دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن: محمد "برهان الدين " محمد عرقاوي
وكيله المحامي : احمد شرعب و/او فارس شرعب و/او سعد شرعب و/او شاكر العبوشي
المطعون ضده: 1- شركة الهلال للاتصالات والأجهزة الخلوية المفوض بالتوقيع عنها 2- محمد سميح احمد ياسين بصفته الشخصية وبصفته شريك في شركة الهلال للاتصالات والأجهزة الخلوية 3- عبد الله سميح احمد ياسين بصفته الشخصية وبصفته شريك في شركة الهلال للاتصالات والأجهزة الخلوية 4-ايمن سميح احمد ياسين بصفته الشخصية وبصفته شريك في شركة الهلال للاتصالات والأجهزة الخلوية 5- احمد سميح احمد ياسين بصفته الشخصية وبصفته شريك في شركة الهلال للاتصالات والأجهزة الخلوية
وكيلهم المحامي: احمد ياسين و/او ليلى طالب
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 24\11\2024 بالاستئناف المدني رقم 266/2022 والاستئناف رقم 287/2022 والقاضي بالحكم بقبول الاستئناف رقم 287/2022 في حدود السبب الخامس وتعديل الحكم ليصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 25251شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
يتلخص اسباب الطعن بما يلي:
والتمس الطاعن وبالنتيجة قبول الطعن وتعديل الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
تبلغ وكيل الجهة المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 24/11/2024 وقدم الطعن بتاريخ 31/12/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان المحكمة تجد ان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 141/2018 لدى محكمة بداية جنين بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بمبلغ 61652 شيكل بدل حقوق ناتجه عن عقد عمل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليها من منتصف عام 2007 وكان اجره في البداية 1300 شيكل شهري وانه كان يعمل من الساعة 8صباحا الى الساعة 5 مساءا في فصل الشتاء وفي فصل الصيف يعمل من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساءا وانه في شهر 4 من عام 2014 ترك العمل
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه ابدت فيها ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه الثاني فقط وانه كان يعمل 6 ساعات يوميا وابدت ان اجره الشهري كان 1200 شيكل شاملا لكافة حقوقه العمالية وابدت ان المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس لا علاقة لهم بالمدعي
سارت محكمة بداية جنين بالدعوى الى ختام اجراءاتها فيها، وبتاريخ 31\1\2022 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 11691شيكل ورد باقي طلبات المدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة
لم تقبل الجهة المدعى عليها بحكم محكمة الدرجة الاولى وطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف 266/2022 ولم يقبل المدعي بالحكم وطعن بالاستئناف رقم 287/2022
سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 24/11/2024 اصدرت حكمها الفاصل والذي قضى بقبول الاستئناف رقم 287/2022 وتعديل الحكم ليصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 25251 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للأسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن : وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين الخطأ باحتساب مستحقات الطاعن على اعتبار ان اجره الشهري هو مبلغ 1200 شيكل وعدم الالتفات الى ان الحد الأدنى للأجور هو 1450 شيكل وفقا لقرار مجلس الوزراء ومخالفة المحكمة الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فان المحكمة بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (وفي معالجة هذا السبب نجد ان المدعي اسس مطالبته في لائحة الدعوى على اجر شهري 1300 شيكل ويطالب ببدل فرق الاجر عن الحد الادنى من تاريخ 1/1/2013 حتى 1/1/2014 وحيث بدأ العمل بقرار فرق الاجور بتاريخ ....وبالعودة الى المادة 45 من قانون العمل والتي نصت على ان للعامل ........وبالتالي فان اساس احتساب هذا الاجر هو باخر اجر فعلي تقاضاه المدعي لا سيما ان محكمة الدرجة الاولى احتسبت للمدعي فروق الاجر المستحقة بما قل عن الحد الادنى ) وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم توفق في تعليل حكمها اذ انه ثابت ان المدعي ترك العمل في شهر 4 من عام 2014 وحيث ان محكمة الدرجة الاولى حكمت له بفرق الاجر بين ما يتقاضاه والحد الأدنى للأجور فان الاجر الفعلي الذي يتقاضاه هو ما حكمت به محكمة اول درجه مضافا الى المبلغ الذي يقبضه فيكون المجموع المقبوض عن اخر شهر هو الحد الأدنى للأجور فان كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم اخذ ذلك بعين الاعتبار وحيث انها لم تفعل فان ما جاء بهذا السبب ينال من حكمها ويرد عليه وستأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار بالنتيجة.
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم له ببدل يوم الراحة الأسبوعية والخطأ في تجزئه يوم الراحة الى فترتين الفترة الاولى من 15/7/2006 الى شهر 2 من عام 2009 واحتساب الاجر اليومي 30 شيكل والفترة الثانية من 1/1/2010 الى 1/1/2014 باجر يومي 46 شيكل وكان عليها احتساب الاجر على فترة واحده ووفق الحد الادنى للأجور فان المحكمة بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( وعليه يغدو من الثابت ان المدعي كان يتقاضى اجر يومي 30 شيكل حتى تاريخ ترك الشاهد علاء عليات العمل في شهر 12 من عام 2009 ووصل اجر المدعي باخر فتره عمل له عام 2014 46 شيكل وكان يتقاضى اجره يوم الخميس واذا كان يعطل يوم الجمعة كان يعطل بدون اجر ) وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم قامت بحساب ما يستحق للمدعي عن بدل يوم الراحة الأسبوعية وفقا للأجر الذي كان يتقاضاه في فترة استحقاق هذا البدل وليس وفقا لآخر اجر تقاضاه فان حكمها يكون صحيحا حتى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الادنى للأجور بحيث يتم احتساب الاجر عن يوم الراحة وفقا للأجر اليومي او الشهري للعامل في الفترة التي استحقت له الإجازة الأسبوعية فيها وحيث انه من تاريخ صدور القرار وحتى ترك المدعي العمل يستحق بدل اجازته الأسبوعية وفقا للأجر المقرر قانونا وعلى ذلك فان هذا السبب ينال من الحكم بالحدود المشار اليها وستأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار بالنتيجة
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بمعالجة المطالبة ببدل ساعات عمل اضافي والخطأ في حساب ساعات العمل الاضافي والخطأ بتعليل حكمها بالقول ان الطاعن لم يثبت هذه المطالبة رغم ان البينة اثبتت انه كان يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى اذان المعرب وان المدعي كان يعمل 6 ايام في الاسبوع وعدم الالتفات الى ان للعامل اثبات حقوقه العمالية بكافة وسائل الاثبات فان هذه المحكمة بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( وبالرجوع الى اوراق الدعوى فقد جاء بشهادة الشاهدة لمياء صبيح كان يعمل من الساعة الثامنة وحتى الرابعة عصرا والمدعي بشكل عام كان يطلع من الشغل وقت الظهر والعصر ووقت الاكل ...اما الشاهد علاء عليات فقد شهد بانه ...وجاء بشهادة الشاهد ياسر ابو خرج ...واما الشاهد نبيل برهان عرقاوي فقد شهد ) وحيث ان هذا السبب ينصب على تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بوزن البينة وحيث ان وزن البينة وتقديرها يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان النتيجة التي توصلت اليها لها اصل في اوراق الدعوى وحيث ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم مستخلص من بينة طرفي الدعوى كما يتبين للمحكمة من اطلاعها عل اوراق الدعوى ولم تنحرف المحكمة مصدرة الحكم بالبينة عن مدلولها وما جاء فيها فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمة رده
لـــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء الحكم في حدود السببين الاول والثاني وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث انه ثبت ان مدة عمل المدعي لدى المدعى عليها وفقا للحكم محل الطعن هي ستة سنوات وستة اشهر ونصف الشهر وانه ترك العمل من تلقاء نفسه فانه يستحق ثلي اجر ستة اشهر ونصف الشهر وكسور وتعادل 6420.27 شيكل عملا بالفقرة الثانية من المادة 42 والمادة 45 من قانون العمل وحيث انه يستحق عن بدل يوم الراحة الأسبوعية من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الادنى للأجور بتاريخ 1/1/2013 وحتى تاريخ ترك العمل بتاريخ 1/1/2014 مبلغ 2513.33 يخصم منه المبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف عن هذه المطالبة والبالغ 2392شيكل ويصح ما يستحق للمدعي ولم تحكم به محكمة الاستئناف هو 121.33 شيكل تضاف الى ما حكمت به محكمة الاستئناف عن المطالبة بدل يوم الراحة الأسبوعية فيكون مجموع ما يستحق للمدعى عن هذه المطالبة هو مبلغ 13681.33شيكل ويستحق للمدعي مبلغ 6420,27 عن كامل مطالبته ببدل مكافأة نهاية ويستحق للمدعي ما حكمت به محكمة اول درجة عن بدل الاجازة السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية والفرق بين الاجر المقبوض والحد الادنى للأجور والبالغ مجموعها 6491 شيكل فيكون مجموع ما يستحق للمدعي عن كافة مطالباته الثابتة مبلغ 26592,66شيكل وعلى ذلك فان المحكمة تقرر الزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعي محمد "برهان الدين" محمد عرقاوي مبلغ وقدرة 26592,66 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اردني اتعاب محاماه عن كافة مراحل التقاضي
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق