السنة
2024
الرقم
400
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،وسام السلايمة

الطاعن : زيد هلال مدحت المصري 

         وكيله المحامي/محمد سالم سقف الحيط  /نابلس

المطعون ضده: طارق صالح محمود بركات /نابلس

         وكيلها المحامي/سعد عماد سليم  /نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/10/2024 بالاستئناف رقم 100/2019 و القاضي بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم برد الدعوى المدنية رقم 880/2018 صلح نابلس وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن ( المدعي ) و اعتباره ناكلا عنها .

بالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن موضوعا و الغاء القرار الطعين و الحكم سند لما جاء في بند لائحة الطلب في لائحة الدعوى والزام المطعون ضده بالرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه  .

بتاريخ 6/2/2025 تبلغ المطعون ضده بلائحة الطعن و لم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و  مستوفيا لباقي شرائطه الشكلية  لذا  فان المحكمة  تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فان المدعي ( الطاعن )  اقام الدعوى الاساس رقم 880/2018 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه بموضوع منع المطالبة بمبلغ وقدره 30 الف شيكل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 18/11/2018 بمنع المدعى عليه طارق صالح محمود بركات من مطالبة المدعي زيد هلال مدحت مصري بمبلغ 30 الف شيكل بموجب الدعوى التنفيذيه رقم 3482/2013 تنفيذ نابلس والكتابه الى دائرة تنفيذ نابلس لغايات تنفيذ مضمون القرار بعد ان يصبح الحكم نهائيا  و تضمين المدعى عليه  الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 100/2019 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 15/10/2024 و القاضي بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم برد الدعوى المدنية رقم 880/2018 صلح نابلس وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض لسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتوجيه اليمين الحاسمه للمدعي و اعتباره ناكلا عنها  .

وفي ذلك وبمراجعة الاوراق نجد ان المدعي استند في دعواه الى ان المدعى عليه قد   اقر بالاستدعاء الخطي  المقدم منه بصفته مشتكي  لدى النيابة العامة بالدعوى الجزائية رقم 4797/2012 صلح جزاء نابلس  المتعلقه بذات الشيك موضوع الدعوى التنفيذية موضوع دعوى منع المطالبة  بوصول كافة حقوقه ولم يبق له اية حقوق او اية مبالغ على المشتكى عليه  ، وحيث ان المدعى عليه لا ينكر توقيعه على الاستدعاء المشار اليه و  لا ينازع بصحة الاقرار الوارد فيه ولا باتصاله بالشيك موضوع الدعوى و عليه فانه يكون من الثابت اقرار المدعى عليه بموجب مستند خطي  بوصول كافة حقوقه بالشيك محل المطالبة وبانه لم يبق له اية حقوق او اية مبالغ  في هذا الشيك  .

ولما كان ذلك فان طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بانه قام بسداد كامل قيمة الشيك وان ذمته غير مشغولة بقيمته او باي جزء منه يشكل تعسفا ،ذلك لانه من الثابت عدم انشغال ذمة المدعي من خلال الاقرار المشار اليه، وعليه فلا محل لتوجيه اليمين الحاسمة لاثبات عدم انشغال الذمة ، بالتالي كان على محكمة مصدرة الحكم الطعين قبول منازعة المدعي في توجيه اليمين و عدم توجيهها لهذا السبب ، وبذلك يكون قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي واعتباره ناكلا عن حلفها و رد الدعوى الاساس بالاستناد الى ذلك  مخالفا للقانون مما يجعل ماجاء في سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يجعله مستوجب الالغاء .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها للبت بالاستئناف المقدم من المطعون ضده وفق الاصول المتبعه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

هـ.ج