السنة
2024
الرقم
119
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القاضيين السيدين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

 

الطـــــاعن : طار.بان / سيريس - جنين .

             وكيله المحامي : رشاد شاور / جنين .

المطعون ضده : الحق العام .

الاجــــــــراءات

بتاريخ 08/09/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بتارريخ 20/08/2024 في الإستئناف الجزائي رقم 238/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل التعليل الكافي وغير مسبب .
  2. الحكم المطعون فيه لم يعالج اعتراف الطاعن ، كون أن الطاعن لا يدرك معنى الاعتراف ، وكان على المحكمة إفهام المتهم أنه من حقه توكيل محامي .
  3. لا صفة للمشتكي في تقديم الشكوى موضوع الدعوى .
  4. الإخطار الموجه للطاعن لم يتم تبليغه للطاعن حسب الأصول .
  5. الطاعن حرم من حق الدفاع عن نفسه ، مما يؤدي ذلك إلى فسخ الحكم المطعون فيه .

وبالنتيجة ، التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وإتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 03/09/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول ، فإنه قد جاء على صيغة العموم ، ويكتنفه الغموض ،وأن أسباب الحكم واضحة ومعللة التعليل السليم معتمد على أسباب مستوحاه من واقع الأوراق المقدمة  في الدعوى ، مما يتبع ذلك رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني ، فإن اعتراف المتهم يعتبر من البينات الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع ، فلها أن ترفضه أو تأخذ به حسب ما يرتاح إليه وجدانها ، وأن اعتراف المتهم الصادر بدون جبر أو إكراه يعتبر دليل كافٍ للإدانة ولا يخضع هذا الأمر إلى رقابة محكمة النقض ، طالما توفرت في الاعتراف الشروط القانونية التي نصت عليها المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية ، ولما كان الأمر كذلك ، وكان اعتراف المتهم - الطاعن - قد صدر عنه باختياره ودون إكراه مادي أو معنوي ومتفق مع ظروف الدعوى ، وهو صريح لا لبس فيه ، فإن سبب الطعن هذا يكون غير وارد وحرياً بالرد .

وعن السبب الثالث ، وبالعودة إلى صورة الشيك موضوع الدعوى ، نجد بأن الشيك قد جاء مشتملاً على أسماء المستفيد المشتكيان ، وحيث أن الساحب (الطاعن) مسؤولا  اتجاه الحامل وهو المشتكي عن سداد قيمة الشيك ولو لم يكن له رصيد لدى المسحوب عليه ،فمن حق الحامل المظهر في حالة رجوع الشيك من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد أن يتقدم للجهات المختصة بشكوى ضد الساحب (الطاعن) ولما كان الأمر كذلك وكان الشيك صادر باسم كل من المشتكي الأول وأخيه وهم أصحاب شركة فيحق لأي منهم أن يتقدم بالشكوى لدى الجهات المختصة ، وبالتالي فإن هذا السببب يكون غير وارد وحرياً بالرد .

وعن السبب الرابع ، وبالعودة إلى كافة الأوراق وعندما احتج على الطاعن - المتهم - بالإخطار لم ينازع في صحة التبليغ ولم يعارض في إبراز الإخطار الموجه إليه ، مما يتبع ذلك عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الخامس ، وبالعودة إلى محضر الضبط وعلى وجه الخصوص الصفحة الثانية منه ، نجد بأن الطاعن - المتهم - قد أفاد بأنه لا يرغب في الإدلاء بإفادة وليس لديه شهود دفاع ، والتمس من المحكمة فقط تخفيض العقوبة ، مما يؤدي ذلك إلى رد هذا السبب .

وأما بخصوص العقوبة فكان على المحكمة أن تفرض المحكمة العقوبة التي نص عليها الأمر رقم 890 وهي الحبس لمدة سنة ، ولكون أن الطاعن لا يضار بطعنه فقد اقتضى التنويه .

لــــــــــــــذا

          فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع