دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، كمال جبر، نزار حجي، بلال ابو الرب.
الطاعن : سامح محم أحمد حمدان/طولكرم
وكلاؤه المحامون: ابراهيم الشيخ و/أو عبد اللطيف الشيخ/طولكرم
المطعون ضده : ناصر خالد سعيد جيتاوي/طولكرم .
الاجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف 260/2023 بتاريخ 26/11/2024 القاضي بالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ (27724) شيكل .
وقد تلخصت اسباب الطعن حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث لم يقدم المطعون ضده أية بينة على أن الطاعن هو صاحب العمل او انه تعاقد معه على العمل بل اثبتت البينة ان هناك طرف اخر يدع عبدالمجيد ابو صلاح وهو من عرب (48) هو الذي تعاقد مع المدعي على العمل وان دور الطاعن قد اقتصر على انه مجرد وسيط او وسيلة مساعدة في بعض الامور التنظيمية للعمل، وهي لا تنشئ علاقة عمل او تبعية قانونية وفقاً لما نص عليه قانون العمل اضافة أنه المطعون ضده لم يثبت واقعة الفصل التعسفي الأمر الذي لا يستحق معه المطعون ضده بدل فصل تعسفي ولا بدل اشعار .
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى ان المطعون ضده تقدم في مواجهة الطاعن بالدعوى 227/2022 بداية طولكرم موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 16/2/2023 اصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (60408.8) شيكل ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به الطاعن بموجب الاستئناف 260/2023 استئناف نابلس ، وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (27724) شيكل ، الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بطعنه .
وعن اسباب الطعن، والتي تلخصت حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث لم يقدم المطعون ضده أية بينة على أن الطاعن هو صاحب هذا العمل او انه تعاقد معه على العمل بل اثبتت البينة ان هناك طرف اخر يدع عبدالمجيد ابو صلاح وهو من عرب (48) هو الذي تعاقد مع المدعي على العمل وان دور الطاعن قد اقتصر على انه مجرد وسيط او وسيلة مساعدة في بعض الامور التنظيمية للعمل، وهي لا تنشئ علاقة عمل او تبعية قانونية وفقاً لما نص عليه قانون العمل اضافة أنه المطعون ضده لم يثبت واقعة الفصل التعسفي الأمر الذي لا يستحق معه المطعون ضده بدل فصل تعسفي ولا بدل اشعار .
وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة باعتبار الطاعن صاحب عمل وذلك بناء على ما جاء بمدونات حكمها التي جاء بها (ان ما هو ثابت من المبرز م/1 وهو عبارة عن رخصة الشاحنة التي عمل عليها المدعي كسائق ان المدعى عليه هو مالك هذه الشاحنة وأن الشاحنة مسجلة باسمه وان قيام عبدالمجيد بالإشراف واعطاء التعليمات للمدعي لا ينفي عن المدعى عليه صفة صاحب العمل)، وحيث ان هذا الذي خلصت اليه مصدرة الحكم الطعين قد وقع صحيحاً بنتيجته اذ ان صاحب العمل في تعريفه الفقهي والقانوني بأنه كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأية صفة كانت شخص او اكثر مقابل أجرة وان قانون العمل قد اشترط ان يؤدي العمل بواسطة شخص العامل وانه يجب على العامل ابرام عقد العمل بشخصه بينما صاحب العمل بجوز له ان يبرم عقد العمل بنفسه او ان ينيب عنه من يمثله واذا كانت المستجدات والتطورات والمتغيرات الاقتصادية وغيرها من الظروف دفعت بالكثير من اصحاب العمل ان يعهدو في ادارة اعمالهم وتسييرها للغير او الاستعانة بالآخرين لمواجهة المستجدات والمتغيرات الراهنة فان ذلك لا يؤثر على مركز العامل ، حيث اجاز قانون العمل بهذا الامر اثبات عقد العمل بكافة طرق الاثبات حيث ان تسجيل (التراك) وهي المركبة وسيلة العمل باسم الطاعن وقيام هذا الأخير بتوجيه المطعون ضده بواسطة التلفون انما يعد دليلاً على اثبات واقعة ان الطاعن هو صاحب العمل او نائباً عن صاحب العمل والذي يدخل مفهوم صاحب العمل الوارد تعريفه في المادة (1) من قانون العمل لاسيما أن بينة الطاعن (المدعى عليه) ومن خلال شهادة الشاهد رامي الصليبي قد اثبتت أن المدعو ابو صلاح قد انزل التراك الخاص به الى الضفة وسجله باسم المدعى عليه لتشغيله داخل الضفة وعليه فإن الطاعن ليس بوسعه التنصل من مسؤوليته كصاحب عمل في مواجهة المدعي (العامل) طالما ان التراك قد تم تسجيله باسمه لغايات تشغيل التراك في الضفة .
أما القول بأن الطعون ضده لم يثبت واقعة الفصل التعسفي فإن بينة الطاعن (المدعى عليه) وعلى لسان شاهده رامي المذكور قد اثبت ان المدعي لم يترك العمل من تلقاء نفسه وانما قام بإنهاء عمله المدعو ابو صلاح ، حيث ورد قول الشاهد المذكور (ان التراك كان لنقل العلف والمدعي كان ينقل العلف فيها وان من انهى عمل المدعي هو ابو صلاح حيث أخبر المدعى عليه ان يصف التراك عنده) وعليه فان انهاء عمل المطعون ضده من قبل هذا الاخير لا يسقط حق المدعي اتجاه الطاعن طالما ان الطاعن لم يقدم ما يثبت انه سعى لإعادة المدعي للعمل وان المدعي رفض ذلك.
وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
س.ر