السنة
2023
الرقم
317
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش وثائر العمري

 

الطاعنة: شركة فصايل للانتاج الزراعي والحيواني المساهمة الخصوصية المحدودة/ نابلس.

           وكيلها المحامي واصف مرمش / نابلس.

 المطعون ضدها :  شركة حدائق فلسطين الزراعية المساهمة الخصوصية المحدودة/اريحا

          وكيلها المحامي حسام الأتيرة /نابلس.

 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 15-02-2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 09-01-2023 بالاستئناف رقم 531/ 2022 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا  وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس رقم 664/ 2014 ، وموضوعها الطعن بقرار المحكمين  وتبعا لذلك الحكم بصحة قرار التحكيم واكسابه الصيغة التنفيذية، وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .

في حين تقدمت المطعون ضدها  بلائحة جوابية بعد فوات الميعاد ، حيث خلافاً لأحكام المادة 230 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية انها تبلغت نسخة  لائحة الطعن بتاريخ 27/ 3 /2023 ، وتقدمت بلائحتها الجوابية بتاريخ 27/ 9 /2023  ، الأمر الذي يتعين معه عدم الالتفات الى ما جاء فيها.

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وبالاطلاع على أسباب الطعن ، نجد ان حاصل أسباب الطعن تنعى على الحكم الطعين خطأه وقصوره في التعليل والتسبيب ، وعدم تصدي محكمة الاستئناف بالبحث فيما جاء في لائحة الدعوى من اسباب ، تدفع الى قبول الدعوى (بطلان حكم التحكيم) .

 

وفي شان هذا السبب ، فإننا وبعطف النظر على ما جاء في لائحة الدعوى 427/ 2014 بداية نابلس ، نجد أن الطاعنة أقامت تلك الدعوى تطعن فيها بحكم المحكمين في الدعوى التحكيمية الدائره فيما بينها وبين المطعون ضدها ، وتطلب ابطاله مستندة الى اسباب عده تقع جميعها تحت البنود 4و5و6  من المادة 43 من قانون التحكيم ، التي تعنى ببطلان اتفاق التحكيم ، وسقوطه بانتهاء مدته ، واساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم وخروجها عن موضوع النزاع ، ووقوع بطلان في قرار التحكيم وبطلان في الاجراءات اثر في القرار ، حيث ان الطاعن حمل على  حكم التحكيم النقاط التاليه  :  

  1. قرار التحكيم صدر بإجراءات معيبة دون دعوة المستدعية لحضور جلسة تلاوة القرار.
  2. لم تتقيد هيئة التحكيم بالمسائل الخلافية وتجاوزتها إلى مسائل لم تكن محل النزاع.
  3. قرار التحكيم  غير موقع من جميع المحكمين.
  4. لم يصدر قرار التحكيم ضمن الميعاد المحدد في اتفاق التحكيم.

 

 قبل ان نتعرض الى ما جاء في حكم محكمة الاستئناف ، نشير الى ان ان محكمة البداية كانت قد قبلت الدعوى  وحكمت ببطلان  قرار المحكمين ، بالنظر الى عدة أسباب ، منها بطلان الإجراءات ويقع تحتها انعدام تسلسل الجلسات ، ولا يوجد ما يشير الى حضور أطراف النزاع جلسة النطق بالحكم او تبليغهم بموعدها ،  ويستند حكم محكمة البداية كذلك ، الى  خلو قرار التحكيم  من اسبابه وخلوه من مكان صدوره ، وانه لم يبين  اذا ما صدر بالاجماع ام بالاغلبيه ، وأنه خاليا من مخالفة العضو الثالث المدعو عميد المصري.

 

وبالعودة الى الحكم المطعون فيه ، نجد ان محكمة الاستئناف عالجت مسألة خلو  قرار التحكيم من توقيع العضو الثالث المخالف ، وأشارت إلى انه صدر موافقا لما جاء في حكم المادة 72 من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2004 ، التي تقضي بأنه إذا صدر  قرار التحكيم بالأغلبية فيكتفى بتوقيعه من الاعضاء الذين اشتركوا في إصداره.

 

أما فيما يتعلق بباقي أسباب الطعن على قرار التحكيم ، فالملاحظ ان محكمة الاستئناف أوردت  المواد القانونية المتعلقة بعقد الجلسات وصدور  قرار التحكيم وموعد اصداره وشكله وحدوده ، الا انها لم تقل كلمتها ، فيما اذا كان الاجراء الذي قامت به هيئة التحكيم يوافق حكم المواد القانونيه التي راحت تسردها  دون اسقاطها على واقع  الدعوى ، مما يصم حكمها بعيب القصور في التعليل والتسبيب ، فعلى سبيل المثال أوردت محكمة الاستئناف المسائل الخلافية التي اشتمل عليها اتفاق التحكيم ، إلا أنها لم تتصدى  بالبحث فيما  اذا ما كان قرار التحكيم قد تجاوز المسائل المعروضة عليه الى مسائل اخرى ،  وكذلك اوردت ان مدة التحكيم 90 يوما وأنه جرى تمديدها ستة اشهر اضافية ، الا انها لم تبين اذا كان قد صدر قرار التحكيم ضمن هذه المدة  ، وكذلك نجدها عددت الجلسات التي عُقدت ، الا انها لم تشر فيما اذا ما كانت جلسة النطق بقرار التحكيم قد عقدت بحضور أطراف النزاع ، او اذا ما جرى تبليغهم لحضور مثل هذه الجلسة ، وما اذا كان يترتب على  تخلف هذا الاجراء (ان تحقق) بطلان يؤثر في  قرار التحكيم ، و بالاجمال فان محكمة الاستئناف اكتفت في حكمها ، بأن أوردت ما يعيبه الطاعن على قرار التحكيم والمواد القانونية التي تحكم هذا  النعي ، دون ان تجيب فيما اذا ما كانت  ادعاءات الطاعن واقعة في محلها أم لا ، الامر الذي يكون معه حكمها غير معلل ولا يتفق والمنهاج الصحيح لبناء الاحكام ، مما لازمه  نقضه.

 

لهذه الأسباب

نقرر قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه ،على ان تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024