السنة
2023
الرقم
516
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، محمد احشيش، عز الدين شاهين

 

الطاعنة: ميسون فيصل صقر شلبي/جنين 

            وكيلها المحامي : موسى قدورة وعلاء فريحات/ جنين.

المطعون ضدهما :- 1. خالد نمر عبد الرحمن فراحتي.

           وكيله المحامي : علاء أبو الرب/جنين

                       2. جمال محمد جمعة اغبارية/جنين

الإجراءات

بتاريخ 26/3/2023 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 16/2/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين 1495 و 1504/2021 والقاضي برد الاستئناف 1504/2021 وقبول الاستئناف 1495/2021 موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ 18750 شيكل لصالح المدعية والزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ 30990 شيكل لصالح المدعية وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به على ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه عن درجتي التقاضي.

 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-

  1. ان المحكمة جانبت الصواب وخالفت المادة 6 من قانون العمل من جهة الحكم باعتبار راتب وأجر المدعية هو 60 شيكل يومياً رغم ثبوت انه من 60 الى 70  شيكل وكان يجب اعتماد الحد الاعلى كونه يتفق والمادة 6 واصلح للمدعية.
  2. أن المحكمة اخطأت باحتساب المكافأة وفق المادة 42/2 من القانون رغم أن المدعية لم تستقيل من العمل بارادتها في كلا الفترتين وكان يجب الحساب للمكافأة كاملة.
  3. ان المحكمة جانبت الصواب في رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار ووزنت البينة وزناً غير سليماً في هذه الجزئية لثبوت فصل المدعية فصلاً تعسفياً لإغلاق المنشأة دون سبب قانوني أو قرار اداري بالفترة الأولى ودون سابق انذار وان الفصل بالفترة الثانية كان بسبب المدعى عليه وبالتالي هي تستحق بدل الفصل والاشعار.
  4. ان المحكمة اخطأت في عدم الحكم بالتضامن والتكافل على المدعى عليهما كونهما مسؤولين عن حقوق المدعية.

ملتمساً الحكم بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه والحكم على اساس الاجر 70 شيكل يومي واعادة احتساب حقوق المدعية وفق لائحة الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 28/3/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده الاولى ولم يتقدم بلائحة جوابية.

بتاريخ 4/9/2024 تقرر تبليغ المطعون ضده الثاني نسخة من الحكم ولائحة الطعن وفق احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

بتاريخ 19/1/2025 تبلغ المطعون ضده الثاني بنسخة عن الحكم ولائحة الطعن ولم يتقدم بطعن مستقل ولا بلائحة جوابية.

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني استيفاءه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى والتي تفيد بأن الطاعنة ميسون شلبي كانت قد اقامت الدعوى المدنية رقم 302/2014 لدى محكمة بداية جنين ضد المدعى عليه /المطعون ضده الأول خالد فراحتي وذلك لمطالبته ببدل حقوق عمالية بقيمة (160900) شيكل وبعد أن سارت المحكمة بالإجراءات جرى تعديل لائحة الدعوى وادخال المطعون ضده الثاني جمال اغبارية كمدعى عليه ثاني ثم استكملت المحكمة اجراءاتها واصدرت الحكم بتاريخ 31/10/2017 القاضي بالحكم للمدعية على المدعى عليهما بمبلغ (57720) شيكل.

لم يرتض المدعى عليه الأول خالد من الحكم فتقدم بالاستئناف 1479/2017 والمدعية بالاستئناف 128/2018 وبعد ان استكملت محكمة استئناف رام الله اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 25/2/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض المدعى عليه الأول من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن رقم 568/2018 لدى محكمة النقض التي قضت بنقض الحكم بتاريخ 31/5/2021 لعدم تفعيل محكمة الاستئناف احكام المادة 200 من قانون الاصول ومخاصمة المدعى عليه الثاني جمال.

اعيدت يد محكمة الاستئناف بعد النقض وجرى السير على هدي حكم محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف حكمها الثاني محل هذا الطعن الذي قبل استئناف المدعى عليه الأول وتعديل الحكم على النحو المذكور أعلاه.

لم تقبل المدعية من حكم محكمة الاستئناف الأخير فتقدمت بالنقض الماثل حاملة اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن،  وبخصوص السبب الأول والقول بمخالفة المحكمة للمادة 6 من قانون العمل عندما لم تقض للمدعية على اساس الأجر اليومي 70 شيكل بل قضت على اساس 60 شيكل وانها بذلك لم تحكم وفق الأفضل للعامل.

وبالخصوص نجد بأن المدعية أبدت في لائحة دعواها أن أجرها اليومي هو  70 شيكل وقدمت البينة لإثبات ذلك وكذلك قدم المدعى عليه بينة حول ذلك وخلصت محكمة الدرجة الاولى الى أن الاجر اليومي هو 60 شيكل وطعنت المدعية امام محكمة الاستئناف حول هذه  الواقعة وخلصت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى ان الأجر هو 60 شيكل وكان ذلك بعد أن استعرضت محكمة الاستئناف البينات حول هذه الواقعة وخلصت الى أن شهادة الشاهدة رحاب سماعية واستندت المحكمة لشهادة الشاهد فيصل تركمان، ولما كان ذلك من امور الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تصل اليه طالما كان استخلاصها سائغ ولا يخالف الاوراق والبينات ، وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف له ما يسنده من واقع الاوراق فلا معقب لمحكمة النقض على ما خلصت اليه في ذلك ولا مخالفة لنص المادة 6 من قانون العمل التي لا مجال  لاعمالها في هذه الواقعة التي تحكمها الادلة والبينات ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السببين الثاني والثالث وتخطئة محكمة الاستئناف في حساب مكافأة نهاية الخدمة لكلا فترتي العمل على أساس انها استقالت من العمل وتطبيق حكم المادة 42/2 من قانون العمل على واقع انهاء علاقة العمل بين المدعية و المدعى عليهما و بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار.

 وبالخصوص نجد بأن المدعية تمسكت بلائحة دعواها بواقعة طردها من العمل من قبل المدعى عليه خالد وفصلها تعسفياً ، الا اننا وبامعان التدقيق لا نجد من البينات المقدمة منها ما يثبت هذه الواقعة التي ادعتها المدعية وهي طردها من العمل اما مسألة اغلاق المنشأة فلم يكن ذلك مثاراً بلائحة الدعوى من حيث الأصل وان المدعى عليه هو من قام بإثبات اغلاق المنشأة بالمرحلة الاولى عام 2002 بسبب الانتفاضة وعودة المدعية للعمل بالعام 2007 عند المدعى عليه الثاني وبالتالي وامام هذه الادعاءات والوقائع والبينات خلصت محكمة الاستئناف الى عدم تحقق حالة الطرد او حالة الفصل التعسفي وبناء عليه لجأت الى اعمال نص المادة 42/2 من قانون العمل باعتبار المدعية مستقيلة عن العمل، ولما كان ذلك ونص المشرع في المادة 42/2 على مسألة الاستقالة التي مفهومها اقدام العامل بإرادته الحرة والكاملة على ترك العمل وانهاء العقد من طرفه لأسبابه الشخصية التي لا يد لصاحب العمل او للمنشأة فيها حينها يصار الى اعمال حساب بدل المكافأة على اساس الاستقالة ضمن الضوابط والشروط المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 سالفة الذكر وبعكس ذلك لا يمكن تطبيق احكام الاستقالة عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة ، وحيث انه قد ثبت لدى محكمة الاستئناف ان المدعية عملت في فترتين منفصلتين الفارق بينهما خمس سنوات وان سبب انهاء الفترة الاولى عدم وجود عمل بسبب الانتفاضة مستندة الى شهادة الشاهد رائد فراحنة وغيره من الشهود فتكون قد اخطأت في تطبيق حكم المادة 42/2 من قانون العمل على مدة العمل الاولى ما يوجب قبول الطعن من هذه الجهة، اما بخصوص الفترة الثانية فثبت كذلك امام محكمة الاستئناف حصول مشكلة مع صاحب العمل وعلى اثرها تركت العمل ما حملها الى عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي والى اعتبار ذلك مبرراً لإعمال نص المادة 42/2 من قانون العمل، ولما كان ذلك يتفق وما قدم من بينات حول ترك المدعية للعمل دون اثبات طردها من المدعى عليه او حملها على ترك العمل لأسباب معينة فيكون ما خلصت اليه المحكمة لجهة اعتبارها مستقيلة من العمل بالمرحلة الثانية وعدم استحقاقها لبدل الفصل وبدل الاشعار وتطبيق المادة 42/2 على واقع تلك الفترة يتفق والقانون والاوراق ما يوجب رد هذه الجزئية من سببي الطعن الثاني والثالث

وعن السبب الرابع وتخطئة المحكمة في عدم الحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف عمل المدعية في فترتين منفصلتين ولدى صاحب عمل مختلف في كلا الفترتين بذات المنشأة وقضت للمدعية عن كل فترة بحقوق مختلفة وعلى صاحب العمل الذي كان مسؤولاً عن حقوق المدعية فلا معقب لمحكمة النقض على ما قضت به ولعدم وجود حالة التضامن او التكافل بين المدعى عليهما فكل واحد منهما هو صاحب عمل مستقل عن الآخر وفترة العمل كانت منقطعة لمدة تجاوزت عن الخمس سنوات ما يوجب رد هذا السبب.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه سنداً لفحكم المادة 237/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان المحكمة قبلت جزءً من سبب الطعن الثاني المتعلق بحساب مكافأة نهاية الخدمة للمرحلة الأولى فقط في مواجهة المطعون ضده الأول فقط.

حيث ثبت أن مدة العمل الاولى 4 سنوات وان الاجر 60 شيكل فيكون حساب المكافأة 1800 شيكل الأجر الشهري×4 أشهر = 7200 شيكل.

لـهـذه الأســـباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً من جهة السبب الثاني بجزئه المرتبط بمدة العمل الأولى فقط وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح المبلغ المحكوم به لصالح الطاعنة تجاه المطعون ضده الأول (7200 شيكل + 12480 شيكل+2400 شيكل+1470 شيكل  المجموع 23550 ) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسون  شيكل فقط والابقاء على باقي الحكم المطعون فيه دون تعديل على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة النقض.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

س.ر