السنة
2025
الرقم
46
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، سعد السويطي

 

الطــــــــاعن :- عبدال.سدر/الخليل

                 وكيله المحامي : هاني عبد النبي/الخليل

المطعون ضده :- الحق العام

           

الإجراءات

بتاريخ 26/01/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله  بها الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 82/2018 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة الاستئنافية في ذكر رقم النقض رقم 41/2022 والصحيح هو 41/201 واخطأت في فتح باب المرافعة وخالفت حكم محكمة النقض رقم 41/2021 .
  2. أخطأت المحكمة الاستئنافية في اسقاط الاستئناف دون ان تقرر على الطلبات المقدمة من وكيل المستأنف بخصوص الرجوع عن قرارها بفتح باب المرافعة مخالفة هذا الامر لحكم محكمة النقض رقم 41/2021 والمخالفة لأحكام القانون، وان تغيب المستأنف -الطاعن- عن حضور جلسة 17/12/2024 كان لمعذرة مشروعة وهي انه كان مريض ولا يستطيع الحضور .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول النقض شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 9/12/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وبخصوص السبب الأول فانه لا يصلح هذا السبب في هذه المرحلة ان يكون سبباً من أسباب الطاعن القانونية وبالتالي تقرر المحكمة عدم قبوله.

وبخصوص السبب الثاني وبرجوع المحكمة الى اجراءات المحاكمة التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بأن الطاعن المستأنف قد تغيب عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 15/1/2023 المتفهم لها ولم يتقدم بمعذرة  مشروعة تبرر غيابه، وقد تغيب عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 17/12/2024 المتبلغ لها بالذات ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه وان ادعاء الطاعن -المستأنف- بأن غيابه كان بسبب مرضه فإن ها الأمر لم يثبت للمحكمة من خلال بينات خطية تبرر غيابه موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 17/12/2024 وبإنزال حكم القانون على هذه الوقائع نجد بأن المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية نجدها قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك).وحيث ان الطاعن -المستأنف- قد تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة وهي جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 15/1/2023 المتفهم لها وجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 17/12/2024 المتبلغ لها حسب الاصول (بالذات) فان الحكم بإسقاط الاستئناف من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون متفقاً وصحيح القانون وتكون اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يؤدي ذلك الى رد الطعن موضوعاً.

لــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2025