالحكم الاستئنافي بعدم قبول الدعوى بمواجهة شركة شاور للدواجن وحاز القرار بمواجهتها حجية الامر المقضي به والذي يمنع الجهة المدعية من إقامة دعوى جديدة بمواجهتها ويشكل نزولاً عن الحق المدعى به قبلها بما يحول واقعا وقانونا دون الاحتجاج والمطالبة بإعادة الشركة للخصومة دون رفع طعن عليها بما بتوافق و احكام المادة 191/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإن هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين، ونقرر رده .
اما وبخصوص السببين الثاني والرابع والنعي على وزن البينة والفساد بالاستدلال لعدم صحة الخصومة كون البينة المقدمة اثبتت عمل الطاعن لدى الشركة وليس لدى الطاعن الذي لا تربطه أي علاقة بالشركة العادية العامة لا يملك فيها اية اسهم
وفي ذلك ولما كان وزن البينة والتقرير فيها من إطلاقات محكمة الموضوع ، ويدخل ضمن صلاحياتها الواقعية في استخلاص وقائع الدعوى مما له اصل ثابت بالأوراق وفق البينة المثبتة توافر التبعية والاشراف على عمل المطعون ضده من قبل الطاعن شخصيا ولحسابه الشخصي من خلال شهود المدعي والتي تساندت وجاء مؤيدة مع البينة الشفوية على لسان شهود الطاعن بالمرحلة الاستئنافية بشهادة كل من محمد عادل أسامة محمد شاور التميمي و أسامة محمد حسين التميمي و خليل ياسر خليل اقنيبي والتي اثبت ان " المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن في تحميل الدجاج وهو من كان يدفع له راتبه وان نشاط الشركة المستأنفة الأولى ليس له علاقة بتحميل الدجاج "
الامر الذي نجد معه ان البينات التي استندت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين مستمده مما له اصل ثابت بالأوراق ، الأمر الذي يغدو معه هذين السببين غير واردين ولا تنال من الحكم الطعين ونقرر ردها .
اما وبخصوص باقي أسباب الطعن الثالث والخامس والسادس و السابع والنعي على عدم صحة وزن البينة المرتبطة بالفصل التعسفي , والحق الدستوري بتقديم شكوى شبهة السرقة من قبل ابن الطاعن , واحضار عامل بديل عن المدعي بعد سجنه لحاجة العمل واستمراريته للإيفاء بالالتزامات المالية والتجارية , وعدم صحة الاخذ والتعويل على شهادة الشاهد رامي سعدي احمد أبو خلف لعدم حياده لما بينه وبين الطاعن من عداوة دنيوية
وبذلك وكون النعي بهذه الاسباب ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي تقتضيه هذه الاسباب من الناحية القانونية ,حيث اعتبر المشرع أن واقعة الفصل التعسفي هي مسألة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وأن هذه الواقعة ليست محكومة بنصوص قانونية وإنما تستخلصها محكمة الموضوع من خلال البينات المقدمة بالدعوى وظروف القضية ولا رقابة لمحكمة النقض على ما تتوصل إليه من بينات طالما أن تلك البينات قائمة بالدعوى وليست بينات وهمية لا وجود لها او تجاوز لائحة الدعوى كإطار عام واساس لتقديم البينة لإثباتها .
وبالوقوف على ما قضى به الحكم الطعين وما خلصت اليه من نتيجة الحكم ببدل الفصل التعسفي كان مبنيا على اقوال الشاهد رامي سعدي أبو خلف بقيام الطاعن بطرد المطعون ضده من العمل بشكل مباشر قبل سجنه , والتي جاءت تناقض وتجاوز لائحة الدعوى والتي تشكل نطاق الادعاء واساس الطلبات وتنحصر بها الوقائع الموضوعية المادية المدعى بها دون ان تفطن محكمة الاستئناف لحقيقة القيد والوصف للواقعة المثبتة بالبند السادس من لائحة الدعوى وأتت على ترتيب الأثر القانوني بتقرير واقعة لم تكن مثار ادعاء بما يجعل من اقوال الشاهد المذكور بهذه الجزئية مستوجبة عدم التعويل عليها بما يتوافق واحكام المادة 89 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية النافذ والتي تحول دون جواز رد أي شاهد وانما تخضع شهادته لتقدير المحكمة من حيث التعويل عليها من عدمه والتي جاءت ناسخة لأحكام مجلة الاحكام العدلية في المادة 1702 الملغاة ضمنا والتي تمنع قبول الشاهد نتيجة خصومة دنيوية وفق العرف والعادة مما اوقعها في الفساد في الاستدلال بالتقرير بأن عبء اثبات عدم قيام الطرد على الجهة المستأنفة "المدعى عليها "
الامر الذي نجد معه ان الاجتهاد القضائي مستقرا على ان عبء اثبات الفصل وانهاء العمل يقع على عاتق العامل ا لا اذا ادعى صاحب العمل ان انهاء عمل العامل لديه كان مبرراً عندئذ ينتقل عبء الاثبات عليه , وحيث تنكب الحكم الطعين عن معالجة الأسباب الاستئنافية بما يتوافق والوقائع المدعى بها وما تم اثباته منها بالبينة المقبولة , لترتيب الأثر القانوني فيما اذا كانت تشكل اجبارا على انهاء الخدمة تتوافق والمفهوم القانوني للفصل التعسفي وصولا للحكم بما ينتج عنه من تعويضات قانونية , بحدود الادعاء بقيام ابن الطاعن بتقديم الشكوى بشبهة السرقة لإجباره على ترك العمل .وما تضمنته اللائحة الجوابية للطعن من إقرار بأن ابن الطاعن مقدم الشكوى لا علاقة له بهذه الدعوى واجنبي عنها , وكذلك القيمة الواقعية ولقانونية لإحضار عامل بديل , بما يجعل من هذه الأسباب واردة على الحكم الطعين.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم الطعين بحدود الأسباب المشار اليها وإعادة الأوراق الى مرجعها ، لإجراء المقتضى القانوني بحدود اطراف الطعن في ضوء ما تم بيانه ، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ح