السنة
2024
الرقم
124
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، وسام السلايمة

الطاعنة : مصلحة مياه محافظة القدس/رام الله

         وكيلها المحامي/مهند عساف  /رام الله

المطعون ضده: خليل سليمان محمد كنعان

         وكيله المحامي  اشرف الدمنهوري

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/10/2023 بالاستئناف رقم 450/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 450/2022 موضوعا و بذات الوقت قبول الاستئناف رقم 490/2022 موضوعا و الغاء الحكم المستأنف ، ورد الدعوى الاساس مع تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي  :

1-الحكم المطعون فيه مبني على  مخالفة القانون ، وغير معلل تعيلا صحيحا ، و مشوب بالتناقض و بالقصور بالتعليل  ، و باطل بطلانا مطلقا ، ومخالفا للمواد 165 و166و 167 و المواد 170 و172 و 174 و175 من قانون الاصول ، وضد وزن البينة .

2- اخطأت محكمة الدرجة الثانية في عدم مراعاة ما اوردته المستأنفة في لائحة استئنافها من بنود توجب قبول دعوى الطاعنة .

3-  اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد دعوى الجهة المدعية ، اذ انه من المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا ان المخاصمة بالصفة الشخصية بالاضافة الى تركة المورث هي مخاصمة للخصم بالصفتين الشخصية و الارثية .

4- الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه ضده وزن البينة ، متجاهله بان الدعوى اقيمت بالصفتين الشخصية و الارثيه ، فمن خلال الكشف المالي المتعلق بالاستهلاك المياه ، وشهادة جلال احمد محمد بياري تم اثبات كافة عناصر الدعوى .

5- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد مطالبة الطاعنه بالاستناد الى اسباب ليست من النظام العام وليست من ضمن اسباب استئناف المدعو خليل سليمان محمد كنعان .

6-  اخطأت محكمة الاستئناف بعددم تطبيق المادة 220 من قانون اصول المحاكمات ، وحكمها قد صدر بصورة مخالفه لمنهج بناء الاحكام .

7- اخطات المحكمة بتطبيق احكام المادة 1642 من مجلة الاحكام العدلية .

بالنتيجة التمست الطاعنة  الغاء الحكم المطعون فيه  و الحكم بقبول الدعوى الاساس و الزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 بتاريخ 4/2/2025 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية متلمسا بنتيجتها رد الطعن مع الزام الجهة الطاعنه بالرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر تدقيقا ولم تتبلغ به الطاعنه  ، وجاء الاخطار التنفيذي المرفق بلائحة المطعون ضده  الجوابية خاليا من اي اشارة الى ارفاق صورة عن الحكم المطعون فيه بورقة تبيلغ الاخطار التنفيذي ، ليصار الى القول  بانها تبلغت الحكم المذكور عن طريق دائرة التنفيذ ، ولما كان ذلك فان الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم وضمن المدة القانونية ،  و مستوفيا لشرائطه الشكلية لذلك تقرر المحكمة قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 337/2019 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه خليل سليمان محمد كنعان بصفته الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثه المرحوم سليمان محمد كنعان ، بموضوع المطالبة ببدل استهلاك مياه بقيمة 17519 شيقل ، وبعد  استكمال الاجراءات امام محكمة الصلح  وبتاريخ 29/6/2023 قضت بالزام المدعى عليه خليل سليمان محمد كنعان بالاضافة الى تركة مورثه المرحوم سليمان محمد كنعان بدفع مبلغ 16755.20 شيكل ورد الدعوى بباقي المبلغ عنه بهذه الصفة ورد كامل الدعوى عن خليل سليمان محمد كنعان بصفته الشخصية وتضمين المدعى عليه بصفته الارثية الرسوم و المصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماه دون الحكم بالفائده القانونية لعدم وجود اساس قانوني لها.

 لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين ، فبادرت المدعية (الطاعنه) بإستئناف الحكم أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم450/2022  ،في حين تقدم المدعى عليه  (المطعون ضده ) بإستئناف على ذات الحكم لدى ذات المحكمة بالإستئناف المدني 490/2022 ، وبتاريخ 30/10/2024 أصدرت حكمها القاضي بالاغلبية  برد الاستئناف رقم 161/ 2023 و قبول الاستئناف

لم ترتض المدعية بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ، فبادرت للطعن فيه 135/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 17/10/2023 ،القاضي برد الاستئناف رقم 450/2022 موضوعا ، و بذات الوقت قبول الاستئناف رقم 490/2022 موضوعا ، و الغاء الحكم المستأنف ، ورد الدعوى الاساس مع تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه بالنقض للاسباب المشار في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن

وفما يخص السببين الاول و الثاني و السادس  منه ، و المتضمنه القول بان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون وغير معلل تعيلا صحيحا ، و مشوب بالتناقض وبالقصور بالتعليل ، و باطل بطلانا مطلقا ، ومخالفا للمواد 165 و166و 167 و المواد 170 و172 و 174 و175 و 220  من قانون الاصول ، وضد وزن البينة  ومخالف لمنهج الاحكام  ، وانه لم يراعي ما اوردته المستأنفه في لائحة استئنافها من بنود توجب قبول دعوى الطاعنة.

وفي ذلك ، ولما كان ما جاء في هذه الاسباب ، قد جاء عاماً لا بيان فيه ولا تحديد لوجه المخالفة المدعاة ، ولما كان من الواجب أن يبين الطاعن وجه المخالفة على وجه التحديد ، و القانون الذي جرت مخالفته ووجه الصواب الذي يدعيه ، مما يجعل ما جاء في هذه الاسباب مستوجب عدم القبول سنداً لحكم المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وعن السبب الثالث و الرابع و الخامس و السابع  من اسباب الطعن ،  ومفادها مجتمعه تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه  برد دعوى الجهة المدعية ، بالاستناد الى اسباب لا تستند للنظام العام او لائحة استئناف المطعون ضده ، وان المخاصمة تمت بالصفة الشخصية بالاضافة الى تركة المورث فهي مخاصمة للخصم بالصفتين الشخصية و الارثية وان الحكم ضد وزن البينة ومخالف لاحكام المادة 1642من المجلة .

وفي نجد ذلك ان الجهة الطاعنة تقدمت بهذا الطعن بمواجهة المطعون ضده بصفته الشخصية و ليس بالاضافة الى تركة مورثه كما جاء بلائحة دعواها ولائحة استئنافها ،بالتالي فان تخطئة المحكمة برد الدعوى عن تركة مورث المدعى عليه يكون غير مقبول كون التركة غير مختصمه بهذا الطعن ، مما يجعل النعي على الحكم الطعين بالخطأ برد الدعوى عن المدعى عليه بصفته الارثية او بالاضافة الى تركة مورثه وبمخالفة المادة 1642من مجلة الاحكام العدلية  او باستناده لاسباب لا تستند للنظام العام او لائحة استئناف المطعون ضده مستوجب عدم القبول اينما ورد بلائحة الطعن .

وفيما يخض رد الدعوى عن المدعى عليه بصفته الشخصية ، وفي ذلك ولما كانت محكمة الصلح قررت رد الدعوى عن المدعى عليه بصفته الشخصية لاخفاق الجهة المدعية في اثبات ان المدعى عليه بصفته الشخصيه مستفيد من الاشتراك ، و الجهة الطاعنه قامت باستئناف هذا الحكم ، و محكمة البداية بصفتها الاستئنافية  توصلت الى رد الدعوى عن المدعى عليه بصفته الشخصية لثبوت انه لم يكن مستفيدا من استهلاك المياه وبانتفاء العلاقة التعاقدية ، وذلك على ضوء ورزنها للبينة المقدمة بالدعوى  حيث استعرضت البينات الشفوية و الخطية وناقشت ماجاء فيها ، ولما كان مانتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بهذا الصدد يتصل بوزن البينة ، وهو مستخلص استخلاصا سائغا من البينات المقدمة بالدعوى  ولم يخالف الثابت فيها ، وبذلك فإن قرارها برد الدعوى عن المدعى عليه بصفته الشخصية  يكون واقع في محله .

وعليه فان ما جاء في السبب  الثالث و الرابع و الخامس والسابع من اسباب الطعن الاسباب لايرد على الحكم الطعين مما يجعل ما جاء فيها مستوجب الرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة  الطاعنة الرسوم و المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025