دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السادة القضاة : محمود جاموس ، عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن :- الحق العام .
المطعون ضدهما :- 1- هيث,كي / الظاهرية .
2- جه.ب / الظاهرية .
وكيلهما المحامي : إيهاب الربعي / الخليل .
الإجراءات
بتاريخ 05/01/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 120/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ،ونقض الحكم المطعون فيه ، وإصدار القرار المتفق مع القانون.
بتاريخ 29/01/2025 تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية ، التمس فيها رد الطعن موضوعاً .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،
نجد بأن المادة 1 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي قد عرفت ووضحت ما هو التراث بالمعنى القانوني ، حيث نصت على (التراث الممتلكات الثقافية الثابتة أو المنقولة الموجودة على سطح الأرض أو جزئياً ، ويعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1917 ، أو إلى تاريخ أحدث من ذلك وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون ، التراث الثابت الممتلكات الثقافية غير القابلة للنقل بطبيعتها من مكان إلى آخر ، التراث المقيد التراث الذي أصدرت له الوزارة شهادة قيد في السجل ، السجل الوطني للتراث الثقافي المادي .
وأن المادة 6 من ذات القانون قد نصت على (تعتبر الوزارة المرجعية السياساتيه والقانونية والإدارية للتراث في الدولة وتتولى المهام التالية) ، التعريف بالتراث ونشر التوعية بأهميته) ، حماية التراث من اي إعتداءات وصيانته ، جرد التراث وتصنيفه وفقاً لأهميته ، وقيده في السجل ، تحديد مناطق التراث وحدودها ، وإدراجها على الخرائط والمخططات الهيكلية والتفصيلية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.
وأن المادة 65 من ذات القانون قد نصت ضمن الفقرة التي تحدد الفعل المعاقب عليه ومقدار العقوبة على النحو التالي (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل من قام بأي من الأفعال التالي 4- أجرى الحفريات أو النبش في موقع التراث الثابت بحثاً عن الدفائن الذهيبة أو أي دفائن أخرى ، ولو كانت في ملكه الخاص ).
وحيث أن البينة المقدمة من قبل سلطة الاتهام (النيابة العامة) لم تستطيع إثبات ان المنطقة التي تم فيها الحفر والنبش هي منطقة تراث محمية بموجب القوانين المرعية ، إذ أخفقت النيابة العامة في تقديم المخططات الهيكلية والتفصيلية والمصادق عليها من قبل وزارة الحكم المحلي التي تحدد منطقة التراث على نحو يميزها عن غيرها وتبين المخططات المساحة ومكان التراث على وجه الخصوص وبحدود معلومة ومعروفة ، وذلك وفق مؤدى نص المادة 6/5 من القانون سالف الذكر .
وحيث أن المادة 208 قد أعطت للمحكمة الحق في تقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى ولها كذلك بناء على طلب الخصوص هذا الأمر.
وحيث أن المادة سالفة الذكر قد أعطت للمحكمة هذه الحرية في تقدير هذا الأمر ، وبالتالي هي التي تقدر سماع البينة التي لم تذكرها النيابة ضمن لائحة الاتهام وسلطتها في هذا المجال هي سلطة استيضاح فيما لم يكون واضحاً لإظهار الحقيقة وليس سلطة تكميلية ، اي أنها لا تكمل البينة الناقصة ، وبالتالي سلطة المحكمة هي سلطة القاضي وليست سلطة إدعاء وبعكس ذلك فإنها تنصب نفسها مكان النيابة العامة .
وبما أن محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على أن البينة المقدمة في الدعوى من قبل النيابة العامة قد جاءت عاجزة عن إثبات أن أعمال الحفر الذي قام بها المطعون ضدهما (المتهمان) هي في منطقة تراث وفق ما حددتها المادة 5/6 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي ، وأن النتيجة التي انتهت إليها محكمة الاستئناف قد استخلصت استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من خلال الأدلة الواردة في الدعوى ، وأن الحكم المطعون فيه واقعاً في محله ، ومتفقاً وحكم القانون ، فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ، مما يستوجب ردها .
لــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025