السنة
2024
الرقم
331
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

الجهة الطاعنة : الشركة العربية للتأجير التمويلي "م ع م" / البيرة شارع الارسال رام الله

         وكلاؤها المحامون رجاء ونديم وكريم وعزيز شحادة مجتمعين و/ او منفردين رام الله بموجب وكاله عامه مؤرخه بتاريخ 3/1/2022

المطعـون ضدها : شركه جمزو لتكنولوجيا المعلومات ويمثلها السيد باسل غريب محمود خليل / رام الله - البيرة

          وكيلها المحامي رياض عيسه / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 28/10/2024، لنقض القرار الصادر عن محكمة محكمه استئناف القدس ر بتاريخ 23/9/2024 بالاستئناف المدني رقم 419/2023  و القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ورد الطلب المستعجل رقم 590 /2022 لأنه سابق لأوانه وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماه .

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض القرار الطعين،  و الحكم بالنتيجة برد الاستئناف رقم 419/2023 مع تضمين المطعون ضدها الرسوم و المصاريف واتعاب محاماه عن جميع مراحل التقاضي .

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ  30/10/2024 وفق الاصول  ، و تقدمت  بتاريخ 2/12/2024 بلائحة جوابيه ملتمسه بنتائجها رد الطعن المقدم من الطاعنة شكلا وموضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الـمحكــــمة

بالتدقيق والمداولة، وبصرف النظر عن ما حملته لائحة الطعن الماثل من أسباب، ولما كان القرار -محل الطعن- يتصل بالقرار الصادر عن محكمة أول درجة في الطلب المستعجل رقم 590/2022 ، القاضي بضبط المركبات المؤجرة للمطعون ضدها  ، عملاً بالأحكام الواردة في القرار بقانون رقم 6 لسنة 2014، بشأن التأجير التمويلي - لا يقبل الطعن بالنقض، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ووفق مؤدى حكم الفقرتين 7و8 من المادة 30 من القرار بقانون رقم 6 لسنة 2014 كما لا يغير من الأمر شيئاً إن اطلق المشرع صفة (حكم) على القرار الصادر في الطلب، طالما أن هذا الطلب يظل ضمن الطلبات المستعجلة، التي تصدر وفق ظاهر البينات فيها، دون الدخول في الموضوع لجهة فسخ العقد، عند بحث ذلك في الدعوى من قبل طرفي عقد التأجير التمويلي ، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول.

لــــــهـــــذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل. مع تضمين الطاعنة الرسوم و المصاريف ، دون الحكم باي اتعاب محاماه عن هذه المرحلة كون اللائحة الجوابية مقدمه خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 230 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق