دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر،بلال ابو الرب، وسام السلايمة
الطاعن :عدنان مصطفى عبد الرحيم جردات -
وكيله المحامي : مازن عوض و/او جهاد جردات
المطعون ضده : جمال عفيف سليمان النسر
وكيله المحامي / ربيع ربيع
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/8/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/6/2024بالاستئناف المدني 261/2023 والاستئناف 274/2023والقاضي برد الاستئناف رقم 274/2023 وقبول الاستئناف 161/2023 في حدود السبب العاشر منه وتعديل الحكم للمدعي ليصبح الحكم وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ صدور حكم الدرجة الاولى والفائده القانونيه بواقع 5%سنويا من تاريخ صدور حكمنا وحتى السداد التام وتأييد الحكم المستأنف والابقاء عليه دون مساس عدا ما تمت الاشاره اليه وتضمين المستأنف عليه بالاستئناف 161/2023 الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
2-القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينه وغير معلل تعليلا سليما
3-اخطأت محكمة الاستئناف بعدم اعتماد مبلغ 3000 شيكل كأجرشهري للطاعن واخطأت بذلك باعتماد اجر شهري 2200 شيكل وخالفت بذلك البينات المقدمه في الدعوى
4-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 22500 عن بدل مكافأة نهاية الخدمه
5-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في طريقة حساب بدل الفصل التعسفي بالرغم من انها توصلت الى انه عمل 7 سنوات واربعة اشهر
6-اخطأت المحكمه بالاكتفاء بالحكم للمدعي بمبلغ 3080 بدل اجازات سنويه عن اخر سنتين وكان عليها الحكم عن كامل سنوات العمل
7- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالاكتفاء بالحكم للمدعي ببدل اعياد دينيه ورسميه مبلغ 2566.5شيكل رغم ان الاعياد الدينيه والرسميه هي 11 يوم في السنه وهي 3 ايام عيد الفطر و4 ايام عيد الاضحى وعيد العمال وعيد راس السنه الهجريه وراس السنه الميلاديه وعيد الاستقلال
8- اخطأت المحكمه بعدم الحكم للمدعي ببدل اجر المثل عن الاعياد الدينيه والرسميه حيث انه كان يعمل في هذه الايام دون ان يتقاضى اجر عنها
9-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للطاعن ببدل اجازة حج والعمره بالر غم من انه امضى في العمل اكثر من خمس سنوات
10- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ حكم محكمة الدرجه الاولى وحتى السداد التام اذ كان على محكمة الاستئناف ان تحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام كما اخطأت بربط المبلغ بالفائده القانونيه بواقع 5% وكان عليها ان تحكم بنسبة 9%من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بحدود اسباب الطعن والحكم للمدعي حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 26/6/2024 وقدم الطعن بتاريخ 4/8/2024 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 328/2017 لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 4/4/2016 بمواجهة المطعون ضده وموضوعها مطالبه بحقوق ناتجه عن عقد عمل بقيمة 112400 شيكل وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليه في محله الكائن في رام الله والذي يحمل اسم التصفيات الامريكيه وباجر شهري 3000 شيكل من تاريخ 1/8/2008 الى تاريخ 14/12/2015 وان المدعى عليه فصله من العمل فصلا تعسفيا وانه نتيجة ذلك استحق له المبالغ المفصله في البند 3من لائحة الدعوى
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه ابدى فيها ان المحل تعود ملكيته لشركة مغتربي فلسطين للاستثمار وانه المدعى عليه رئيس مجلس ادارة الشركه ومفوض بالتوقيع عنها مع اخرين واقر بعمل المدعي وانكر المدعى عليه البند الثاني من لائحة الدعوى ابدى ان اجر المدعي هو 2200 شيكل وانه لم يتم فصله من العمل وانه تم انهاء عمله استنادا الى الماده 41 من قانون العمل وتم اشعار الوزاره وانه تم اغلاق المعرض وابدى ان مدة عمل المدعي هي 7سنوات 4اشهر و14 يوم وانه يستحق له 16500 شيكل وابدى ان المدعي يستحق اجر يوم واحد سنويا عن بدل اعياد رسميه
سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها , وبتاريخ 17\5\2017 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 72700 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 855/2017 وكذلك لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به بالاستئناف رقم 947/2017
سارت محكمه استئناف القدس بالاستئنافين الى ختام اجراءاتهما واصدرت بتاريخ 19/2/2018 حكما قضى برد الاستئناف المقدم من المدعي وقبول استئناف المدعى عليه واعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله للسير بالدعوى من صحيفتها الاولى لبطلان التبليغات
سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى مجددا وبتاريخ 5/4/2023 اصدرت حكما قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 58112.6 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 261/2023 ولم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به بالاستئناف رقم 274/2023
سارت محكمة استئناف القدس بالاستئنافين وبتاريخ 26/6/2024 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف رقم 274/2023 وقبول الاستئناف 161/2023 في حدود السبب العاشر منه وتعديل الحكم للمدعي ليصبح الحكم وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ صدور حكم الدرجة الاولى والفائده القانونيه بواقع 5%سنويا من تاريخ صدور حكمنا وحتى السداد التام وتأيد الحكم المستأنف والابقاء عليه دون مساس عدا ما تمت الاشاره اليه وتضمين المستأنف عليه بالاستئناف 161/2023 الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل وللاسباب المذكوره اعلاه .
وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ في القرار الصادر بتاريخ 19/2/2018 في الاستئناف المدني رقم 855/2017 والمتضمن اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى بعد ان كانت قد استمعت لكامل البينات فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم قررت اعادة الدعوى الى محكمة اول درجه بعدما تبين لها ان المدعى عليه لم يتبلغ قانونا وبالتالي لم تنقعد الخصومه بينه وبين المدعى وحيث ان اجراء محاكمه المدعى عليه دون التحقق من صحه تبلغه للائحة الدعوى يشكل مخالفة لمبدأ انعقاد الخصومه ومخالفة لمبدأ وجاهية المحاكمه ويشكل اخلالا بمبدأ حق الادعاء وحق الدفاع ويشكل اخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انه جاء ضد وزن البينه وغير معلل تعليلا سليما فان هذا السبب جاء عاما مبهما خلا من بيان اوجه التعليل السليم الذي يراه الطاعن وخلا من بيان اوجه الخطأ في وزن البينه ومدى تأثير ذلك على نتيجة الحكم وعلى ذلك فان هذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ بعدم اعتماد مبلغ 3000 شيكل كأجرشهري للطاعن وانها اخطأت بذلك باعتماد اجر شهري 2200 شيكل وخالفت بذلك البينات المقدمه في الدعوى فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه " من الثابت صحة ما خلص اليه قرار محكمة الدرجة الاولى باعتماد الاجر المقر به باللائحة الجوابيه بواقع 2200 شيكل بعد استبعاد البينه السماعيه الوارده على لسان الشاهدين ربا جردات ...والشاهد غسان جردات " وحيث ان وزن البينه وتقديرها واستخلاص الوقائع منها تنفرد به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما جاءت النتيجة التي خلصت اليها لها اصل في اوراق الدعوى وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم جاء متفقا مع اقرار المدعى عليه بلائحته الجوابيه وان الشهود الذين تم اسبعاد شهادتهم لم يشهدوا عن معاينه وانما كانت شهادتهم سماعيه من المدعي نفسه وما جاء في اقوالهم بخصوص الاجر لا يعدو كونه ترديد لاقواله وغير موافقه للقانون فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين
وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 22500 عن بدل مكافأة نهاية الخدمه فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم وعندما توصلت الى ان اجر المدعي الشهري قامت بحساب ما يستحق له على هذا الاساس وحيث انها توصلت الى ان مدة عمل الطاعن هي 7 سنوات و4 اشهر و14 يوم وبذلك يستحق المبلغ الذي حكمت به وبذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وليس من شأنه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في طريقة حساب بدل الفصل التعسفي بالرغم من انها توصلت الى انه عمل 7 سنوات واربعة اشهر فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة قام بحساب ما يستحق للطاعن عن بدل فصل تعسفي عن كامل المده التي امضاها في العمل والبالغه 7سنوات و4 اشهر و14 يوما بحيث حكمت له بمبلغ 32435.شيكل عن هذه المطالبه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وليس من شأنه ما اورده الطاعن فيه النيل من الحكم وتقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ بالاكتفاء بالحكم للمدعي بمبلغ 3080 بدل اجازات سنويه عن اخر سنتين وكان عليها الحكم عن كامل سنوات العمل المحكمه مصدرة الحكم بالاكتفاء بالحكم له فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " من الثابت عدم التجميع العيني للاجازات السنويه بما يزيد عن سنتين .." وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم خلصت الى ان المدعي لم يقدم بينة مقبوله على انه لم يأخذ اجازات سنويه عن السنوات التي تسبق اخر سنتين وان عبء اثبات عدم حصوله على هذه الاجازات يقع عليه بعكس اخر سنتين التي يكون عبء اثبات ان العامل اخذها تقع على صاحب العمل فان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم متفق مع دورها في وزن وتقدير البينات وموافق لما جاء في الاجتهاد القضائي وبذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين ويكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب السابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم له ببدل اعياد دينيه ورسميه مبلغ 2566.5شيكل رغم ان الاعياد الدينيه والرسميه هي 11 يوم في السنه وهي 3 ايام عيد الفطر و4 ايام عيد الاضحى وعيد العمال وعيد راس السنه الهجريه وراس السنه الميلاديه وعيد الاستقلال فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا يتفق مع القانون اذ ان الاجازات الرسميه والدينيه للعمال هي 10 ايام وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 والذي اعتمدت عليه المحكمه مصدرة الحكم عند اصدار حكمها وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثامن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ بعدم الحكم له ببدل اجر المثل عن الاعياد الدينيه والرسميه حيث انه كان يعمل في هذه الايام دون ان يتقاضى اجر عنها باطلاع المحكمه على السبب السابق من لائحة الطعن وعلى الحكم الطعين تجد المحكمه ان المحكمه مصدرة الحكم حكمت للطاعن بمبلغ 2566.5 شيكل عن بدل الاعياد الدينيه ومبلغ 1613.3 عن بدل الاعياد الرسميه وحيث ان المدعي يعمل براتب شهري كما ادعى فان يستحق عن بدل عمله في ايام الاعياد اضافة الى اجره الوارد ضمن الراتب الشهري والاجر الذي حكمت به المحكمه مصدرة الحكم عن بدل هذه الاجازات وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وواقع في غير محله ولا يستند الى اساس من القانون وتقرر المحكمه رده
وعن السبب التاسع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم له ببدل اجازة حج والعمره بالر غم من انه امضى في العمل اكثر من خمس سنوات فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه " حيث لم يثبت البينه المطالبه باجازة الحج او الاحتصال على الموافقه الرسميه والقبول لهذه الغايه ..." وحيث ان الحصول على اجازة الحج مشروط بقيام العامل بالحج واثبات قيامه بالحج او اتخاذ الاجراءات اللازمه للذهاب للحج وامتناع صاحب العمل عن منحه الاجازه للذهاب للحج ولا تستحق هذه الاجازه حكما بمجرد عمل العامل خمس سنوات فهي كالاجازة المرضيه مشروطه باصابة العامل بمرض يقعده عن العمل فكما لا تمنح اجازه مرضيه لعامل لم يمرض حتى ولو عمل مدة عشرين عاما لا تمنح اجازة حج لعامل لم يحج حتى ولو امضى كامل حياته بالعمل وعلى ذلك فان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم يكون واقعا في محله ولا ينال منه هذا السبب وتقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب العاشر والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ حكم محكمة الدرجه الاولى وحتى السداد التام اذ كان على محكمة الاستئناف ان تحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام كما اخطأت بربط المبلغ بالفائده القانونيه بواقع 5% وكان عليها ان تحكم بنسبة 9%من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام فان المحكمه تجد ان ما حكمت به المحكمه مصدره الحكم يقع ضمن صلاحيتها في تقدير قيمة الفائده وجاء موافقا لما جاء بحكم الهيئة العامه لمحكمة النقض وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن المصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024