السنة
2022
الرقم
544
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش،عز الدين شاهين

 

الطاعنة:- شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحددة/رام الله .

وكلاؤها المحامون مهند عساف، اشرف الفار، ثائر الشيخ ، محمد حداد، أدهم الفار، جواد مخلوف

المطعون ضده :-  بهاء خليل زكي ندى/نابلس

وكيه المحامي علي دويكات - نابلس .

 

الاجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكلاؤها  بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1489/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف عن هذه الدرجة من درجات التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن على أن :-

  1. الحكم الطعين جاء مخالفاً للأصول والقانون خاصة احكام المواد 171 ، 172 ، 173، 174، 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وجاء غير مسبب ويعيبه القصور في التعليل والتسبيب وان المحكمة لم تعالج البينات .
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في وزن البينة وفي عدم الحكم  للجهة الطاعنة بالفائدة القانونية مع المبالغ المحكوم بها من تاريخ اغلاق الحساب وهو تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام ولم تراع المحكمة ان الدين المحكوم به ثابت بموجب عقد القرض او لم تراعِ المحكمة أحكام قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 كما أخطأت المحكمة في قضائها بأن الفائدة محتسبة مسبقاً علماً بأن الطاعنة قد طالبت بالفائدة القانونية من خلال لائحة الدعوى  ومرافعاتها النهائية .

وطلبت بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين والزام المطعون ضده بأن يدفع للمدعية مبلغ 32.28908 والفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب الواقع في 25/7/2019 وحتى السداد التام .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

الــمــحــكــمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد القانوني واستيفائه كافة شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع، وما تجاهر به اوراق الدعوى ومجرياتها بأن الجهة الطاعنة (المدعية) شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحددة أقامت بمواجهة المطعون ضده (المدعى عليه) نهاد خليل زكي ندى الدعوى المدنية لدى محكمة بداية رام الله تسجلت تحت رقم 179/2020 لمطالبته بمبلغ (3228908) دولار امريكي وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة محاكمة المدعى عليه (المطعون ضده) حضورياً لتبلغه موعد جلسة ولائحة الدعوى ولعدم حضوره وبعد استكمال الاجراءات امامها والاستماع الى كامل البينات اصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 4/11/2021 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ للجهة المدعية (3228908) دولار امريكي الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المستأنفة (الجهة المدعية) فطعنت بالحكم استئنافاً بموجب الاستئناف المدني 179/2020 وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم ترتض به (الجهة الطاعنة) فطعنت بالحكم بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً.

وفي الموضوع، نجد كوقائع ثابتة من خلال اوراق الدعوى ومجرياتها بأن المدعى عليه كان قد اقترض من البنك المدعي مبلغ وقدره (30900) دولار امريكي بموجب عقد القرض الفقرة (1) منه والموقع من طرفي الدعوى بتاريخ 25/6/2018 وذلك حسب ما هو ثابت من خلال العقد القرضي المبرز ضمن مستندات الطلب 142/2020 (ط/1) والتي تم اعتماد هذه البينة كبينة للبنك، كما ثبت ايضاً من خلال عقد القرض بأنه تم الاتفاق ما بينهما على فائدة 7% تحسب وتسدد مع الاقساط دون عمولة سوى عمولة التسديد المبكر بواقع 1.5% كما ثبت من خلال عقد القرض الفقرة(5) ، بأن المدعى عليه (المقترض) يلتزم بتسديد القرض على (84) قسط شهري قيمة كل قسط (466.36) دولار امريكي ، على ان يستحق القسط الأول فيها بتاريخ 30/7/2018 في حين تضمنت الفقرة (7) من المبرز ط/1 بأنه اذا تخلف المقترض عن تسديد أي قسط بتاريخ استحقاقه فإن باقي اقساط القرض تكون مستحقه وواجبة الوفاء دفعة واحدة مع اشعار المقترض.

كما ثبت من خلال اوراق الدعوى بأن المقترض المدعى عليه لم يسدد قيمة المبالغ المستحقة عليه بموجب عقد القرض وترصد بذمته للبنك مبلغ (3228908) دولار امريكي و ذلك يعد اقفال الحساب الذي يحمل الرقم (2140116) كما ثبت بأن البنك اشعر المدعى عليه بموجب الاخطار المؤرخ في 22/7/2019 والذي تبلغه المدعى عليه من خلال توقيعه الثابت عليه بتاريخ 24/7/2019 و المعنون باخطار نهائي والذي تضمن بأن ذمة المدعى عليه مشغولة للبنك بقيمة (322908) دولار امريكي كما يفيد ايضاً بأنه ممتنع عن التسديد.

اننا وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة وبالوقوف على حكم المادة 16 من قانون البينات والتي تنص (يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه) وعليه ولما  كان عقد القرض هو سند عرفي له حجة على من وقعه وفقاً لحكم المادة 16 سابقة الاشارة ، كما ان المادة 122 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 قد نصت على ان العمليات المصرفية الغير مذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات بما يتفق عليه الاطراف وما تضمنه الاعراف المصرفية التي تناولها قانون التجارة ولما كان العقد شريعة المتعاقدين ولما كان من الثابت وفق ما تم بيانه بأن المطعون ضده قد خالف بنود الاتفاق (ط/1) وحيث ان العقد قد وضح اليه السداد ورتب الجزاء في حالة  التخلف عن دفع الاقساط بمواعيدها المحددة وحيث ثبت تخلف المطعون ضده عن التسديد رغم اخطاره وتبلغ الاخطار وبالتالي ما قضت به المحكمة وحملت قضاءها عليه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بالزام المطعون ضده دفع مبلغ (32.289.8) هو قضاء صحيح ويتفق والبيات وواقع الحال ناهيك على ان وزن البينة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ادان فهم الواقع التقرير فيه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما ما قضت به وحملت قضاءها  عليه له اساس ثابت في اوراق الدعوى وجاء معللاً ومسبباً تسبيباً واقعياً تقرها وتؤيدها عليه .

والنعي على انه مخالف للقانون ومخالف للواقع وغير معلل وغير مسبب وهو قول غير سديد مستوجباً الرد.

اما عن النعي بخطأ المحكمة في عدم الحكم للجهة الطاعنة بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب وهو تاريخ الاستحقاق.

اننا وبعطف النظر على الحكم الطعين وعلى ما حمل قضاءه عليه ولما كان الثابت من خلال المبرز ط/1 ان الجهة الطاعنة منحت المدعى عليه القرض شاملاً للفائدة التي حُددت وحُسبت مع الاقساط المستحقة شهرياً .

اننا وبالعودة الى احكام القانون الخاصة بهذه الوقائع قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 نجده قد نص في الباب الخامس من الكتاب الثاني بالمواد 106-122 على احكام الحساب الجاري والودائع والاوراق المالية والصناديق الحديدية وعقود منح الاعتماد المالي والاعتماد لمصلحة الغير كما نجد ان المادة 122 من ذات الباب قد نصت على (العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات)

كما نصت المادة 59/1 من ذات القانون (ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف)

كما لا بد ان تقرر في هذا المقام على ان القضاء قد استقر على ان الحكم بالفائدة لا يكون الا بناء على نص قانوني او اتفاق يترتب على ذلك الجهة المدعية بأن لا  تستحق الا الفائدة المنصوص عليها قانوناً او تلك المتفق عليها بالعقود الموقعة ما بينها وبين المدعى عليه .

وعودة الى الوقائع الثابتة والعلاقة بين الطرفين والذي اشرنا اليها آنفاً في هذا الحكم والتي اكدت عليها الجهة المدعية من خلال لائحة دعواها والبينات المقدمة فيها بأن عقد القرض المبرز ط/1 والذي حصل عليه المدعى عليه بقيمة (30.900) دولار امريكي شامل للفوائد والعملات المتفق عليها والتي  قيدت على رصيد القرض وهذا هو اتفاق عقد القرض الذي لا يمنح الجهة المدعية الحق بالحصول على اية فوائد اخرى من خلال ما ورد في عقد القرض الذي لا يمنح لجهة المدعية الحق بالحصول على اية فوائد اخرى على خلاف ما ورد في عقد القرض الذي هو شريعة المتعاقدين ولما كان الاصل في احتساب الفوائد يعود اما للاتفاق او لنص القانون وحيث كما اشرنا آنفاً لا يوجد في العقد (عقد القرض) ما يشير الى احتساب فوائد أخرى بعد انهاء فترة السداد او تخلف العميل عن السداد بل جاء واضحاً وصريحاً في البند(اذا تخلف العميل عن سداد أي قسط او فائدة من تاريخ الاستحقاق يسقط الاجل لباقي الاقساط ويعتبر رصيد القرض مستحق الاداء دفعة واحدة بالإضافة الى الفائدة والعمولات فبات من الثابت ان لا سنداً قانونياً للمطالبة بالفائدة القانونية ولا مجال لتطبيق نص المادة 113 من قانون التجارة الامر الذي يكون معه ان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت قضائها عليه من قد جاء محمولاً على تطبيق سليم لأحكام القانون ، الأمر الذي يكون معه ان النعي على خلاف ذلك هو نعياً غير سديد ومستوجباً الرد.

لـــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

س.ر