دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القاضيين السيدين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطـــــاعن : الحق العام .
المطعون ضدهما : 1- محم.الق / جنين .
2- نها.قه / جنين .
وكيلهما المحامي : شادي شعبان / جنين .
الاجــــــــراءات
بتاريخ 26/09/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بتاريخ 22/09/2024 في الإستئناف الجزائي رقم 168/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضده الأول من جميع التهم المسندة إليه وهي إتلاف مال الغير المنقول المعاقب عليها بنص المادة 445 وتهمة التهديد المعاقب عليها بنص المادة 351 وتهمة التشهير المعاقب عليها بنص المادة 188 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لعدم كفاية الأدلة ، وإعلان براءة المطعون ضدها الثانية من تهمة إتلاف مال الغير المعاقب عليها بنص المادة 445 من قانون العوبات رقم 16 لسنة 1960 لعدم كفاية الأدلى وتأييد الحكم من حيث إدانتهما بتهمة التهديد سنداً لأحكام المادة 351 والحكم عليها بعقوبة الحبس لمدة شهر ، وتهمة التشهير سنداً لأحكام المادة 188 من قانون العقوبات والحكم عليها بالحبس لمدة شهرين ، وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة شهرين .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة ، التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،
وبالعودة إلى كافة الأوراق وإلى مدونة الحكم المطعون فيه ، نجد بأن الحكم المطعون فيه قد جاء مستنداً و مشتملاً على كافة عناصر الحكم الصحيح من حيث ذكر أسماء الخصوم والمحكمة التي أصدرت الحكم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة والإدانة وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل المؤدي للإدانة وعلى تحديد العقوبة ومقدارها وموقع من الهيئة التي استمعت للمرافعات النهائية ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر وفق الأصول والقانون .
وبخصوص البينات ، فإن البينة تقام في المسائل الجزائية بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية ومن حق محكمة الموضوع أن تقنع بأقوال شاهد دون شاهد ولها تقدير حجية الدليل المقدم لها تأخذ بما تقنع به وتطرح من الإدانة ما تطرق فيه الشك إلى وجدانها وذلك عملاً لأحكام المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية ، وحيث أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لم تقتنع بأقوال شهادة الشاهد المشتكي وزوجته واعتمدت في الإدانة على أقوال شاهد مح.يد وقد ذكر هذا الشاهد تفاصيل ما حدث وقنعت بأقوال هذا الشاهد ولم تقتنع بأقوال المشتكي وزوجته ، فلها ذلك ولا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في هذه المسألة الموضوعية ، وبخصوص عدم استدعاء الشاهد أس.ات للشهادة أمام المحكمة والذي تم ذكر اسمه على لسان المشتكي فإن هذا الأمر يعود لمحكمة الموضوع إذا رأت لزوم لذلك لإظهار الحقيقة ولكن إذا رأت أن الحقيقة بالنسبة لها واضحة وذلك على ضوء البينة المقدمة في الدعوى ، ولكن الذي يظهر من خلالها هو بأن المشتكيين هم أصلاً متهمين بقتل ابن المتهمان (المطعون ضدهما) فلا مجال لتدخل محكمة النقض في هذه المسألة الموضوعية ، والتي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، مما يتبع ذلك رد أسباب الطعن .
لــــــــــــــذا
فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع