السنة
2023
الرقم
329
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن: الحق العام

المطعون ضده: ا.ة/دير استيا

الإجراءات

بتاريخ 19/7/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/6/2023 في الاستئناف الجزاء رقم 67/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-وتتلخص اسباب الطعن بما يلي: -

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ويشوبه القصور في التسبيب وجاء خالياً من اسبابه ويعتريه الغموض والتناقض.

2. الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة التي قدمتها النيابة العامة والكافية لإدانة المطعون ضده بما هو مسند اليه.

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وبخصوص السبب الأول نجد بأن هذا السبب قد جاء وبصيغة العموم ولم يبين وجه الخطأ في تطبيق القانون وانما جاء عاماً ولا يصلح ان يكون سبباً للطعن بالنقض مما يقتضي ذلك عدم القبول.

وعن السبب الثاني نجد إن كانت الأدلة التي استندت الى محكمة الموضوع في حكمها المطعون فيه، وهي ادلة ثابتة في ملف الدعوى، مقنعة وكافية لغايات اعلان براءة المطعون ضده، وان اكان الحكم المطعون فيه قد جاء معللاً تعليلاً وافياً، وكانت الوقائع التي ساقتها المحكمة في حيثيات حكمها تبين بوضوح وتفصيل تأمين الادلة التي بنيت عليها حكمها القاضي بالبراءه، فتكون بذلك قد اصابت صحيح القانون فيما توصلت اليه.

وحيث ان محكمتا الموضوع وفي سبيل الوصول الى الواقعة الثانية لديها قد اعتبرت ان النزاع ما بين المشتكي والمتهم -المطعون ضده- هو نزاع حقوقي ، وبنيت حكمها على كافة البينات المقدمة في الدعوى ومنها عدم امكانية تحديد مسؤولية المطعون ضده عن الافعال التي تمت للبناء سيما وان البناء الذي يخص المشتكي قد اشترك في اتمامه حولي خمس مقاولين احضر المشتكي صاحب البناء جزء منهم وكان هو الذي دفع لهم الاجرة، وبناء على ذلك قررت المحكمة بأن كافة عناصر واركان تهمة الغش في كمية البضاعة او الغش في نوع البضاعة غير متوفره فإن هذا الذي حكمت به محكمة الموضوع واقع في محله ومتفق وواقع البينات المقدمة في الدعوى مما يتبع ذلك رد هذا السبب.

لــــــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023