دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعنـــــــــــة : شركة فلسطين للتأمين / رام الله .
وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / رام الله .
المطعون ضده : جمال محمد حسن دراغمة / طوباس .
وكيله المحامي ايمن خنفر / نابلس .
الاجــــــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 5/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 9/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم في الدعوى الاصلية رقم 1944/2019 صلح نابلس بالزام الجهة المستأنف عليها (شركة فلسطين للتأمين) بأن تدفع للمستأنف (جمال محمد حسن دراغمة) مبلغ وقدره (20200) شيكل بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
2) الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني وغير متفق وصحيح القانون .
3) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها في حكمها محل الطعن وخالفت حكم المادة 139 من قانون التأمين كون المركبة المتسببة بالحادث والمؤمنة لدى الطاعنة لم تك وقت وقوع الحادث حاصلة على رخصة وبالتالي تكون الشركة الطاعنة غير مسؤولة عن التعويض عن الحادث موضوع الدعوى .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس عنها وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 30/12/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 1944/2019 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها المطالبة بمبلغ (36750) شيكل عن حادث سير على سند من الادعاء انه بتاريخ 7/5/2019 اثناء سياقة المدعي للمركبة رقم 058005 والمؤمنة لدى المدعى عليها صدم عابر الطريق حسني علي محمود دبك عن غير قصد مما أدى الى اصابته ونقله الى المستشفى وان المدعي قام بتسديد كافة الفواتير الطبية والعلاجات الناتجة عن إصابة المذكور وانه استنادا لبوليصة التأمين فان الشركة المدعى عليها ملزمة بدفع هذه المبالغ الا انها رفضت الدفع دون وجه حق .
من جانبها قدمت المدعى عليها لائحة جوابية دفعت من خلالها بان المركبة المشار اليها في لائحة الدعوى لم تكن مرخصة لدى الجهة المختصة حيث تم منح بوليصة التأمين المشار اليها لغايات ترخيص المركبة الا انه لم يقم بترخيصها وبالتالي فان البوليصة الصادرة عنها لا تغطي الحادث موضوع الدعوى .
باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 8/12/2021 القاضي برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 9/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 5/11/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم في الدعوى الاصلية رقم 1944/2019 صلح نابلس بالزام الجهة المستأنف عليها (شركة فلسطين للتأمين) بأن تدفع للمستأنف (جمال محمد حسن دراغمة) مبلغ وقدره (20200) شيكل بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .
وعن اســـــباب الطعـــن
بالنسبة للسببين الأول والثاني ومفادهما النعي على المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وانه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني وغير متفق وصحيح القانون .
وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله الامر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحة ومحدده على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها في حكمها محل الطعن وخالفت حكم المادة 139 من قانون التأمين كون المركبة المتسببة بالحادث والمؤمنة لدى الطاعنة لم تك وقت وقوع الحادث حاصلة على رخصة وبالتالي تكون الشـــركة الطــــاعنة غير مســـؤولة عن التعويض عن الحــادث موضوع الدعوى .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان مسؤولية الجهة المستأنف عليها قائمة ابتداءا عن تعويض المصاب المتضرر من الحادث موضوع الدعوى بحكم مسؤولياتها القانونية والعقدية الناشئة عن بوليصة التأمين ونجد بان عدم قيام المستأنف بترخيص مركبته على الرغم من وجود تأمين ساري لهذه المركبة حتى تاريخ وقوع الحادث موضوع الدعوى لا يعد مبررا لتنصل الجهة المستأنف عليها من مسؤولياتها التعويضية في مواجهة المتضرر).
وبتمحيص الاوراق تبين ان المركبة المتسببة بالحادث لم تكن وقت وقوع الحادث مرخصة لدى دائرة الترخيص وثابت ان الشركة (الطاعنة) أمنت هذه المركبة بموجب وثيقة تأمين صادرة عنها تبدأ بتاريخ 20/3/2019 حتى تاريخ 19/3/2020 وهي على علم تام بان المركبة غير مرخصة حيث من الثابت ان المركبة التي وقع بها الحادث تم ترخيصها بتاريخ 26/5/2019 في حين حصل الحادث بتاريخ 7/5/2019 وان الفترة بين تاريخ وقوع الحادث وتاريخ ترخيص المركبة هي 20 يوم .
ولما كانت المادة (139) نصت على عدم جواز اصدار وثيقة تأمين تزيد عن مدة سريان رخصة المركبة كما ان المادة 140 منعت المؤمن او المؤمن له من الغاء الوثيقة الا في حالتين فيما اجازت المادة 141 للجهة المؤمنة ان تضع شرطاً يقيد استعمال المركبة في حال انتهت رخصتها مدة تزيد على تسعين يوماً.
ولما كان ما تفيد به احكام تلك النصوص ورود حالة انتهاء رخصة المركبة مع سريان وثيقة التأمين وبما ان نطاق مسؤولية الجهة المؤمنة تمتد في حال انتهاء رخصة المركبة حتى التسعين يوماً وتنتهي تلك المسؤولية في حال تجاوز انتهاء رخصة المركبة لتلك المدة وحيث ان المشرع عاقب من يقود المركبة بعدم استحقاقه للتعويض في حال مخالفته شروط وثيقة التأمين الجائز الاخذ بها وكذلك من قاد مركبة برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على السنة الا اذا ادى الحادث الى وفاته فإنه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصنــدوق بالتعــويض طبقاً لأحكام قانون التأمين .
وفي حالتنا محل البحث فإن كل ما ساقته الطاعنة من اوجه لعدم إلزام شركة التأمين بالتعويض عن الحادث لا اساس له من القانون، طالما انه من الثابت ان الطاعنة قامت بإصدار وثيقة تأمين لمركبة غير مرخصة وعليه فان حكم المادة 139 من قانون التأمين لا ينطبق على الحالة موضوع الدعوى .
وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يتفق من حيــث النتيجة مع القانون والأصول ويكون معه هذا الســـبب حريا بالرد .
لهــذه الاســـباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرســـوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2025