السنة
2023
الرقم
804
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، محمد احشيش ، كمال جبر

 

الطاعن : محمد سعيد محمد أحمد  من عرابه / جنين

وكيله المحامي وليد العارضة / جنين

المطعون ضدهما : 1 . رسلي عصام جهاد ارميله / يعبد

وكيله المحامي احمد شوقي شواهنه / جنين

                       2. شركة التامين الوطنيه / رام الله

وكيلهما المحامي ايمن خنفر / نابلس

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 25/6/2023 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/5/2023 في الاستئناف المدني رقم 792/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

  1. اخطات محكمة الدرجة الأولى في عدم معالجتها للبيئات واخطات في ما انتهت اليه بعدم مسؤولية المدعى عليها عن الحادث واخطات محكمة الاستئناف في اعادة معالجة جزء من البينات والانتهاء الى القول بأن بيئات الجهة المدعيه لا يمكن من خلالها اثبات المسؤوليه
  2. اخطات المحكمة مصدرة الحكم ومن قبلها محكمة البداية في اغفالهما معالجة المبرز 4/0 وهو تقرير حادث الطرق الصادر عن الشرطة الإسرائيليه
  3. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في اعتمادها على التقرير المعد من قبل الشرطه الفلسطينية على الرغم من ثبوت بان هذا التقرير تم اعداده دون الذهاب الى موقع الحادث
  4. اخطات المحكمة مصدرة الحكم كونها لم تأخذ بكافة البيئات المقدمة من قبل المدعي واخطات في معالجة بعضها واهمها الصور الفوتوغرافيه
  5. اخطات المحكمة مصدرة الحكم في رد الاستئناف بحجة عدم اثبات المسؤولية عن الحادث على الرغم من البيئات التي تقدم بها المدعي واهمها الصور الفوتغرافيه واثبتت مسؤولية المطعون ضده

المحكمـــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الأخرى نقرر قبوله شكلا

وبالعوده الاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية جنين وسجلت تحت الرقم 224/2018 وموضوعها المطالبة بمبلغ 55310 شيكل بدل عويضات عن اضرار مادية لحقت بمركبته جراء حادث طرق وقع بتاريخ 2/7/2014 ، وبعد ان نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى اصولا اصدرت

حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 26/6/2022 والذي قضى برد الدعوي وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 150 دينار اتعاب محاماة ، ولما لم يرتض المدعى بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 792/2022 وبعد أن سارت محكمة الاستئناف في الدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 25/5/2023 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار العاب محاماه لكل من وكيلي المستانف عليهما (كما جاء في الحكم)

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستانف ضده (المدعي) فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالبحث في اسباب الطعن بالنقض والتي نعت وباجمال ما جاء فيها على الحكم الطعين بالخطأ في معالجة البيئات المقدمة من قبل الطاعن امام محكمة الموضوع وفي النتيجة التي انتهت اليها واغفال معالجة المبرز م/4 المقدم من الجهة الطاعنة

وفي ذلك وحيث ان واقعه الدعوى ووفق ما اثبات عنه أوراقها تتلخص في أن الطاعن واثناء سيره بالقرب من قرية مريحه تصادم مع مركبه اخرى كانت تسير في المسلك المقابل ونتج عن ذلك اضرار ماديه للمركبات واصابة السائقين باصابات جسديه مختلفه وقد حضرت الشرطة الاسرائيليه الى مكان الحادث ونظمت تقريرا افاد بوقوع حادث في المنطقه دون الاشارة الى مسؤوليه أيا من المشتركين فيه عن وقوعه ، فيما نظمت الشرطة الفلسطينه تقريرا بعد سماع افادات الاطراف والاطلاع على ما لديهم من وثائق وصور ومستندات خلص الى مسؤوليه الطاعن عن وقوع الحادث كونه لم يحافظ على خط سيره الايمن

ومما تقدم وبالعودة الى البحث في ما ابداه الطاعن من اسباب اتصلت جميعها بخطأ محكمة الدرجة الأولى ومن ثم محكمة الاستئناف في النتيجة التي خلصتا اليها نتيجة المعالجة الخاطأة للبيئات التي تقدم بها الطاعن ، وفي ذلك نشير ابتداء الى ان محل الطعن بالاحكام الابتدائيه هي محكمة الاستئناف ولا يقبل أي طعن او اشاره الى الحكم الابتدائي كحكم مطعون فيه امام محكمة النقض اذ ان الطعن بالنقض يتصل فقط بالاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وفي المسائل التي حددتها المادتين 225 و226 من قانون الاصول المدنية حصرا وقصرا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن معالجة البينة ووزنها وتقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وتقضي بما يطمئن اليه وجدانها وتستبعد ما عداه شريطة ان تحمل حكمها على اسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها

وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى بأن مسؤوليه وقوع الحادث ووفق تقرير الجهة الفنية يقع على عاتق الطاعن وليس على عاتق المطعون ضده وحيث أن الطاعن لم يقدم للمحكمة من البيئات ما يصلح لان يدحض به هذا التقرير ولم بين او يقدم ما يفيد بانه اعترض لدى المرجع المختص على صحة النتيجة التي انتهى اليها ، لذا فإن بناء محكمة الموضع حكمها استنادا إلى هذا التقرير كركيزة اساسيه لتحديد المسؤوليه يكون صحيحا متفقا وواقع الدعوى وتكون المحكمة والحال هذا حملت حكمها على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ولم تخرج بالادله التي استمعت اليها إلى غير ما يؤدي اليه صريحها او مدلولها

اما القول بان المحكمة لم تعالج المبرز م/4 وهو تقرير الشرطة الاسرائيليه والذي لم يحتوي على اية اشاره او دلاله لا بالتصريح ولا بالتلميح الى مسؤوليه ايا من المشتركين بالحادث عن وقوعه لذا فان استبعاده وعدم التطرق اليه في معرض تسبيب الحكم لا يعتبر من قبيل الاغفال او التقصير ذلك أن استبعاده لخلوه من أي مادة تفيد واقعة البحث هو من صميم صلاحيات محكمة الموضوع ولا تثريب عليها في ما انتهجته بهذا الخصوص

ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين او تنال منه

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024

  الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

        م.ف