دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنة : شركة ترست العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/محمد ظرف/رام الله
المطعون ضدها :ميساء محمد حسن سليمان/رام الله
وكيلها المحامي/يوسف بختان/رام الله
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/12/2024 بالاستئناف رقم 340/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 80228 شيقل ومبلغ 1200 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وربطه بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ الحكم الطعين.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .
2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية ببدل فقدان الكسب رغم عدم تقديم بينة على انقطاع راتبها.
3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب رغم عدم انقطاع راتبها .
4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب الدخل الحقيقي للمدعية حيث اعتمدت على الراتب الاجمالي البالغ 3550 شيقل وليس الراتب الأساسي البالغ 2556 شيقل وفق ما تقضي بذلك المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية التي عرفت الراتب بانه الراتب الاساسي ولا يشمل العلاوات والبدلات.
5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية ببل مصاريف طبية مبلغ 5857 شيقل بالاستناد الى فواتير مصطنعة وبدون حضور منظميها.
6-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية مبلغ 500 دينار بدل عمليه جراحية رغم عدم تقديم بينة حولها.
7-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في احتساب التعويض كون ان نسبة العجز غير ثابتة ولكون المصاريف الطبية غير متعلقة بالحادث وان اجراء الرسملة غير موافق لحكم القانون.
8-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة رغم انها عدلت المبلغ المحكوم به .
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وتتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 201/2019 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 190505 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث طرق وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/4/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 1200 دينار ومبلغ 25877 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 340/2023 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 11/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 80228 شيقل ومبلغ 1200 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وربطه بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ الحكم الطعين.
لم ينل حكم محكمة استئناف القدس قبول المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن،،
وعن السبب الاول ،وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه قولا عاما مرسلا يفتقر الى الوضوح والتحديد في بيان اوجه النعي التي عزتها الطاعنة للحكم الطعين اذ لم تبين اوجه مخالفة الحكم الطعين لحكم الطعين واوجه القصور في التعليل والتسبيب الذي شاب الحكم الطعين الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب .
وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية ببدل فقدان الكسب رغم عدم تقديم بينة بعدم تقاضيها لراتبها خلال مدة التعطل عن العمل.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لما ثبت لها من المبرز م/6 و م/7 من ان المدعية قبل الحادث كانت تعمل مدرسة بديلة وبانها تعطل عن العمل مدة شهرين ولعدم ثبوت حصولها عل اجرها خلال مدة التعطل عن العمل قضت لها ببدل اجرها عن مدة التعطل عن العمل.
وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين فان المحكمة تبدي ان البينة تقدم لإثبات واقعة ايجابية وليس واقعة سلبية ولما توصلت محكمة الاستئناف الى ان المدعية تعرضت لحادث طرق ونتيجة هذا الحادث تعطلت عن العمل مدة شهرين فان من شأن ثبوت تعرض المدعية لحادث طرق وثبوت مدة التعطل عن العمل ومقدار اجرها الشهري يوجب الحكم لها ببدل تعطلها عن العمل طالما لم تقدم المدعى عليها بينة تفيد بان المدعية تقاضت بدل راتبها خلال مدة التعطل عن العمل وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .
وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب رغم ان راتبها لم ينقطع .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ بلوغها سن 60 عاما.
وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين وبما ان تعويض المصاب عن نسبة العجز الدائم المتخلف لديه يستحق بتحقق الضرر الذي يصيب العضو الذي تضرر والذي من شانه ان يحول دون العضو المصاب والغاية التي خلق لها والتي بالضرورة تتأثر من هذا الضرر فان التعويض والحالة هذه يكون بما يوازي نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب دون ان يكون ذلك مرتبط بفقدان دخله بمقدار نسبة العجز وان التعويض هنا متعلق بجبر الضرر بمعنى ترميم كل اثر نتج عن نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب بإزالة كل اثاره او التعويض عنه حال تعذر ذلك وحيث ان الامر كذلك فان الحكم للمدعية تعويضا عن نسبة العجز مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب الدخل الحقيقي للمدعية حيث اعتمدت على الراتب الاجمالي البالغ 3550 شيقل وليس الراتب الأساسي البالغ 2556 شيقل وفق ما تقضي بذلك المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية التي عرفت الراتب بانه الراتب الاساسي ولا يشمل العلاوات والبدلات.
وفي ذلك نرى ان احتساب بدل فقدان الكسب وبدل المقدرة على الكسب انما يكون طبقا للدخل الفعلي الذي كان يتقاضاه المصاب قبل الحادث كون ان قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 وعند تطرقه للدخل الذي ينبغي ان يكون محلا للتعويض لم يميز بين الدخل الاجمالي والدخل الاساسي على غرار قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وبالتالي فان الدخل محل التعويض هو الدخل الفعلي والحقيقي الذي كان يصل ليد المدعية وبهذا فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون باحتسابها التعويض المستحق للمدعية طبقا للدخل الإجمالي التي كانت المدعية تتحصل عليه قبل الحادث ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الخامس ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية ببل مصاريف طبية مبلغ 5857 شيقل بالاستناد الى فواتير مصطنعة وبدون حضور منظميها.
وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالأوراق ولما جاءت الاوراق تفيد بان جميع الفواتير صادرة بعد تاريخ الحادث وبما انه لا يوجد في القانون ما يوجب ان يتم ابرازها من خلال منظميها وحيث لم تقدم اي بينة ثابت منها بعدم تعلق الفواتير بالإصابة التي تعرضت لها المدعية فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد .
وعن السبب السادس ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية مبلغ 500 دينار بدل عمليه جراحية رغم عدم تقديم بينة حولها.
وفي ذلك نرى ان هذا السبب يخالف واقع الأوراق التي تفيد بان المدعية خضعت لعلمية جراحية بتاريخ 16/1/2018 حيث تم إزالة الغضروف المنزلق وبهذا فان هذا السبب مستوجب الرد.
وعن السبب السابع ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في احتساب التعويض كون ان نسبة العجز غير ثابتة ولكون المصاريف الطبية غير متعلقة بالحادث وان اجراء الرسملة غير موافق لحكم القانون.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ،اذ لم يتم بيان وجه الخطأ في احتساب التعويض والصواب الذي تعتقده الطاعنة ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثامن ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة رغم انها عدلت المبلغ المحكوم به .
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب لا يرد على الحكم.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025