دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السيدين القاضيين :عوني البربراوي، سعد السويطي
الطــــــــاعنون: 1- بد.يه/عقربا/نابلس
2- يو.يه/عقربا /نابلس
3- محم.يه/عقربا/نابلس
وكيلاهم المحاميتان ايمان ديريه وديانا ديريه
المطعون ضده: الحق العام
الاجراءات
بتاريخ 24/11/2024 تقدم الطاعنون بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/10/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 5/2020 والقاضي باسقاط الاستئناف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1- أخطأت المحكمة الاستئنافية في اسقاط الاستئناف كون ان غياب الطاعنون عن جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 12/3/2020 كان بسبب صدور قرار من رئيس دولة فلسطين بإعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فايروس كورونا في حينه،وتغيبهم كذلك عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 11/10/2023 كان لمعذرة مشروعة وهي تعليق العمل في ذلك اليوم من قبل نقابة محامين فلسطين .
وبالنتيجة التمس وكيل الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .
بتاريخ 9/2/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.
-وفي الموضوع : وبعطف النظر عن أسباب الطعن.
وبالعودة الى إجراءات المحاكمة التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بأن المحكمة الاستئنافية وبتاريخ 14/11/2021 أصدرت حكمها في موضوع الدعوى بأن أعلنت براءة المستأنفين (الطاعنون) من التهمة المسندة اليهم ، لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فتقدمت بالطعن رقم 55/2021 وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن سالف الذكر يقضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها من اجل إعادة وزن البينة ، وبعد ان سارت المحكمة الاستئنافية في الدعوى وفي جلسة 16/10/2024 أصدرت حكمها موضوع الطعن باسقاط الاستئناف لغياب الطاعنين عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 12/3/2020 والتي كان الطاعنون متفهمين لها،والتفهم كذلك جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 11/10/2023 .
وبانزال حكم القانون على هذه الإجراءات نجد بأن جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 12/3/2020 قد عقدت بتاريخ سابق لحكم المحكمة الاستئنافية الصادر بتاريخ 14/11/2021 ، وبالتالي فإن اعتماد المحكمة على هذه الجلسة فيه مخالفة للقانون لكون ان الجلسة التي تكون صحيحة وتؤدي الأثر القانوني في الاسقاط هي التي تعقد بعد تاريخ صدور الحكم محكمة النقض رقم 55/2021 الصادر بتاريخ 8/12/2021 وتكون جميع جلسات المحاكمة التي عقدت قبل هذا الحكم لا يمكن الاعتماد عليها لاسقاط الاستئناف وذلك وفق نص المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك).
وحيث ان الطاعنين لم يتغيبوا سوى عن جلسة المحاكمة الوحيدة التي عقدت بتاريخ 11/10/2023 والتي كانوا متفهمين لها وهي التي عقدت بعد تاريخ صدور حكم محكمة النقض سالف الذكر فان الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون مخالف للأصول والقانون مما يستدعي ذلك الى نقض الحكم المطعون فيه.
لذا
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج