دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطاعنة : شركة اوول ميد للخدمات الطبية/رام الله
وكيلها المحامي/ساهر الرفاعي/رام الله
المطعون ضدها : ريما هشام عبد العزيز دحادحة/رام الله
وكيلها المحامي/محمد حمدان/رام الله
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 20/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/7/2023 بالاستئناف رقم 7/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 51450 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اشعار وبدل فصل تعسفي .
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 232/2019 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهم موضوعها المطالبة بمبلغ 103790 شيقل بدل حقوق عمالية ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 5/12/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها الأولى بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 19950 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم.
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 7/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/7/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 51450 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اشعار وبدل فصل تعسفي .
وبما ان المدعى عليها استندت بانهاء عمل المدعية لديها الى حكم المادة 40 /2و/5 من قانون ولما كان مؤدى حكم الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون العمل التي منحت صاحب العمل انهاء عقد العمل بدون اشعار ثبوت ارتكاب العامل خطا نتيجة اهمال مؤكد نشات عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة ابلاغ الجهات المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ علمه بتلك الواقعة وحيث ان مؤدى الفقرة الخامسة من المادة 40 من ذات القانون والتي منحت أيضا صاحب العمل بانهاء عقد العمل بارادته المنفردة بدون اشعار ثبوت عدم وفاء العامل بالالتزمات المرتبة عليه بموجب عقد العمل رغم انذاره ولما توصلت محكمة الاستئناف بعد تمحيص البينة عدم ثبوت قيام المدعية بارتكاب خطا مؤكد ترتب عليه خسارة جسيمة لصاحب العمل وعدم ثبوت قيام صاحب العمل بابلاغ الجهات المختصة خلال 48 بالمخالفة المدعى بها وكما توصلت الى انه لم يثبت لديها بقيام صاحب العمل بانذار المدعية بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقد العمل ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق وبما ان سبب الطعن يتعلق بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الاوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق