السنة
2023
الرقم
329
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية، محمود جاموس

 

الطاعنة: شركة التأمين الوطنية م.م/ رام الله

              وكيلها المحامي أيمن خنفر/ نابلس

الطاعنة المنضمة:شركة كهرباء الشمال/ نابلس      

المطعـــون ضده: علي حسن علي بدره/ نابلس

                 وكيله المحامي محمد العابد/ نابلس

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 16/2/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين رقمي 785/2022 و796/2022 القاضي كما ورد فيه :"برد  الاستئناف الأول موضوعا، وقبول الاستئناف الثاني موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليهما الأولى شركة التأمين الوطنية والثانية شركة كهرباء الشمال بدفع مبلغ 81396 شيقل للمدعي علي حسن بدرة بالتضامن والتكافل، وتضمينهما الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المطعون ضده "المدعي" ضد الطاعنتين "المدعى عليهما" بالدعوى المدنية رقم 716/2014 امام محكمة بداية نابلس، موضوعها المطالبة بتعويضات بدل اضرار جسدية بمبلغ 137999 شيقل ناجمة عن إصابة عمل، على سند من القول أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها الثانية شركة كهرباء الشمال وبراتب شهري 3998 شيقل، وأثناء عمله تعرض لإصابة عمل، علما أن المدعى عليها الأولى الشركة الوطنية للتأمين مؤمنة إصابات العمل الخاصة بعمال المدعى عليها الثانية، ونتيجة الإصابة التي وقعت بتاريخ 8/1/2013 احتصل المدعي على نسبة عجز بلغت 19%، لذلك طالب بمجموع البدلات الواردة في صحيفة دعواه.

في حين تقدمت كل من المدعى عليهما بلائحة جوابية، وبتاريخ 29/6/2022 قضت المحكمة:" بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن تدفعا للمدعي مبلغ 84059 شيقل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، وأتعاب محاماة 500 دينار أردني، ورد المطالبة بالفائدة القانونية".

لم ترتضِ المدعى عليها الأولى بحكم محكمة أول درجة، ولم يرتضِ به المدعي، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة نابلس بموجب الاستئنافين رقمي 785/2022 و796/2022، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 9/1/2023:" برد الاستئناف الأول موضوعا، وبقبول الاستئناف الثاني موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 81396 شيقل، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفعه مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها الأولى، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه.

وعن أسباب الطعن، ولما كانت في مجملها تتصل بسبب واحد، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بما ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 18/4/2013، الذي أفاد بعدم توفر نسبة عجز للمدعي، لاسيما وأنه الأقرب من حيث الزمان لتاريخ وقوع الحادث، فيما التقرير الصادر بتاريخ 2/4/2014 ورد فيه تشخيصا للإصابة بصورة مغايرة لما ورد في التقرير الأول من حيث التبول المتكرر ، ولم يتم الفحص بناء على قرار من المحكمة أو نتيجة اعتراض على التقرير الأول امام الوزير المختص، وموضوع التقرير الثاني ليس له علاقة بالحادث.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين، فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى النتيجة محل الحكم الطعين، بعد استعراضها لكامل البينات الخطية المتمثلة بالتقارير الطبية المبرزة في الدعوى الماثلة، فضلا عن أقوال الشاهد د. محمد الحسن الذي أدلى بشهادته بتاريخ 11/6/2019 امام محكمة أول درجة، بناء على طلب من الجهة المدعى عليها الأولى، وهو أحد أعضاء اللجنة الطبية العليا الذي أصدر التقرير المشار إليه ( المبرز م/1).

ولما ثبت لدى محكمة الاستئناف، بأن مسألة التبول ناجمة عن الإصابة في العمل نتيجة سقوط المدعي من السلم التي أدت إلى تعرضه إلى محدودية في حركة العنق وتأثر الاعصاب التي أثرت على المثانة، وأدت للتبول المتكرر لدى المدعي، وأنه وفق ما أفاد الطبيب الحسن: أن التبول ليس بمرض عارض وانما بسبب الإصابة التي تعرض لها المدعي، حيث عولت المحكمة مصدرة الحكم الطعين على أقوال الشاهد المذكور المقرون بتقرير اللجنة الطبية العليا محل المبرز م/1. فكل ذلك يؤكد أن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين له أصل ثابت في أوراق الدعوى، ويتصل بأصول وزن البينات وتقديرها وترجيحها، وهي مسألة تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض على تلك النتيجة، مادامت سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق، لا سيما وأن الجهة المدعى عليها لم تقدم بينة فنية(طبية) تنفي أو تدحض صحة التقارير المبرزة في الدعوى الماثلة، بل لم تسلك طريق الاعتراض على تقرير اللجنة الطبية العليا محل (المبرز م/1 )وفق الطرق القانونية التي حددتها الانظمة المعمول بها لدى وزارة الصحة، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين، مما يتعين رده.

لهــــــذه الأسبــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.


حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025