دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضوية السادة القضاة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، وفراس مسودي
المستدعي: جمال إبراهيم عبد الرحمن القطاشي / رام الله .
وكلائه المحامون براء مخو عمر مناصره وعمرو مخو وفاطمة أبو نجم بموجب الوكالة العامة رقم 18320/2021 عدل رام الله بتاريخ 9/9/2021 ، / رام الله - شارع الارسال .
المستدعى ضده : ضمين يوسف محمد ياغي / أريحا
الإجــــــــــراءات
تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 3/10/2024 بطلب تعين المرجع المختص لرؤية الدعوى سنداً لاحكام الماده 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 .
تتلخص أسباب الطلب الآتي :
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وبعطف النظر إلى أوراق الدعوى رقم 96/2023 ، لدى محكمة صلح حقوق أريحا ، نجد ان موضوعها يتصل بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في منفعة عقار وإزالة أية إنشاءات على قطعة الأرض موضوع الدعوى ، الواقعة في قرية النبي موسى قضاء أريحا ، وهي بذلك تدخل في اختصاص محكمة الصلح طبقاً لنص الماده (39/2/هـ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ، ولا يغير من الأمر شيئاً طلب المستدعي في لائحة دعواه ، إزالة أية انشاءات إذ أنها تتبع دعوى منع معارضة بمنفعة العقار ومن أثارها ، ومقتضيات الفصل بها .
لــــــذلك
نقرر تعيين محكمة صلح أريحا لنظر الدعوى وإحالة الأوراق اليها ، لموالاة السير بها وفق الأصول والقانون ، عملاً بأحكام الماده 51/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
حكماً صدر بالأكثرية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح