السنة
2024
الرقم
109
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي

 

الطـــــاعن : مه.د بزار ، بواسطة متولي أمره والده هاني محمد بزار / رام الله - بتللو.

          وكيله المحامي : علي بزار / رام الله  

المطعون ضده : الحق العام .

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 15/08/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية باستئناف الأحداث رقم 1/2024 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإسقاط الدعوى الجزائية 27/2023 صلح أحداث رام الله .

-بتاريخ 09/10/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً ، كون القرار الطعين ليس من الأحكام النهائية القابلة للطعن بالنقض .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الحكم الطعين ليس من ضمن الأحكام القابلة للطعن بالنقض وفقاً للمادتين 346 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن محكمة الدرجة الأولى وفي قرارها المستأنف ضمت الدفع المثار للفصل به مع موضوع الدعوى بعد سماع البينة.

لــــــــــــــذا

-تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة التأمين النقدي للطاعن ، كونه حدثاً ومعفى من الرسوم القانونية ، عملاً بالمادة 14  من القرار بقانون رقم 4/2016 بشأن حماية الأحداث ، وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها من النقطة التي وصلت إليها  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

 

     ص . ع