السنة
2025
الرقم
21
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، سعد السويطي

 

الطاعن :- باج.يخ  .

             وكيله المحامي عصام الشيخ ومجد علوي .

المطعون ضده :- الحق العام / رام الله .

الوقائع والاجراءات

بتاريخ 12/1/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله - بصفتها الاستئنافية - في القضية الاستئنافية رقم 168/2023 بتاريخ 22/12/2024 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتلخصت اسبابه في التالي :-

  1. ان المستأنف كان ينوي الحضور بجلسة 22/12/2024 الا انه تم حجزه وهو قادم الى المحكمة لدى الاحتلال الاسرائيلي .
  2. قرار محكمة الدرجة الاولى لم يبنى على بينات واضحة ودقيقة
  3. اخطأ قاضي الموضوع في وزن البينة حيث تم اصدار قرار مجحف بحق الطاعن .
  4. ان المتهم هو شخص كبير وان النيابة العامة لم تثبت من خلال بيناتها وجود نية للمخالفة .
  5. يرفق تعميم صادر عن وزارة الزراعة بالسماح لمعصرة الزيتون ان تقوم بفتح المعصرة قبل موعدها وذلك لعمل صيانة .

الطلب :- يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا .

  • وبتاريخ 26/1/2025 تقدم النائب العام بمطالعة خطية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة تجد ان هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وبذلك تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع نجد ان سبب الطعن الاول قد انصب على تخطئة محكمة بداية رام الله - بصفتها الاستئنافية -  بإسقاط الاستئناف .

وبرجوعنا الى اوراق الدعوى الاستئنافية المطعون في حكمها نجد ان الطاعن كان قد حضر بجلسة 17/4/2023 لدى المحكمة الاستئنافية المذكورة وتفهم الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 10/6/2023 الا انه تغيب عن حضورها أيضاً ، ونجده قد حضر بجلسة 8/12/2024 وتفهم الجلسة التالية لها والمنعقدة بتاريخ 22/12/2024 الا انه قد تغيب عنها ونجد ان وكيله المحامي مجد علوي كان قد مثل بهذه الجلسة , حيث قررت المحكمة بها وسندا لحكم المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل للمادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ اسقاط الاستئناف .

وبالعودة الى اوراق الدعوى الاساس نجد ان التهمة المسندة للمتهم ( الطاعن ) هي مخالفة التعليمات الصادرة والمتعلقة بالمعاصر خلافا لأحكام المادة 11/2 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بدلالة المادة 43 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 ونجد ان محكمة صلح رام الله قد ادانت المتهم بهذه التهمة الموصوفة والحكم عليه تبعا لذلك بالغرامة مبلغ 2000 دينار اردني .

وبرجوعنا الى مادة الاسناد المذكورة نجد انها تنص على “ دون الاخلال بأية عقوبة اشد وردت في أي تشريع اخر : 1. ... 2. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة والمتعلقة بالمعاصر من المادة 43 مكرر من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الفي دينار اردني ولا تزيد على خمسة الاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة يعاقب بالإضافة الى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة موسم انتاجي , على ان يتم جباية الغرامات وحفظها وفقا لأحكام التشريعات النافذة "

وباستعراض للمادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية  المعدلة للمادة 339 من القانون الاصلي تجد انها تنص على " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك "

ولما كان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو اسقاط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة حال تغيبه عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة كان قد تفهمهما او تبلغهما وفق القانون , وان ذلك الامر لا يسري على العقوبات بالغرامة . ولما كانت العقوبة المحكوم بها الطاعن هي الغرامة فان اسقاط استئنافه نتيجة لتغيبه يكون مخالفا للقانون .

  • منوهين الى انه ولما كانت العقوبة القانونية نتيجة للمخالفة المنسوبة للطاعن ( المتهم ) وفق ما جاء بنص مادة الاسناد والادانة هي الغرامة . ولما كانت المادة 305 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه " يجوز للمتهم في دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس ان ينيب عنه محاميا للإقرار بارتكابه الواقعة او غير ذلك من الاجراءات ما لم تقرر المحكمة حضوره بنفسه "

ولما كانت المحاكمة الاستئنافية ووفقا للمادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية تجري وفق احكام المواد المتعلقة بإجراءات المحاكمة . فان حضور المحامي ممثلا عن المتهم لدى المحكمة الاستئنافية ( مستأنفا او مستأنفا ضده ) دون حضور المتهم يكون متوافقا والمادة 305 آنفة الذكر , ولها ان تسير بإجراءات المحاكمة كما لوكان المتهم حاضرا ,  الا اذا قررت المحكمة حضوره بنفسه . ولما كان وكيل المستأنف حاضرا في الجلسة , فقد كان عليها النظر في الدعوى الاستئنافية والسير بها وفقا للقانون لا ان تسقطها استنادا الى تغيب المستأنف .

وبما ان الامر كذلك فان سبب الطعن الاول يرد على القرار المطعون فيه .

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا والغاء القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بها وفق الاصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2025