دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، سعد السويطي
الطــــــــاعن :- عبدال.سدر/الخليل
وكيله المحامي : هاني عبد النبي/الخليل
المطعون ضده :- الحق العام
الإجراءات
بتاريخ 26/01/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بها الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 82/2018 والقاضي بإسقاط الاستئناف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول النقض شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 9/12/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وبخصوص السبب الأول فانه لا يصلح هذا السبب في هذه المرحلة ان يكون سبباً من أسباب الطاعن القانونية وبالتالي تقرر المحكمة عدم قبوله.
وبخصوص السبب الثاني وبرجوع المحكمة الى اجراءات المحاكمة التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بأن الطاعن المستأنف قد تغيب عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 15/1/2023 المتفهم لها ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه، وقد تغيب عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 17/12/2024 المتبلغ لها بالذات ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه وان ادعاء الطاعن -المستأنف- بأن غيابه كان بسبب مرضه فإن ها الأمر لم يثبت للمحكمة من خلال بينات خطية تبرر غيابه موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 17/12/2024 وبإنزال حكم القانون على هذه الوقائع نجد بأن المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية نجدها قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك).وحيث ان الطاعن -المستأنف- قد تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة وهي جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 15/1/2023 المتفهم لها وجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 17/12/2024 المتبلغ لها حسب الاصول (بالذات) فان الحكم بإسقاط الاستئناف من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون متفقاً وصحيح القانون وتكون اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يؤدي ذلك الى رد الطعن موضوعاً.
لــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2025