دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، فواز عطية ، محمود جاموس ، وكمال جبر
الطاعن : محمد احمد إبراهيم عوض بصفته الشخصية ، بالإضافة لتركة مورثة والده المرحوم احمد إبراهيم محمد عوض .
وكلاؤه المحامون اياد خير ومحمد سالم نجاجرة ومحمد سميح جبران / بيت لحم
المطعون ضده : إبراهيم احمد إبراهيم عوض
وكيله المحامي سامي أبو رميس / بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
هذا طعن مقدم بتاريخ 25/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل ، في الاستئناف المدني رقم 1500/2022 بتاريخ 28/5/2023 ، المتضمن تأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية بتاريخ 17/7/2023 بعد أن تبلغ لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 13/7/2023 انتهى الى طلب رد الطعن شكلاً و/اوموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بتاريخ 25/6/2023 لدى قلم محكمة استئناف الخليل ، واستيفائة شرائطة الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع : فإن ما تنبئ عنه الأوراق أن الطاعن محمد احمد إبراهيم عوض كان قد تقدم بالاعتراض رقم 628/2022 لدى محكمة تسوية أراضي بيت لحم بتاريخ 10/8/2022 ، في مواجهة المعترض عليه (أبراهيم أحمد أبراهيم عوض ) للاعتراض على ستجيل قطعة الأرض رقم (84) من الحوض رقم (10) الحي الغربي رقم (1) موقع مركز البلد من أراضي زعتره ، باسم المعترض عليه المذكور وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت بتاريخ 11/12/2022 حكماً يقضي برد الاعتراض شكلاً لتقديمة خارج الميعاد القانوني .
لم يرتض المعترض بالحكم المذكور فبادر للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل تحت الرقم 1500/2022 وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت الحكم محل الطعن الذي لم يقبل به الطاعن حيث تقدم بلائحة طعنة للأسباب الواردة استهلالاً .
وبالعودة لسببي الطعن المتصلين بالنعي على الحكم الاستئنافي انه مخالف للقانون حينما قضى برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف - ولما كانت محكمة الموضوع قد حملت حكمها محل الطعن بالقول (إن مدينة القدس تعتبر مدينة فلسطينية وعاصمة لدولة فلسطين ولا يمكن اعتبار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وخاصة مدينة القدس بالقوه ، أن مدينة القدس أصبحت تقع خارج فلسطين ، واعطائها حكم مدينة تقع في دولة مجاورة لغايات تقديم الاعتراضات امام محكمة تسوية الأراضي والمياه ) لتنتهي الى القول (وحيث ان جدول الحقوق المتعلق بالحوض الذي تقع فيه قطعة الأرض موضوع الاعتراض تم تعليقة بتاريخ 10/1/2022 وتقدم المعترض بواسطة وكلائه باعتراض لدى محكمة التسوية حسبما هو ثابت من لائحة الاعتراض بتاريخ 10//08/2022 أي بعد مضي الثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق خلافاً لاحكام الماده (12) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 التي حددت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق لتقديم الاعتراض ، فإن الإعتراض والحال هذه يكون مقدماً خارج المدة القانونية ) .
ومحكمة النقض تؤيد هذا الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة تأييد محكمة أول درجة في حكمها برد الاعتراض لتقديمة خارج المدة القانونية ، ذلك أن الماده 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه سالف الإشارة اجازت لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الأرض او الماء او أية حقوق متعلقة بها ، 1) اغفل ذكر اسمه في جدول الحقوق ، 2) ادرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة ، 3) نسب حق تصرفه او حق تملكة أو حق منفعته بكاملة أوجزء منه على شخص آخر خطأً ، 4) قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة ، 5) مس حق تصرفه أو حق تملكة أو حق منفعته بأي شكل آخر ، يجوز له خلال 30 يوم من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء ان يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأساً او بواسطة مأمور تسجيل القضاء ......الخ) .
وباستعراض نص الماده 15/1 من ذات القانون التي جاء فيها (إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أي منطقة أو مناطق تسوية ، وكان ذلك الشخص مقيماً في احدى البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي او المياه ، فله ان يقدم إعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية وفقاً لاحكام هذا القانون ، خلال سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان التسوية المشار اليه في الماده (16) من هذا القانون .
لذلك فإن مناط إعمال نص الماده 15/1 المذكورة هو أن يقيم الشخص (المعترض) في إحدى البلاد المجاورة لفلسطين .
ولما كانت مدينة القدس حيث يقيم الطاعن وفق لائحة اعتراضه تعتبر جزءً لا يتجزء من الأراضي المحتله التابعة لدولة فلسطين ، ولا يسري عليها حكم الفقرة الأولى من الماده 15 سالفة الإشارة ، وفقاً لقواعد القانون الدولي والقوانين الوطنية لدولة فلسطين فإن مجادلة الطاعن لوجوب إعتبار مدينة القدس أنها تقع في دولة مجاورة للبلاد بحكم الواقع الاحتلالي للمدينة لا طائل منه .
وعليه ولما كانت أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .
لـــذلـــك
نقرر رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 ديناراتعاب محاماه عن هذه المرحلة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025