دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الـاكمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك د. رشا حماد ، محمد احشيش، ونزار حجي
الطعن الاول:646/2024
الطاعن : رامي محمود محمد الخمايسة/تفوح
وكيله المحامي /امجد عمرو/الخليل
المطعون ضدهم:
1-حازم هاشم محمد القواسمة/تفوح
2-هاشم محمد مصطفى قواسمة/تفوح
3-سعد هاشم محمد قواسمة/تفوح
وكيلهم المحامي/عبد الكريم فراح/الخليل
الطعن الثاني:رقم 647/2024
الطاعنون:
1-حازم هاشم محمد القواسمة/تفوح
2-هاشم محمد مصطفى قواسمة/تفوح
3-سعد هاشم محمد قواسمة/تفوح
وكيلهم المحامي/عبد الكريم فراح/الخليل
المطعون ضده: رامي محمود محمد الخمايسة/تفوح
وكيله المحامي /امجد عمرو/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول رقم 646/2024 بتاريخ 15/12/2024 وكما تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بالطعن الثاني رقم 647/2024 بتاريخ 15/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 5/11/2024 بالاستئناف رقم 215/2024 والاستئناف رقم 241/2024 القاضي برد الاستئناف رقم 241/2024 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 215/2024 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ 18379 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 646/2024 بما يلي :
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن حسب الأصول .
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 647/2024 بما يلي :
وبالنتيجة التمس الطاعنون قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 748/2020 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه حازم هاشم محمد مصطفى القواسمة موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 461048 شيقل بدل حقوق عمالية ،واثناء إجراءات المحاكمة تقدم المدعي بالطلب رقم 313/2022 من اجل ادخال شخص ثالث في الدعوى وبنتيجة المحاكمة تقرر وبتاريخ 11/10/2022 ادخال هاشم محمد مصطفى قواسمة وسعد هاشم محمد القواسمة ورامي محمد طه كمدعى عليهم في الدعوى الأساس ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى الأساس اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 14/5/2024 القاضي بالزام المدعى عليهم حازم وهاشم وسعد بان يدفعوا للمدعي مبلغ 27908 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام ورد الدعوى عن المدعى عليه الثالث.
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي والمدعى عليهم الأول والثاني والرابع فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 215/2024 والاستئناف رقم 241/2024 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 5/11/2024 القاضي برد الاستئناف رقم 241/2024 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 215/2024 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ 18379 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام.
لم ينل حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليهم الأول والثاني والرابع مما حذا بهم الطعن بالحكم لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها اعلاه.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 647/2024 ،،
وعن السبب الاول ، تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى وان الحكم الطعين متناقض من حيث التسبيب والنتيجة التي انتهى اليها وان عملية احتساب حقوق المدعي جاءت غير صحيحة.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم وجه الخطا في تطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى ووجه التناقض في الحكم الطعين ووجه الخطا في احتساب حقوق المدعي حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني، وحاصله القول بان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 والمادة 175 من الأصول المدنية.
ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الاستئناف واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،ولما جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،وتم ايداع مسودة الحكم موقعة من ذات الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المواد 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.
وعن السبب الثالث والسابع، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافية وتخطئة المحكمة في معالجة الرسم عن ساعات العمل الإضافية من تلقاء نفس المحكمة.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسببي الطعن المشار اليهما فان المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول سبب الاستئناف المتصل بتخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافية لما ثبت لها من الأوراق بان المدعي وقبل تسجيل الدعوى الأساس احتصل على قرار من المحكمة بتسجيل الدعوى برسم مؤجل عن ساعات العمل الإضافية في حين انه تقدم باستئنافه لدى محكمة الاستئناف دون ان يدفع أي رسم عن ساعات العمل الإضافية ودون ان يتقدم بطلب لتاجيل دفع الرسم عن ساعات العمل الإضافية وان قرار تأجيل الرسم عن ساعات العمل الإضافية الصادر عن محكمة اول درجة لا يمتد اثره الى محكمة الاستئناف .
وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين وبما ان المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية تخضع للرسم القانوني وبما ان المادة الثالثة من قانون الرسوم النافذ تقضي بانه :" لا تقبل اية دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن في اية دعوى او استئناف او نقض او اية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدما او قد تم تاجيله بموجب احكام هذا القانون " ولما كان من الثابت من لائحة الاستئناف المقدمة من المدعي تفيد بان المدعي لم يقم بدفع الرسم القانوني عن ساعات العمل الإضافية وكما لم يتقدم بطلب لتاجيل دفع الرسم المقرر عنها ولما كان طلب تأجيل الرسم عن ساعات العمل الإضافية التي احتصل عليه المدعي من محكمة اول درجة اثره فقط لمحكمة الدرجة الاولى ولا يمتد اثره ليشمل مرحلة الاستئناف ولما لم يدفع المدعي رسما عن ساعات العمل الإضافية عن الطعن الاستئنافي المقدم منه الامر الذي يغدو معه ما قضت به محكمة الاستئناف بعدم قبول سبب الاستئناف المتصل بتخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافية موافق لحكم القانون لاتصال مسالة الرسوم بالنظام العام وبهذا فان هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين مما يوجب ردهما.
وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم استبعاد شهادة شهود المدعى عليهم حيث اصبحوا خصوم في الدعوى الأساس بموجب القرار الصادر بالطلب رقم 313/2022 كون ان شهادتهم تجلب لهم منفعة مغنم وتدفع عنهم مغرم.
وبمراجعة الحكم الطعين فيما يتصل بالبينة الشخصية التي استند اليها الحكم الطعين في حكمه نجدها تمثلت ببينة المدعي الشخصية وشهادة شاهد المدعى عليهم حاتم قواسمة البين من الاوراق بان هذا الشاهد ليس خصما في الدعوى الأساس ولما كان الامر كذلك وبما ان المادة 89 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 قضت بانه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الا اذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم او حداثة او مرض او لاي سبب اخر تقدره المحكمة فان القاعدة العامة الواردة في المادة 1700 من مجلة الاحكام العدلية والتي تقضي بانه يشترط ان لا يكون في الشهادة دفع مغرم او جر مغنم باتت منسوخة بالحكم الذي اتت به المادة 89 من قانون البينات المشار اليها لا سيما وان المدعي وعند طلب سماع بينة المدعى عليهم الشخصية لم يعترض على سماعها لهذا السبب مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 2500 شيقل شهريا وليس بواقع 3800 شيقل .
وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها باعتبار ان دخل المدعي الشهري هو 2500 شيقل وليس 3800 شيقل سندا لما ثبت من شهادة الشاهد حاتم قواسمة ومن استجواب المدعي بان إرادة طرفي الدعوى انصرفت الى تقاضي المدعي لبدل اجره الشهري البالغ 3800 شيقل لقاء عمله لدى المدعى عليهم من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة الامر الذي وجدت معه محكمة الاستئناف بان راتب المدعي الشهري البالغ 3800 شيقل يشمل ساعات العمل الإضافية بواقع اربع ساعات يوميا ولما ثبت لها بان اخر راتب تقاضاه المدعي غير شامل لبدل ساعات العمل الإضافية هو 2500 شيقل احتسبت حقوق المدعي العمالية سندا لهذا الاجر الشهري البالغ 2500 شيقل ، ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الأوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل الأعياد الرسمية والاجازات السنوية على أساس ان اجر المدعي اليومي هو 83.3 شيقل وليس 126.6 شيقل.
وبما ان هذه المحكمة قد اقرت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من ان اجر المدعي الشهري هو 2500 شيقل غير شامل لبدل ساعات العمل الإضافية فان احتساب بدل الأعياد الرسمية وبدل الاجازة السنوية على أساس ان اجر المدعي اليومي هو 83.3 شيقل موافق للتطبيق السليم لحكم القانون بما يوجب رد هذا السبب .
توصلت محكمة الاستئناف الى ان اجر المدعي الشهري هو 2500 شيقل وبما ان محكمة الاستئناف اجر المدعي الشهري هو 2500 شيقل غير شامل بدل ساعات العمل الإضافية.
وعن السبب السادس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في معالجة الرسم ورغم عدم وجود طعن حولها.
فقد تم معالجة هذا السبب عند معالجة السبب الأول من أسباب الطعن الأول لذا نحيل اليه تحاشيا للتكرار .
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 647/2024،،
وعن السبب الاول ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب مدة عمل المدعي بواقع سبع سنوات و11 شهرا واربع أيام وتبعا لذلك الحكم لها بثلثي مكافاة نهاية الخدمة كون ان مدة عمل المدعية لم تتجاوز مدة خمس سنوات.
وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف توصلت الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليهم منذ بداية عام 2012 وحتى تاريخ 5/12/2019 أي بواقع سبع سنوات و11 شهرا واربع أيام سندا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد زكريا قاسم وشهادة الشاهد محمود خمايسة وشهادة الشاهد حاتم قواسمة والمبرز م/1 ،وبما ان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة واصله ثابت في الأوراق وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل الأعياد الرسمية.
وفي ذلك نرى ولما كان من الثابت من الأوراق بان المدعي كان يعمل مشاهرة فان اجره هذا
يشمل يوم العطلة الرسمية ما لم ترد بينة تفيد بانه كان يعمل يوم العطلة الرسمية اذ من شأن
ثبوت عمل العامل الذي يعمل مشاهرة يوم العطلة الرسمية ان اجره الشهري غير شامل ليوم العطلة الرسمية ، وحيث ان الامر كذلك فان الحكم للمدعي ببدل اجره عن عمله يوم العطلة الرسمية موافق لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .
لـــذلـــك
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ . ح