دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة القضاة السادة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية وكمال جبر
الطعن الأول رقم 739/2023
الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله
وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل
المطعـــون ضدها: جيهان عادل محمود عبد المحسن أبو راس / دورا - الخليل
وكيلاها المحاميان ثائر شديد و/أو أمجد أبو ارميلة/ الخليل
الطعن الثاني رقم 786/2023
الطاعنان: 1- جيهان عادل محمود عبد المحسن أبو راس / دورا - الخليل
2- عادل محمود عبد المحسن أبو راس / دورا - الخليل
وكيلهما المحاميان ثائر شديد و/أو أمجد أبو ارميلة / الخليل
المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله
وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم المدعى عليه بالطعن الأول بتاريخ 7/6/2023، كما وتقدم المدعيان بتاريخ 18/6/2023 بالطعن الثاني، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/5/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقمي 941/2021 و966/2021 القاضي :"بقبول الاستئناف الأول رقم 941/2021 موضوعا في حدود السبب السابع منه، وقبول الاستئناف الثاني 966/2021 موضوعا في حدود الأسباب الأول والثاني والرابع منه، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعية الأولى جيهان عادل أبو راس بمبلغ 300 دينار أردني و1418 شيقل، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة عن الدرجة الأولى، وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم ولغاية السداد التام، ورد دعوى المدعي عادل ابو راس، على أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف"، (كما جاء في الحكم الاستئنافي).
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعنان مقدمين ضمن الميعاد مستوفيان لشرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعيان بالدعوى المدنية ذات الرقم 1024/2016 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليه، موضوعها المطالبة بتعويضات ناجمة عن حادث طرق بمبلغ 128000 شيقل، على سند من القول أنه بتاريخ 15/5/2016 وبينما كانت المدعية الأولى متواجدة في بلدة دورا ، واثناء سيرها على يمين الشارع قام سائق مجهول الهوية يقود مركبة مجهولة بصدمها ، مما أدى إلى اصابتها وفق الوصف الوارد في البند الأول من صحيفة الدعوى، مطالبة بالبدلات الواردة فيها ، بسبب نسبة العجز التي تخلفت لديها والبالغة 15%،فضلا عن مطالبة المدعي الثاني ببدل تعطله عن العمل مدة 3 أشهر، على سند من القول أن دخله الشهري 10000 شيقل.
في حين تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، حيث أنكر وقوع الحادث ، أو عدم العلم به، وانكر استحقاق الجهة المدعية للمبالغ المطالب بها، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 28/4/2021 قضت المحكمة:" بالحكم للمدعية بمبلغ 300 دينار أردني و1086 شيقل، ورد باقي الادعاء من جهة مطالبة المدعية، وعدم قبول دعوى المدعي الثاني، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة".
لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، كما ولم يرتضِ به المدعيان، فبادروا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين رقمي 941/2021 و966/2021، وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 11/10/2021:" بقبول الاستئناف رقم 941/2021 موضوعا، ورد الاستئناف رقم 966/2021 موضوعا، والحكم برد دعوى الجهة المدعية لعدم اثبات حصول حادث الطرق....".
لم يرتضِ المدعيان بحكم محكمة الاستئناف، فبادرا للطعن فيه بالنقض المدني رقم 770/2021، حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 7/3/2023:" بنقض الحكم الطعين وقبول الطعن موضوعا، على أساس أن الحادث هو حادث طرق والمسؤولية في التعويض تقع على المدعى عليه، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض".
بتاريخ 29/5/2023 وبعد أن سارت محكمة الاستئناف على هدى الحكم الناقض قضت:" بقبول الاستئنافين موضوعا على النحو المفصل أعلاه.
كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من أطراف النزاع، فطعن فيه كل من المدعى عليه والمدعيان ، بموجب النقضين الماثلين .
وعن أسباب الطعن الأول رقم 739/2023 المقدم من المدعى عليه، وحاصلها أسباب تتخلص في المسائل المحددة التالية:
الأولى: تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على المدعى عليه بالتعويض، في ظل عدم تحقق المسؤولية على الصندوق وفي ظل عدم تبلغه أصولا للحادث، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خالفت احكام قانون التأمين لاسيما المادتين 148 و173.
في ذلك نرى، ورغم اسهاب المدعى عليه في صحيفة طعنه حول تلك الواقعة نشير الى أن الحكم الناقض السابق رقم 770/2021 ، قضى بحجية مسؤولية الجهة المدعى عليها وتحقق وقوع الحادث محل الدعوى الماثلة، ولما كان الحكم الناقض عنوانا للحقيقة وحجية مطلقة للخصوم فيما قضى فيه، فلا يجوز للخصوم المجادلة بما قررته الهيئة السابقة، لأن محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها الدعوى، ملزمة بأن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، مؤيده في ذلك حكم الفقرة 4 من المادة 236 من الأصول المدنية والتجارية.
أما المسألة الثانية، فإنها تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بالمبلغ المحكوم به ومقداره 300 دينار أردني لعدم تحقق مسؤولية الجهة المدعى عليها، وتخطئتها في الحكم بمبلغ 1086 شيقل بدل مصاريف طبية وعلاجات دون توفر بينة تفيد صدور الفواتير من جهة قانونية لعدم توقيعها وعدم ختمها، وتخطئتها بتكبيد الجهة المدعى عليها بأتعاب محاماة 100 دينار أردني، وتخطئتها بتكبيدها مبلغ 350 شيقل بدل رسوم فحص امام اللجنة الطبية العليا.
في ذلك نجد، أن الحكم بمبلغ 300 دينار أردني ومبلغ 1086 أساسه تحقق المسؤولية وفق ما قضى به الحكم الناقض سالف الاشار ، كون بعض الفواتير صادرة عن صيدليات ومراكز طبية، ولما قامت محكمة الاستئناف وفق الصلاحيات التي أنيطت بها بوزنها وتقديرها، فلا معقب على تلك النتيجة مادامت ان لها اصل في الأوراق المحفوظة بالدعوى الماثلة، وبالتالي فإن إحتساب مبلغ 350 شيقل من ضمن مصاريف العلاج على الجهة المدعى عليها بدل رسم فحص المدعية الأولى امام اللجنة الطبية العليا، له كذلك ما يؤيده قانونا استنادا لتلك المسؤولية ، الامر الذي يجعل من تعديل محكمة الاستئناف لبدل اتعاب المحاماة لصالح الجهة المدعى عليها من 300 دينار أردني إلى 100 دينار، له أساس قانوني في حكم المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، على أساس الجهد المبذول مقرونا بقيمة المبالغ المحكوم بها ، ووفق صلاحيتها كمحكمة موضوع الامر الذي تغدو معه هذه الأسباب غير واردة ولا تنال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالمسألة الثالثة من أسباب الطعن الأول، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم حتى السداد التام.
في ذلك نجد ، أنه ما كان على محكمة الاستئناف أن تقضي بتلك المطالبة، في الوقت الذي أغفلت محكمة أول درجة قول كلمتها فيها، وكان على محكمة الاستئناف أن تقرر الحكم بعدم قبول السبب الرابع من أسباب طعن الجهة المدعية بالاستئناف، لإغفال محكمة أول درجة الفصل في تلك المطالبة، بحيث كان عليها أن توجه الجهة المدعية لمؤدى حكم المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ويغدو هذا السبب واردا على الحكم الطعين من هذه الناحية.
وعن أسباب الطعن الثاني رقم 786/2023 المقدم من الجهة المدعية، وفيما يتصل بالسببين الأول والثاني فقد وردا بصيغة العموم، اذ لم تبين الجهة الطاعنة وجه مخالفة الحكم الطعين للأصول والقانون ، حتى تبسط محكمة النقض رقابتها على الحكم محل الطعن خلافاً للمادة (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، أما ماينعاه الطاعنان في السبب الثاني فقد جاء الحكم الطعين مستوف لكافة البيانات المحددة في المادة (174) من الأصول المدنية والتجارية خلافاً لما ينعاه الطاعنان لذلك نقرر ردهما.
وفيما يتصل بالسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد دعوى المدعي الثاني لعلة عدم الاثبات رغم أن البينة أثبتت صحة هذه المطالبة .
في ذلك نجد ، أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها على عدة وقائع مثبتة في الدعوى منها: مدة التعطل المحددة في تقرير اللجنة الطبية العليا المقررة للمدعية الأولى بشهر واحد فقط، يتنافى مع إدعاء تعطل والد المصابة (المدعي الثاني) ، الأمر الذي يدخل ضمن صلاحية المحكمة في وزن البينات وتقديرها وترجيحها وفقاً لاحكام المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبالتالي فإن تقدير محكمة الاستئناف لأقوال الشهود واستعراض تلك الأقوال بما يتصل مع واقع التقارير الطبية الأولية المبرزة في الدعوى الماثلة، وتوصل محكمة الاستئناف إلى عقيدة باخفاق المدعي الثاني اثبات صحة مطالبته، فهي نتيجة سائغة لها أصل في الأوراق، ولا معقب على تلك النتيجة من هذه المحكمة، ما يغدو معه هذا السبب أيضا غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تطبيق احكام المادة 152 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ، أصولا على وقائع الدعوى الماثلة من حيث استحقاق المدعية الأولى لمبلغ 500 دينار أردني.
في ذلك نجد ، أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة بخصوص نطاق تطبيق حكم الفقرة 4 من المادة 152 من القانون المذكور بحد 300 دينار، على أساس أن الفقرة المذكورة تنص على استحقاق المصاب للتعويض بموجب الفقرة الرابعة في حال عدم استحقاقه للفقرات الثلاث الأولى، بما لا يتجاوز 500 دينار، مما يستفاد من ذلك ، أن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية لها، أن تحكم ضمن نطاق الحد الأعلى لبدل الفقرة الرابعة من المادة 152 من القانون المذكور بواقع 500 دينار، ولها أن تحكم بأقل من ذلك، وبالتالي لا تثريب على محكمة الاستئناف فيما قضت به، مادامت أنها تدخل ضمن الصلاحية الممنوحة لها كمحكمة موضوع ، الامر الذي يغدو معه هذا السبب أيضا غير وارد ونقرر رده.
وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل الفائدة القانونية إلى جانب ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.
في ذلك نجد ، أنه سبق معالجة هذا السبب من ضمن أسباب طعن الجهة المدعى عليها، وتحاشيا للتكرار نحيل معالجة هذا السبب إلى ما أوردناه في حينه ، ما يغدو معه هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين من هذا الجانب.
لهـــــذه الأسبــــاب
نقرر قبول الطعن الأول موضوعا في المسألة المتصله بالبند الثالث (ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة) ونقض الحكم الطعين من ذلك الجانب، وبذات الوقت رد الطعن الثاني موضوعا، منوهين إلى أن نقض الحكم الطعين فيما تم بيانه، لا يؤدي إلى المساس في جوهر الحكم الطعين، من حيث ما قضت به محكمة الاستئناف بالنسبة للمبالغ المقضي بها، دون ربطها بجدول غلاء المعيشة لعدم الفصل فيها من محكمة أول درجة، بسبب اغفالها للتقرير في ذلك الموضوع، وتضمين كل طاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ح
7