السنة
2023
الرقم
78
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك ، د.بشار نمر  ، نزار حجي ، شادي حوشيه .

 

الطعن الاول رقم: 56/2023

الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

            وكيله المحامي : حاتم ملحم وعصام ملحم .

المطعون ضده : 1- بسمه أحمد مسلم رجوب  .

 2- محمود مسلم سالم رجو بالاصاله عن نفسه وبولايته عن اولاد ابنه القاصرين كل من جلال وبيداء وانجال .

                      3- محي الدين محمد محمود رجوب .

                       4- سناء محمد محمود رجوب .

                       5- يحيى محمد محمود رجوب .

                     6- ورثه المدعى عليه الثالث محمود محمد محمود رجوب المتوفي اثناء سير الدعوى بتاريخ 19/12/2013 وهم والدته المدعية الأولى واشقاءه البالغين المدعين الثالث والرابعة والخامس محي الدين وسناء واشقائه القاصرين جلال وبيداء وأنجال بواسطة وليهم جدهم المدعي الثاني .

                       7- مي حسن محمد منصور

             وكيلهم المحامي : مازن عوض وجهاد جردات .

الطعن الثاني رقم: 87/2023

الطاعن : 1- بسمة احمد مسلم رجوب .

             2- محمود مسلم سالم ردوب بالاصاله عن نفسه وبولايته عن اولاده ابنه القاصرين جلال وبيداء وانجال

            3- محي الدين محمود رجوب .

            4- سناء محمد محمود رجوب .

            5- يحيى محمد محمود رجوب .

            6- ورثه المدعى عليه الثالث .

            7- مي حسن محمد منصور .

             وكيلهم المحاميان: مازن عوض و جهاد جرادات .

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

            وكيله المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم .

الإجراءات

بتاريخ 8/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 56/2023 ، وبتاريخ10/1/2023 تقدم وكيل الطاعنون بالطعن رقم 78/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالدعوى الأستئنافيه رقم 1144/2022 و 1145/2025 والقاضي برد الاستئنافيين موضوعاً وتأكييد الحكم المستأنف وتضمين كل مستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها نتيجة الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 56 /2023  بما يلي :-

  1. اخطأت المحكمه في تفسير وتأويل احكام المادة ( 150) من قانون التأمين اذ ان الماده اوجبت الحكم لورثه السائق ولم توجب الحكم لورثه المسافر وعليه يكون الحكم واجب الإلغاء  .
  2. اخطأت المحكمه في تطبيق نص المادة ( 150) من قانون التأمين حيث انه لا يجوز الحكم بالتعويض للورثه غير المعالين للمرحوم وكان عليها رد الدعوى بحقهم .
  3. اخطأت المحكمه بالحكم بالتعويض للورثه اذ ان مورثهم كان يعلم علم اليقين ان المركبه التي كان يستقلها غير مؤمنه او مرخصه .
  4. اخطأت المحكمه باحتساب دخل المرحوم مبلغ ( 5000) شيكل حيث ان البينه المقدمه جاءت متناقضه لاثبات الدخل .
  5. اخطأت المحكمه  باحتساب قيمة التعويض وفي كيفيه احتسابه دون ان تقوم المحكمه ببيان تلك الآليه للأحتساب .
  6. اخطأت المحكمه في احتساب قيمة التعويض الخاصه بحصة والد المرحوم حيث حكم له بأكثر مما يستحق .
  7. اخطأت المحكمه في احتساب التعويض لكل زوجه على حدا اذ كان عليها ان تحكم لهما مجتمعتان وتقسم التعويض بينهما مناصفه .
  8. اخطأت المحكمه في حكمها المطعون به باعتبار ان الخصومه صحيحه باعتبار ان الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق قد حل محل الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق .
  9. اخطأت المحكمه في عدم إعمال احكام المادة ( 173) من قانون التأمين اذ ان الحادث المزعوم ليس من الحالات الواردة في احكام المادة المذكوره حيث ان المركبه مشطوبه وبذلك لا تستقيم مع تعريف المركبه المقصود بالماده ( 1) من قانون المرور الفلسطيني .
  10. اخطأت المحكمه بالحكم بالدعوى لعدم اختصاصها اذ ان الحادث وقع في منطقة الخان الاحمر طريق معالي ادوميم وهي منطقة تخضع للسيطره الأسرائيليه وكان على المحكمه تطبيق اتفاقيه باريس الأقتصاديه والتي تنص على (في حال وقوع حادث طرق تكون ارقام تسجيل المركبة أو هوية سائقها غير مجهوله فإن صندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته سوف يعوض الضحية حسب تشريعها ) .

11- اخطأت المحكمه في تطبيق احكام المادة ( 1 ) من قانون التأمين في تعريف المعالين حيث انه لا يجوز اعتبار أبويّ المتوفي من المعالين الا في حالة الإثبات ولم يتم اثبات ان المتوفي كان يعيل والده واولاده .

12- اخطأت المحكمه في الحكم بصحة الدعوى اذ ان الولايه للجد لا تخوله اقامة الدعوى اذ كان عليها رد الدعوى .

13- اخطأت المحكمه بالحكم بالدعوى اذ ان البينه المقدمه متناقضة ومتاكله حيث ان الجهة المدعيه لم تقدم البينه في ابلاغ الشرطه وبذلك خالفت المادة 6 من القرار بقانون رقم 95 لسنة 1995 .

14- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وللأصول وغير معلل .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم واعادة الدعوى لمرجعها او رد الدعوى .

 بتاريخ 15/1/2023 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابيه التمس بموجبها رد الطعن وقبول الطعن رقم 78/2023 .

تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 78 /2023  بما يلي :-

1- اخطأت المحكمه بأحتساب ضعف الدخل للجهة المدعيه اذ انها قدمة البينه الكافيه لاثبات الدخل حيث ثبت ان دخله لا يقل عن 10000 اذ كان عليها ان تأخذ به .

2- اخطأت المحكمه في عدم أحتساب الإعاله لوالد المرحوم وهذا مخالف لتعريف المعالين في المادة ( 1) من قانون التأمين .

3- اخطأت المحكمه بعدم الحكم مبلغ 5000 دينار اردني بدل الم ومعاناه نتيجة وفاة المرحوم .

4- اخطأت المحكمه بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه وعدم الحكم بالفائده .

والتمس وكيل الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى .

بتاريخ 18/1/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيه التمس بموجبها رد الطعن وقبول الطعن رقم 56/2023 .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونيه مستوفين شرائطهما الشكلية وعليه تقرر قبولهما شكلا  .

اما من حيث  الموضوع ، نجد بأن الجهة المدعيه تقدمت بالدعوى رقم 894/2013 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليه موضوعها المطالبه بمبلغ 4470779 شيكل و 5000 دينار اردني مؤسسه دعوها بأنه بتاريخ 11/4/2013 وفي منطقة الخان الاحمر واثناء ان كان مورث الجهة المدعيه يركب على دراجة ناريه كان يقودها المرحوم ( ثائر محمد علي ) صدم بها شاحنه مما ادى الى وفاة مورث الجهة المدعيه والسائق حيث ترك مورث الجهة المدعيه وعائلته المؤلفه من زوجتان واب و 6 اولاد وبنات وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابيه تضمنت انها لم تتبلغ عن حادث الموصوف ولا علم لها بصحته وان التحقيقات التي اجرتها تبين عدم صحة الادعاء بل ان مورث الجهة المدعيه كان مغلق لمحله وعلى فرض صحة التعويض فإن الجهة المدعى عليها تنازع في استحقاق الجهة المدعيه للمبالغ المطالب بها . وبعد استكمال اجراءات المحاكمه وبتاريخ 10/10/2022 اصدرت المحكمه حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 833 دينار و 886236 شيكل  مع تضمين الجهة المدعيه الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و 500 دينار اردني اتعاب محاماه دون ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونيه وبجدول غلاء المعيشه .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم المطعون فيه فطعنا به لدى محكمة الاستئناف الخليل بالدعويين رقم 1144/2022 و 1145/2022 وبعد استكمال المحاكمه لديها وبتاريخ 27/12/2022 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين كل مستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها نتيجة استئنافه .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة النقض بالطعنين الماثه اسبابه . وبخصوص الطعن رقم 56/2023

وعن السبب العاشر والمتضمن خطأ المحكمه بعدم رد الدعوى لعدم اختصاصها حيث ان الحادث وقع في منطفة الخان الاحمر وهذا مخالف لأتفاقيه باريس الأقتصاديه .

انه من خلال النظر في اتفاقيه باريس بالمادة (11) الخاصه بقضايا التأمين بالبند رقم (77) والذي يتضمن ( في حالة وقوع حادث طرق تكون ارقام تسجيل السيارة او هوية السيارة او هوية السائق غير مجهولة ، فان الصندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته سوف يعوض الضحية حسب تشريعه ))

وعليه يتضح من المادة المذكوره  بأن حادث السير الذي يكون السائق به معروف والسيارة فان الصندوق التابع لاداره المنطقة يكون مسؤول بالتعويض للضحايا عن الاضرار التي سوف تلحق بهم وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى ومن خلال تقرير الشرطه نجد بأن الدراجة التي يستقلها مورث الجهة المدعيه تحمل الرقم ( 4841170) وهي لوحة اسرائيلية وان سائقها هو ثائر محمد علي يحمل الهوية رقم ( 81081069 ) عنوانه القدس مخيم اللاجئين وان المنطقه التي وقع الحادث بها هي منطقة معالي ادوميم شارع (1) رقم 437 في الشارع ما بين المدن وان هذا التقرير معد من قبل الشرطه الاسرائيليه وحيث ان الحادث وقع في منطقة تحت السيطره الاسرائيليه وان هوية سائق المركبه غير مجهولة وكذلك المركبه غير مجهولة وعليه فإن المحكمه لم تطبق اتفاقية باريس في المادة (11) البند 77 منها تطبيقاً سليماً وكان عليها ان تحلل النص القانوني وتطبقه على وقائع الدعوى ، ما يجعل هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ودون بحث باقي اسباب الطعنين .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعنين ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة  . 

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025

 الرأي المخالف الصادر عن عضو الهيئة القاضي حوشية

اخالف الأغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه من معالجة وما يترتب عليه من أثر في النتيجة الحكمية لما خلصت اليه بنتيجة التسبيب والمعالجة لها بالتقرير بقيام السيطرة الإسرائيلية على مكان وقوع الحادث.

بعطف النظر على احكام المواد ٧٣ و ٧٤ و ٧٦ من اتفاقية باريس الاقتصادية والتي تنص على التوالي " التوافق على انشاء صندوق التعويضات لضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاء مسؤولية الصندوق القائم عن أي التزام يتعلق بحوادث تقع في المناطق من تاريخ توقيع الاتفاق المادة ٧٤ بانه ومن اجل تغطية جزء من الالتزامات ما يمكن ان تنجم عن حوادث طرق في اسرائيل من قبل عربات غير مؤمنة ومسجلة عند السلطة الفلسطينية فان الصندوق الفلسطيني سيحول الى الصندوق الاسرائيلي شهريا ولكل سيارة مؤمنة مبلغ يساوي ٣٠ بالمائة من المبلغ المدفوع للصندوق الاسرائيلي من قبل مؤمن مسجل في اسرائيل لنفس النوع السيارة ولنفس الفترة " والمادة ٧٦ بانه" في حالة وقوع حادث طرق تكون ارقام تسجيل السيارة او هوية سائقها غير مجهولة فان صندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقته ولايته سوف يعوض الضحية حسب تشريعه ".

وفي ذلك أرى ولما كان من الثابت من الاوراق بان ارقام تسجيل المركبة المتسببة بالحادث غير مجهولة لحملها لوحة تسجيل إسرائيلية رقم ٤٨٤١١٧٠ وان سائق المركبة وقت الحادث غير مجهول حيث كانت المركبة بتاريخ الحادث تحت قيادة ثائر محمد علي حامل هوية رقم "۸۱۰۸۱۰٦٩" وعنوانه القدس مخيم اللاجئين فانه ووفق صريح نص المواد ٧٣ و ٧٤ و ٧٦ من اتفاقية باريس الاقتصادية يكون الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته هو المسؤول عن تعويض المصاب كون ان العبرة في تحديد اختصاص الصندوق الفلسطيني او الصندوق الاسرائيلي هو للمكان الذي وقع فيه حادث الطرق وليس لهوية المركبة وبما يتوافق وصريح السبب الطعني استئنافا ونقضا بالتمسك بسمو هذه الاتفاقية ووجوب تطبيقها .

صورةبما كان يقتضي معه النقض والإعادة لغايات الوقوف على مكان وقوع الحادث منطقة معالي ادوميم شارع  رقم1  في الشارع ما بين"المدن من حيث تصنيفه حسب اتفاقية اسلو وتبعيته القانونية لولاية دولة  فلسطين بالتصنيفات"  أ- ب-ج " إلا ما استثنى منها من مستوطنات او مقار عسكرية او للإحتلال الإسرائيلي وهو ما ذهبت اليه ذات الهيئة بتشكيلها السابق بالطعنين رقم 866/2019 و 915/2019 بتاريخ 15/5/2022 للوصول بالنتيجة من قبل محكمة الموضوع الى قيام مسؤولية التعويض بحق الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من عدمه في ظل عدم وجود اثر او تأثير قانوني لكون الشرطة الاسرائيلية هي من حققت بالحادث واصدرت تقرير به بظل عدم تسليم الأرض ونقص الصلاحيات وغياب التوازن بين الجانبين وعدم قيام الادعاء أو الأسباب الطعنية في أي منها على هوية السائق وجنسيته المقدسية او الإسرائيلية للوقوف على صحة ذلك والتي خلا منها ملف الدعوى وليس لما ذهبت اليه الأغلبية المحترمه بالفسخ و الإعادة مع التوجيه بنتيجة تقريرها بوقوع الحادث بمنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية ووجوب تطبيق اتفاقية باريس الاقتصادية .

تحريراً في 17/2/2025                                                                      القاضي المخالف

                                      شـادي حـوشية