دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة
وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي
الطـــــاعن : محم.ة / العبيدية - بيت لحم .
وكيله المحامي : أحمد العبيدي / بيت لحم .
المطعون ضده : الحق العام .
الاجــــــــراءات
-بتاريخ 29/09/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله لنقض ما جاء بزعمه بلائحة الطعن القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/09/2024 ، والقاضي بعدم استلام لائحة الاستئناف من وكيل المستأنف إلا بحضور النائب .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن ، ملتمساً فسخ القرار المستأنف وإعادته لمصدره لتبليغ المستأنف حسب الأصول .
-بتاريخ 09/10/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً .
المحكمـــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانو ناً ، نجد أن لائحة الطعن جاءت عديمة المحل ، كونه لم يصدر في الدعوى أي حكم يقبل الطعن بالنقض وفق ما يستفاد من نص المادتين 346 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
-الأمر الذي تستشعر به محكمتنا أن الغاية من هذا الطعن هو إطالة أمد التقاضي وهو أمر تتأباه العدالة.
-يُضاف إلى ذلك ، نجد أن الطاعن لم يدفع الرسم المقرر بموجب المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
لــــــــــــــذلـــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفقاً للأصول والقانون .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15 /10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع