دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي
الطـــــاعن : مه.د بزار ، بواسطة متولي أمره والده هاني محمد بزار / رام الله - بتللو.
وكيله المحامي : علي بزار / رام الله
المطعون ضده : الحق العام .
الاجــــــــراءات
-بتاريخ 15/08/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية باستئناف الأحداث رقم 1/2024 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإسقاط الدعوى الجزائية 27/2023 صلح أحداث رام الله .
-بتاريخ 09/10/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً ، كون القرار الطعين ليس من الأحكام النهائية القابلة للطعن بالنقض .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الحكم الطعين ليس من ضمن الأحكام القابلة للطعن بالنقض وفقاً للمادتين 346 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن محكمة الدرجة الأولى وفي قرارها المستأنف ضمت الدفع المثار للفصل به مع موضوع الدعوى بعد سماع البينة.
لــــــــــــــذا
-تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة التأمين النقدي للطاعن ، كونه حدثاً ومعفى من الرسوم القانونية ، عملاً بالمادة 14 من القرار بقانون رقم 4/2016 بشأن حماية الأحداث ، وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها من النقطة التي وصلت إليها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع