السنة
2024
الرقم
127
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة 

وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي

 

الطـــــاعن : محم.ة / العبيدية - بيت لحم .

             وكيله المحامي : أحمد العبيدي / بيت لحم .

المطعون ضده :  الحق العام .

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 29/09/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله لنقض ما جاء بزعمه بلائحة الطعن القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/09/2024 ، والقاضي بعدم استلام لائحة الاستئناف من وكيل المستأنف إلا بحضور النائب .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن ، ملتمساً فسخ القرار المستأنف وإعادته لمصدره لتبليغ المستأنف حسب الأصول .

-بتاريخ 09/10/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانو ناً ، نجد أن لائحة الطعن جاءت عديمة المحل ، كونه لم يصدر في الدعوى أي حكم يقبل الطعن بالنقض وفق ما يستفاد من نص المادتين 346 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-الأمر الذي تستشعر به محكمتنا أن الغاية من هذا الطعن هو إطالة أمد التقاضي وهو أمر تتأباه العدالة.

-يُضاف إلى ذلك ، نجد أن الطاعن لم يدفع الرسم المقرر بموجب المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

لــــــــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفقاً للأصول والقانون .

 

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15 /10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع