السنة
2024
الرقم
77
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضي السيد عدنان الشعيبي

وعضوية السادة القضاة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، وفراس مسودي 

 

 المستدعي: جمال إبراهيم عبد الرحمن القطاشي / رام الله .

وكلائه المحامون براء مخو عمر مناصره وعمرو مخو وفاطمة أبو نجم بموجب الوكالة العامة رقم 18320/2021 عدل رام الله بتاريخ 9/9/2021 ، / رام الله - شارع الارسال .

المستدعى ضده : ضمين يوسف محمد ياغي / أريحا

الإجــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 3/10/2024 بطلب تعين المرجع المختص لرؤية الدعوى سنداً لاحكام الماده 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 .

تتلخص أسباب الطلب الآتي :

  1. ان المستدعي هو المدعي في الدعوى الحقوقية رقم 96/2023 صلح حقوق اريحا موضوعها منع معارضة في منفعة عقار وإزالة الانشاءات على قطعة الأرض رقم 2 من الحوض رقم 27 الخيران الشمالي من أراضي قرية النبي موسى قضاء أريحا .
  2. بتاريخ 25/6/2023 ، قررت محكمة صلح أريحا إحالة الدعوى الى محكمة البداية ، كونها صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى ، على سند من القول ، أن محكمة صلح أريحا غير مختصه بنظرها .
  3. وبعد إحالة الدعوى لمحكمة بداية أريحا ، تسجلت تحت رقم 92/2023 ، حيث قررت بتاريخ 2/10/2024 ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، لذلك فهو يلتمس تعيين المرجع المختص لنظر هذه الدعوى ، وحسم التنازع .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعطف النظر إلى أوراق الدعوى رقم 96/2023 ، لدى محكمة صلح حقوق أريحا ، نجد ان موضوعها يتصل بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في منفعة عقار وإزالة أية إنشاءات على قطعة الأرض موضوع الدعوى ، الواقعة في قرية النبي موسى قضاء أريحا ، وهي بذلك تدخل في اختصاص محكمة الصلح طبقاً لنص الماده (39/2/هـ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ، ولا يغير من الأمر شيئاً طلب المستدعي في لائحة دعواه ، إزالة أية انشاءات إذ أنها  تتبع دعوى منع معارضة بمنفعة العقار ومن أثارها ، ومقتضيات الفصل بها .

لــــــذلك

نقرر تعيين محكمة صلح أريحا لنظر الدعوى وإحالة الأوراق اليها ، لموالاة السير بها وفق الأصول والقانون ، عملاً بأحكام الماده 51/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 

حكماً صدر بالأكثرية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ح