السنة
2025
الرقم
3
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : جودت لطفي محمد ملايشه

وكيلها المحامي : رشاد شاور

  المطعون ضده: ماهر لطفي محمد ملايشه

وكيله المحامي : محمد نزال

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 24\11\2024 بالاستئناف المدني 1084/2022 والقاضي بالحكم برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. يتلمس الطاعن اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الاستئناف وجميع اقواله جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن
  2. الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليلا سليما من حيث الاسانيد القانونيه والبينات المقدمه والنتيجه التي توصلت اليها المحكمه
  3. لم يعالج الحكم  جميع دفوع الطاعن الوارده في لائحة الاستئناف ومرافعته الختاميه امام محكمة الدرجة الاولى
  4. اغفلت محكمة الاستئناف معالجة جميع اسباب الاستئناف معالجة قانونيه سليمه حيث جاء حكمها مشوبا بالقصور ولم تعالج السبب الثامن من اسباب الاستئناف المتعلق بتوجيه اليمين المتممه وخالفت المحكمه  الماده 146 من قانون البينات
  5. خالفت محكمة الاستئناف اجتهاد محكمة النقض والذي يقضي بان علي محكمة الاستئناف  ان تقوم بوزن البينه وزنا صحيحا
  6. جانبت محكمة الاستئناف الصواب عندما قالت في قرارها ان البينات لا تقوى على اثبات طبيعه الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده ولم تلتفت الى ما جاء ببينة المدعي وأقوال الشهود الذين قدمهم  الطاعن
  7. جانبت محكمة الاستئناف الصواب وخالفت الماده 2 من قانون البينات عندما قررت رد الدعوى ولم تلتفت الى ان المدعى عليه لم ينكر الدين واقر بسداد جزء منه واثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه بباقي المبلغ 

والتمس الطاعن بالنتيجه اجراء المقتضى القانوني واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده بتاريخ 5/1/2025 ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 24/11/2024 وقدم الطعن بتاريخ 5/1/2025 وهو اول يوم دوام بعد العطله الرسميه حيث صادف اخر موعد لتقديم الطعن يوم جمعه فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المحكمه تجد ان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 373/2021 لدى محكمة بداية جنين بمواجهة المطعون ضده وموضوعها مطالبه ماليه مؤسسا دعواه على سند من القول انه يملك حصصا في قطعة الارض رقم 17 من الحوض رقم 4 من اراضي جبع وانه بتاريخ 12/11/2020 باع ما مساحته 4000 متر مربع من حصصه  الى المشترين الوارد ذكرهم في السبب الثاني من اسباب الدعوى بموجب عقود بيع ورد ذكرها في ذات السبب بواسطة المدعى عليه وان المدعى عليه صرح له ان ثمن المبيع هو 40 الف دينار وان المدعى عليه سلمه مبلغ 41 الف دينار وانه تبين له ان المدعى عليه باع الارض بمبلغ 60 الف دينار واخفى عنه ذلك وانه طالبه بدفع فرق الثمن الا انه رفض

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه وقررت المحكمه بجلسة 5/10/2021 عدم اعتمادها لتقديمها بعد فوات المده وبطلب من وكيلة المدعي الحاضره وابدى  فيها المدعى عليه انه اشترى من المدعي المساحه المباعه مقابل المبلغ المدفوع وان المدعي اقر بقبض المبلغ وانه لم يصرح باي ثمن وانما عندما علم بان المدعي يريد بيع حصصه بمبلغ 37 الف دينار عرض المدعى عليه ان يشتريها منه بمبلغ 41 الف دينار ووافق المدعي على ذلك وانه أي المدعى عليه دفع المبلغ من حر ماله وان المدعي اقر بقبض الثمن بموجب الوكاله الدوريه وابدى المدعى عليه انه بعد ان اشترى حصص المدعي باعها لمن يشاء وبالسعر الذي يريد  

 سارت محكمة بداية جنين بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 18\10\2022  اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى  المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 1084/2022 

سارت محكمة استئناف نابلس  بالاستئناف الى نهاية الاجراءات  وبتاريخ 24/11/2021 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب  المشار اليه اعلاه

وعن اسباب الطعن :  وعن السبب الاول والذي يتلمس فيه  الطاعن اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الاستئناف وجميع اقواله جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن  فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا يتفق مع ما جاء في الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول  المحاكمات المدنيه والتجاريه ولا يتفق مع دور محكمة النقض كمحكمة قانون اذ ان دورها ينحصر في مراقبة مدى صحة تطبيق المحاكم الادنى للقانون وليس من دورها البحث في موضوع الدعوى والبينات وحيث ان هذا السبب خلا من تبيان ما يرمي اليه الطاعن بصورة واضحة حيث ان عليه ان يبين ما هو الخلل الذي ينسبه الى الحكم وما هو وجه الصواب الذي يعتقده حتى تتمكن المحكمه من بسط رقابتها على الحكم من الناحية التي يدعيها الطاعن وعلى ذلك تقرر  المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثاني الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه لم يعلل تعليلا سليما من حيث الاسانيد القانونيه والبينات المقدمه والنتيجه التي توصلت اليه المحكمه فان هذه المحكمة تجد ان هذا السبب ليس باحسن حالا من السبب الذي سبقه اذ لم يبين الطاعن ما هو التعليل السليم الذي يراه وما هي الاسانيد القانونيه التي ينعى على الحكم الخطأ فيها وما هي البينات التي لم تعتمدها المحكمه وكان لها اثر في نتيجة الحكم وعلى ذلك فان هذا السبب لا يصلح وبالصورة التي ورد بها سببا للنيل من الحكم وعلى ذلك تقرر المحكمه رده

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم عدم معالجة  جميع دفوعه الواردة في لائحة الاستئناف ومرافعته الختامية فان المحكمة تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما خاليا من بيان الدفوع التي لم تعالجها المحكمة مصدرة الحكم والواردة في لائحة استئناف الطاعن  وما هي الدفوع التي لم تعالجها من  مرافعاته الختامية وما اثر ذلك على نتيجة الحكم مع التنويه الى انه لا يجوز للخصم ان يأتي من خلال مرافعته بدفوع لم تكن مطروحه على المحكمه في لائحته الأصلية ولم يتم البحث فيها اثناء المحاكمه ما لم تكن متعلقة بالنظام العام وعلى ذلك فان المحكمه تقرر رد هذا السبب 

وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة الاستئناف اغفال  معالجة جميع اسباب الاستئناف معالجة قانونيه سليمه وان حكمها جاء مشوبا بالقصور فان هذا الجزء من هذا السبب ينطبق عليه ما قيل ضمن معالجة الاسباب السابقه وعلى ذلك تقرر المحكمه احالة هذا الجزء من هذا السبب الى تلك المعالجات منعا للتكرار واما عن الجزء الاخر من هذا السبب والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه عدم معالجة السبب الثامن من اسباب الاستئناف المتعلق بتوجيه اليمين المتممة ومخالفة المحكمه للماده 146 من قانون البينات فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه( وعليه تجد محكمتنا من خلال  البينات الخطيه والشفويه المشار اليها اعلاه انها لم تنصب على اثبات وقائع الدعوى حيث ثبت  وقوع تصرفات ماديه وقانونيه من قبل طرفي الدعوى والمتعلقه بقيام المدعي ببيع حصته والتنازل عنها للمشتري كمال واخرون بناء على طلب المدعي كما لم تثبت هذه البينات ولم تقو على اثبات طبيعة الاتفاق او العلاقه القائمة بين الطرفين بخصوص البيع وطبيعة الحقوق والالتزامات الملقاه على عاتق كل طرف منهم ) وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان الطاعن المدعي لم يتمكن من اثبات العلاقه التي ادعى انها قائمة بينه وبين المدعى عليه واستند اليها في مطالبته فان عدم معالجتها لما اثارة الطاعن في الجزء الثاني من السبب الثامن من اسباب استئنافه لا يؤثر بنتيجة الحكم اذ ان ما جاء في حكمها يتضمن رد هذا السبب وحيث ان هذه المحكمه من اطلاعها على لائحة الدعوى والبينات تجد انه اسس الدعوى على سند من القول انه قام بتوسيط المدعى عليه لبيع حصصه التي قام هو بنفسه ببيعها بموجب الوكالة الدوريه المبرزه في الدعوى والتي اقر فيها بانه قبض الثمن من يد المشترين ولم يتم البيع بواسطة المدعى عليه ولم يظهر له أي دور في الوكاله واثبتت باقي البينات ان المشترين اشتروا الارض من الوسيط هاني ملايشه وان هذه الارض وان كانت مسجله باسم المدعي الا انه باعها للمدعى عليه شرط ان يتنازل عنها للشخص الذي يطلب منه المدعى عليه التنازل له وهو ما تم فعلا وحيث ان البينه التي تظهر منها هذه النتيجة هي بينة المدعي الطاعن اذ لم يقدم المطعون ضده أي بينات وحيث ان القانون اشترط لتوجيه اليمين المتممه ان لا يكون فيي الدعوى دليل كامل او ان لا تكون خالية من الدليل وفضلا عن ذلك فان توجيه اليمين المتممه امر جوازي للمحكمه اذ انها توجهها الى الخصم الذي تراه من تلقاء نفسها ولا تلزم بالحكم لمن حلفته اياها وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة الاستئناف مخالفة اجتهاد محكمة النقض والذي يقضي بان علي محكمة الاستئناف  ان تقوم بوزن البينه وزنا صحيحا فان المحكمه تجد ان بالاطلاع على الحكم الطعين تجد ان المحكمة مصدره الحكم عالجت البينات المقدمه في الدعوى قبل الوصول الى النتيجة التي توصلت اليها فضلا عن ان الطاعن بهذا السبب لم يبين اوجه القصور التي ينسبها الى المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينات وما هي المخالفات القانونيه التي يرى انها وقعت فيها عند وزن البينه سيما وانه من المستقر عليه قضاءا ان وزن وتقدير البينه يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع طالما ان ما وصلت اليه مستمد من اوراق الدعوى وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة الاستئناف مجانبة الصواب بقولها ان البينات لا تقوى على اثبات طبيعه الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده وعدم الالتفات الى ما جاء ببينة المدعي واقوال شهوده فان المحكمه تجد ان هذا السبب ينصب على تخطئه المحكمه مصدرة الحكم في وزن وتقدير البينه ولم يبين الطاعن في هذا السبب اوجه القصور التي ينسبها الى المحكمه عند وزنها للبينات ومدى مخالفتها للقانون وما وجه الصواب الذي يراه حتى تتمكن هذه المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبة الطاعن الى المحكمه مصدر الحكم من خطأ من عدمه وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب 

وعن السبب السابع والذي ينعى فيه الطاعن  محكمة الاستئناف مجانبه  الصواب ومخالفة الماده 2 من قانون البينات في قرارها برد الدعوى وعدم الالتفات الى ان المدعى عليه لم ينكر الدين واقر بسداد جزء منه واثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه بباقي المبلغ فان المحكمه تجد ان هذا السبب ايضا ينصب على تخطئة المحكمه مصدرة الحكم بوزن البينة ولا يتفق ما جاء فيه مع واقع  الدعوى اذ ان اللائحة الجوابيه للمدعى عليه لم يتم اعتمادها بناءا على طلب وكيل المدعى وبالتالي لا يجوز للمدعي الاستناد الى أي اقوال جاءت فيها ويعتبر المدعى عليه منكرا انكارا مجملا وعلى المدعي اثبات عناصر دعواه وهو الامر الذي لم يفعله وعجز عنه وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم وتقرر المحكمه رده  

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق