دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطاعنة : شركة كوليجان سبار كلنج لتعبئة المياه المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله.
وكلاؤها المحامون : شفيق شلش و محمد شلش و سوزان ضبان ، مجتمعين
و/أو منفردين / رام الله .
المطعون ضدهما : 1- محمد مصطفى محمد غيث / بيت اكسا .
2- الشركة الوطنية لتعبئة المياه المساهمة الخصوصية المحدودة/ أريحا.
الاجراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 13/06/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس الصادر بتاريخ 08/05/2024 ، بالإستئناف المدني 296/2022 القاضي بالأغلبية برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وما تنبئ عنه أوراق ووقائع الدعوى أن الطاعنة أقامت دعوى مدنية لدى محكمة صلح رام الله سجلت تحت رقم 1019/2016 ، والتي أحالتها إلى محكمة بداية رام الله وسجلت تخت رقم 1538/2021 ، في مواجهة المطعون ضدهما موضوعها استرداد أموال محجوزة والرجوع عن قرار الحجز إسستناداً للمادة 85/233 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 ، على سند من الإدعاء أن المدعية شركة ذات ذمة مالية مستقلة ومسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 562512962 وتمارس أعمالها منذ عدة سنوات ولها مققررها ومعداتها الخاصة والمدعى عليها الثانية شركة مسجلة تحت رقم 563119171 وتمارس أعمالها ولديها أموالها وأمورها الخاصة بها والعاملين والمدعى عليه الأول ووفق قرار الحكم المطروح للتنفيذ كان يعمل لدى المدعى عليها الثانية (المحكوم عليها) ، حيث فوجئت المدعية بتواجد مأمور التنفيذ بصحبة وكيل المحكوم له والمحكوم له والشرطة بالتوجه لمقر المدعية وإلقاء الحجز التحفظي على بعض الماكنات رغم أن المدعية أبرزت لهم كافة الأوراق اللازمة والثبوتية التي تبين أن هذه الشركة تختلف عن الشركة المطلوب التنفيذ عليها ، إلا أنهم أصروا على إجراء الحجز دون أن يعمل نص المادة 85 فقرة 2 من قانون التنفيذ ، وطلبت بالنتيجة وبعد الإثبات الحكم بتسديد الملف التنفيذي موضوع الدعوى واعتباره كأن لم يكن مع تضمين المدعى عليه الأول (المحكوم له) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد إنتهاء الإجراءات لديها أصدرت بتاريخ 20/02/2022 حكمها الفاصل بالدعوى ، القاضي بعدم قبول الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف .
لم تقبل المدعية بالحكم ، فبادرت للطعن فيه إستنئافاً لدى محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني 296/2022 ، والذي قضت بعد إنتهاء الإجراءات لديها بتاريخ 08/05/2024 برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
لم يلقَ الحكم الإستئنافي قبولاً لدى الطاعنة (المدعية) ، فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للأسباب التي ساقتها في لائحة الطعن .
وعن أسباب الطعن مجتمعة ، والتي تتمحور حول تخطئة محكمة الاستئناف في رد الدعوى لعدم وجود مصلحة للجهة الطاعنة في تسديد ووقف الإجراءات التنفيذية في الملف التنفيذذي محل الدعوى الأصلية ، وذلك لعلة عدم اختصاص محكمة البداية في تسديد الملف التنفيذي على أساس ما جاء في لائحة الدعوى في بند الطلب الذي تطلب فيه الطاعنة (المدعية) تسديد الملف التنفيذي ، ذلك أن العدالة وهدف المشرع الوصول للحقيقة وأن الخطأ والتجاوز عن أي إجراء بسيط لا يستدعي رد الدعوى .
وفي ذللك نجد ، ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى الأساس أن المدعية (الطاعنة) وبغض النظر عن ما سردته من وقائع وبنود في لائحة دعواها ، فإن طلبها النهائي من إقامة الدعوى ورد على النحو التالي (وبعد الاثبات الحكم بتسديد الملف التنفيذي موضوع الدعوى واعتباره كأن لم يكن مع تضمين المدعى عليه الأول (المحكوم له) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة) .
وكذلك الأمر في مرافعتها النهائية ، فقد وردت على النحو التالي (فإنني التمس من المحكمة الحكم للجهة المدعية(الطاعنة) وفقاً لما جاءء في طلباتها في لائحة الدعوى وفك الحجز التحفظي الذي تم من المدعى عليه الأول على ممتلكات الجهة المدعية بالملف التنفيذي 3861/2014 مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة) .
وعلى ضوء ذلك ، ولما كانت طلبات الطاعنة انحصرت في تسديد الدعوى التنفيذية المذكورة ، وحيث لا يجوز قانوناً الحكم إلا في نطاق الدعوى وضمن طلبات المدعي ، ولما كان طلب أمراً كهذا يقع ضمن اختصاص قاضي التنفيذ وفق ما أنبأت عنه المادة الثالثة من قانون التفيذذ رقم 23 لسنة 2005 ، فإن ذلك يخرج من اختصاص محكمة البداية ، ناهيك عن أنه من الرجوع إلى الملف التنفيذي المطلوب تسديده ، فإننا نجد أن الطاعنة ليست أحد أطرافه ، وبالتالي لا مصلحة لها بالدعوى ، ذلك أن توافر المصلحة يعتبر شرطاً لقبول أي دعوى ، وأن ما احتوته لائحة الدعوى لا يغدو أن يكون منازعة بالتنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره ، ولما كان الاختصاص النوعي والمصلحة يعتبران من النظام العام يجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها حتى ولو لم يأتي عليه خصوم الدعوى وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، وحيث أن هذا ما توصلت وخلصت إليه محكمة الإستئناف ، فإنها تكون بذلك قد طبقت صحيح القانون نقرها عليه ، الأمر الذي يجعل من اسباب هذا الطعن غير واردة ونقرر ردها .
لــــهــــذه الأســــبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024