السنة
2024
الرقم
153
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر ووسام السلايمة

 

الطــاعـــــــــن : محمود وجيه عبد الحليم كركي / الخليل

وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/ او عصام ملحم /الخليل .

المطعـون ضده :عبد الرزاق " محمد تيسير " زكريا زلوم / الخليل

وكيله المحامي رجب دنديس / الخليل .

                            

                                     الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/05/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 14/05/2024 ، بالإستئناف المدني رقم 696/2023  ، القاضي برد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف وتضمين المستانف الرسوم و المصاريف و200 بدل اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-.

  1. الحكم المطعون فيه غفل عن العديد من المطالبات الواجب الحكم للطاعن بها مما يجعله حكما معيبا بعيب القصور البين و البطلان المطلق .
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتفسير و وبتطبيق القانون على الوقائع المتصلة بمطالبة الطاعن ببدل الاعياد الدينية و الرسميه .
  3. اخطات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتطبيقها للقانون على واقعة احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
  4. اخطات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار .
  5. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالحكم لوكيل المطعون ضده بمبلغ 200 دينار بدل اتعاب محاماه ، متجاهله قيمة المبلغ المحكوم به و ان الدعوى عمالية معفاه من الرسوم .
  6. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و الفائده القانونية .

ملتمسا بالنتيجة قبول الطعن بالنقض موضوعا ونقض الحكم المطون فيه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون و/ او اصدار الحكم الفاصل بالدعوى وذلك بالحكم للطاعن بكافة طلباته الوارده بلائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه . .

 بتاريخ 23/6/2023 تبلغ المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة الطعن حسب الاصول  ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة  ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً كافة شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضده ، للمطالبة بحقوق وتعويضات عمالية سجلت لدى قلم محكمة بداية الخليل تحت الرقم 49/2019 ، على أساس من الإدعاء بأنه عمل لدى المطعون ضده  كعامل في تجهيز اللحمة وخبز الشراك في مطعم زلوم وشاورما الريان وذلك منذ تاريخ 23/3/2013  وحتى تاريخ 28/2/2018 باجر شهري مقداره 650 شيكل ، وانه كان يعمل في العطل الدينية و الرسمية ولم يكن يحصل على اجازاته السنوية  ويعمل  ساعات عمل اضافي يوميا ولم يكن يتقاضى بدلا عنها ، وأن المطعون ضده  قام بفصله تعسفياً.

وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ثلاثة الاف وواحد شيكل وثلاث اغورات ً مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به  و 150  دينار أتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة ودون ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة .

 لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي(الطاعن) ، فبادر بإستئناف الحكم أمام محكمة إستئناف الخليل بالإستئناف المدني رقم  696/2023 ، و بالمحاكمة الجارية أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتان دينار اردني اتعاب محاماه.

الأمر الذي لم يرتضِ به المدعي فبادر بالطعن فيه بالطعن الماثل إستناداً للأسباب الواردة فيه.

وعن أسباب الطعن ،

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، و المتضمن القول بان الحكم المطعون فيه غفل عن العديد من المطالبات الواجب الحكم للطاعن بها مما يجعله حكما معيبا بعيب القصور البين و البطلان المطلق  .

وفي ذلك نجد ان ما ورد في هذا السبب جاء بصيغة العموم والإبهام ولم يبين وكيل الطاعن في هذا السبب الطلبات التي اغلفها الحكم ، هذا إضافة الى أن الإغفال قد حدد له القانون طريقة لمعالجته وفق ما نصت عليه المادة 185 المشار اليها ولا يعالج من خلال الطعن عليه، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب. 

اما السبب الثاني و المتضمن النعي على الحكم المطون فيه ، بالخطأ بتفسير و وبتطبيق القانون على الوقائع المتصلة بمطالبة الطاعن ببدل الاعياد الدينية و الرسميه .

، وفي هذا نجد أن محكمة الاستئناف حملت حكمها برد مطالبة المدعي ببدل الاعياد الدينية و الرسمية و الاجازات السنوية بانه تم حسمها باليمين الحاسمة التي حلفها المدعي عليه ، و برجوعنا الى اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده امام محكمة الدرجة الاولى نجدها قد حسمت مطالبة المدعي ببدل الاعياد الدينية و الرسمية و ببدل الاجازات السنوية ، وبالتالي فان المدعي لا يستحق بدل هذه المطالبات أو أي جزء منها، وبذلك فان مجادلته  بخصوص هذه المطالبة لا طائل منها ، ولا تستقيم بعد أن حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة ويكون بذلك قد حُسم النزاع حول تلك الواقعة ويغدو معه هذا السبب غير وارد.

اما السبب الثالث و المتضمن تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتطبيقها للقانون على واقعة احتساب مكافأة نهاية الخدمة .

وعن ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان مدة عمل المدعي اقل من خمس سنوات وان ادعائه بالفصل التعسفي غير وارد ، وبذلك فانه يتسحق ثلث مكافاة نهاية الخدمة ، وانه لا ينطبق عليه حكم المادة 45 من قانون العمل ، ولما كان  ذلك فان ما انتهت اليه محكمة الاستئناف  بخصوص احتساب مكافاة نهاية الخدمة يكون موافقا لاحكام القانون و له اصل ثابت بالاوراق و نقرها عليه وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الرابع من أسباب الطعن ، حاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وببدل الاشعار .

وفي ذلك نجد ان هذا الذي ابداه الطاعن لم يكن قد تمسك به امام محكمة الاستئناف حيث خلت لائحة الاستئناف من ابداء مثل هذا السبب ، ولما كان ذلك وكانت المادة 232/1 من قانون اصول المحاكمات تنص على انه لا يجوز إبداء دفوع أو تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق ذلك بالنظام العام ، و لما كان هذا الذي يثيره الطاعن للمرة الاولى امام محكمة النقض لا يتعلق بالنظام العام
بل هو من مسائل الواقع فان ابداءه لهذا السبب يتعين عدم قبوله هذا فضلاً الى انه لم يكن محل مطالبة بالدعوى .

و فيما يخص السبب الخامس و المتضمن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطا باتعاب محاماه.

وفي ذلك ولما كان تقدير اتعاب المحاماه يدخل في تخوم اختصاص محكمة الموضوع و حيث أن الطاعن خسر إستئنافه ، فإن حكم محكمة الدرجة الثانية بإلزام الطاعن بأتعاب المحاماة يكون متفق مع القانون سيما وأن المبلغ المحكوم به لم  يشذ عن القيم التي تحكمها بها المحاكم   ، وعليه يكون هذا السبب مستوجب الرد .

 

وبخصوص السبب السادس و المتضمن تخطئة المحكمة برد مطالبة الطاعن بربط المبلغ بجول غلاء المعيشة و  برد المطالبة بالفائده القانونية ، ولما كانت محكمة الإستئناف قد ردت مطالبة الطاعن بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة على اساس ان الوكالة بالخصومة  لا تخول الوكيل بالمطالبة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ،   وبخصوص الفائده بانه لايوجد اتفاق أو نص قانوني يجيز الحكم للمدعي بربط المبلغ المحكوم به الفائدة القانونية .

وفي ذلك نجد ان ما انتهت اليه محكمة محكمة الاستئناف بخصوص ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه يتفق و صحيح القانون ، اما بخصوص الفائده ولما كانت محكمة النقض بهيئتها العامة بالطلب رقم 9/2022 حكم رقم 725 و 794/2019 الصادر بتاريخ 13/02/2023 ، قد قضت أن التعويضات العمالية يُستحق عنها فائدة بحدود المعدل القانوني من تاريخ أن يصبح الحكم واجب النفاذ ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قضت بخلاف ذلك ، فيكون هذا السبب مقبول فيما يتصل بمطالبة الطاعن بالفائده فقط

لــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً  وتعديل الحكم الطعين من جهة السبب السادس ( الفائده )  فقط ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه وفق نص المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة  الزام الجهة عبد الرزاق " محمد تيسير " زكريا زلوم / الخليل بدفع مبلغ (3001,3) ثلاثة الاف وواحد شيكل وثلاث اغورات ً للمدعي محمود وجيه عبد الحليم كركي ، وربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية بنسبة 3% من تاريخ حكم محكمة الإستئناف وحتى السداد التام ، مع تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف بنسبة الحق المحكوم به وخمسون دينار بدل اتعاب محاماه عن هذه المرحلة .

 

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024