السنة
2025
الرقم
43
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

المحكمة العليا/ محكمة النقض

" الحـكــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة: نزار حجي، ورائد عساف، وبلال أبو الرب ، ووسام السلايمة

 

المستدعون: 1- سمير محمد ابراهيم سعد الدين / بديا.

2- شاهر محمد ابراهيم سعد الدين/ بديا.

3- عميد شاهر محمد سعد الدين/ بديا.

وكيلاهم المحاميان: عماد الأطرش و / او محمد سلامة.

الاجراءات

تقدم المستدعون بواسطة وكيلاهما بهذا الطلب بتاريخ 11 /2 / 2025 لتعيين المرجع المختص في الدعوى التنفيذية رقم 2238/ 2022 تنفيذ سلفيت عملا بأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وذلك على سند من القول بأن قاضي التنفيذ في محكمة صلح سلفيت قرر رفض طلبهما باحالة الملف التنفيذي المرقوم الى دائرة تنفيذ جنين صاحبة الاختصاص المكاني بنظر الدعوى التنفيذية بالنظر لمكان اقامة المحكوم عليهم (المستدعون) في جنين.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كانت المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد أفصحت عن ان الطلبات التي تقدم لتعيين مرجع انما تقدم في حال وقوع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة، وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى، اذ عندها يجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم النزاع وتعيين المحكمة المختصة.

ولما لم يتوفر أمرا كهذا، ولم تتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بشأن تعيين المرجع، فان الطلب والحالة هذه يكون مستوجبا عدم القبول.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب، وتكبيد المستدعين المصاريف مائتي دينار أتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/2/2025

الكاتب                                                                                                            الرئيس

س.ر