السنة
2023
الرقم
455
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي

  وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش وفراس مسودي

 

 

الطعن الأول رقم 435/2023

الطــــاعــــن: أدهم محمد أسعد خليلية من جبع/ جنين

             وكلاؤه المحامون احمد شرعب،شاكر عبوشي، فارس شرعب ، سعد شرعب ، عبير شرعب

       

 المطعـــون ضده : عبد الكريم باسم عبد الكريم سليمان / عجه / جنين

        وكيله المحامي ياسين عمريه

 

 

الطعن الثاني رقم 455/2023

الطاعن : عبد الكريم باسم عبد الكريم سليمان / عجه / جنين

         وكيله المحامي ياسين عمريه

 

المطعون ضده: أدهم محمد أسعد خليلية من جبع/ جنين

وكيلته المحامية عبير شرعب

 

 

الإجــــــــــــــراءات

هذان طعنان مقدمان على التوالي بتاريخ 6/3/2023 و 9/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت في الاستئنافين 2173/2021 و 170/2022 في 30/1/2023 المتضمن رد الاستئناف الأصلي رقم 2173/2021 موضوعاً وقبول الاستئناف الفرعي رقم 170/2022 موضوعاً والزام المدعى عليه عبد الكريم باسم عبد الكريم سليمان بأن يدفع للمدعي أدهم محمد اسعد خليليه مبلغ سبعة وستون الفاً وستماية وثلاثة وثمانون شيكل و 2 أغوره .

تتلخص أسباب الطعن الأول كالآتي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم إحتساب نقصان قيمة المركبة موضوع الدعوى وأن تأسيس المحكمة لحكمها على أساس أن تقرير الخبير نادر هرشه قد جاء خالياً من بيان مقدار نقصان قيمة المركبة أمر مخالف للأصول والقانون .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم إحتساب مبلغ (13248.14) شيكل بدل ضريبة القيمة المضافة ، وأن تعليلها بذلك أنه لا يوجد فواتير ضريبية ، إضافة إلى أن الخبير قد احتسب ضريبة القيمة المضافة كتكاليف التصليح (المصانعة ) وثمن القطع ، الأمر الذي يجانب الصواب ، وقد صرح الخبير أنه قام بخصم بدل الاستهلاك البالغ 20% ، ولم يصرح بخصم بدل قيمة الضريبة
    المضافة .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم دعوة خبير لبيان قيمة النقصان الحقيقي لقيمة المركبة - كذلك
     اخذها بجزء من تقرير الخبير واهمال الجزء الأخر ، وكان يتوجب استخدام خيارها باللجوء للخبره الفنية .

بالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، وتعديله وفق ما جاء في لائحة الدعوى ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب .

 

 

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 455/2023 بما يلي :

  1. الحكم محل الطعن مخالف للقانون ، حيث أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون البينات ، وذلك عندما حرمت الطاعن من تقديم ما لديه من بينات امامها بصفتها محكمة موضوع ، مع أنها سمحت للمطعون ضده بتقديم بيناته أمام محكمة الاستئناف ، وحرمت الطاعن من ذلك ، علماً ان لائحة الاستئناف تضمنت أن محكمة أول درجة حرمته من تقديم البينات عندما قامت بإجراء محاكمته حضورياً في جلسة 13/12/2021 وبذلك خالفت مبدأ المساواه بين المتقاضين و/او الخصوم .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق قانون التأمين الفلسطيني وفي تفسيره ، واغفلت أن الخصومة في الدعوى خصومة غير صحيحة ، لإن المركبة المتسببه بالحادث العائدة للمطعون ضده كانت وقت وقوع الحادث تحمل رخصة سارية المفعول ، وكانت مغطاه تأمينايً بموجب بوليصة تأمين سارية تغطي المركبة وقت الحادث موضوع الدعوى ، وأن التأمين يغطي جميع الاضرار التي قد تلحق بالمركبة و/او ركابها ، وأن المركبة كانت بحوزة الطاعن بطريقة سليمة ، خاليه من أي عيب وفق أقوال الشهود التي جاء فيها أن من له صفة في وثيقة التأمين هو من قام بتسليمها إلى الطاعن بمحض إرادته المطلقة .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وزناً صحيحاً .
  4. خالفت محكمة الاستئناف القانون ، عندما أصدرت الحكم محل الطعن ، ذلك أن هذه الدعوى أقيمت على أساس غير قانوني ، والحكم بالتعويض لشخص عن ما لحق به من أضرار ، نتيجة مخالفته للقانون يعد مخالفه لأبسط قواعد العداله والقانون ، وتبين من خلال البينات المقدمة أن المركبةهي مركبة خصوصية معدة للاستعمال الشخصي وقد ثبت أن المطعون ضده قام بتأجير هذه المركبة حتى وصلت إلى يد الطاعن ، حيث أن تأجير المركبة محل الدعوى مخالف لقانون المرور وسائر القوانين والأنظمة المعمول بها ، وأن من خالف القانون لا يستحق تعويضاً .

وبالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين و/او تعديله و/او الغاءه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني وفق الأصول وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف .

 

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني واسيفائهما شرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع : فإن البيّن من الأوراق أن المدعي أدهم محمد أسعد خليليه اقام بواسطة وكيله الدعوى المدنية رقم 618/2017 ، في مواجهة المدعى عليهما 1- عبد الكريم باسم عبد الكريم سليمان و2- الشركة العالمية المتحدة للتأمين / جنين ، لدى محكمة بداية جنين ، لمطالبتهما بالتكافل والتضامن بتعويضات ناتجة عن حادث طرق ، بقيمة (180842) شيكل ، للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 14/12/2021 حكماً يقضي بالزام المدعى عليه الأول عبد الكريم بدفع مبلغ 76842.11 شيكل للمدعي أدهم خليليه وتضمين الأخير الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه ، في حين قررت في الطلب المقدم من الشركة العالمية للتأمين رقم 346/2017 رد الدعوى عنها وذلك بتاريخ 24/2/2019 وتأيد استئنافاً بتاريخ 19/11/2019 بالاستئناف المدني رقم 514/2019 .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً من الطرفين فبادر كل من المدعي أدهم والمدعى عليه عبد الكريم للطعن بهذا الحكم بطريق الاستئناف على التوالي بموجب الاستئنافين 2173/2021 والفرعي رقم 170/2022 وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 30/1/2023 الحكم محل الطعن بالنقض الماثل ، والذي لم يرتضيه الطرفان حيث طعن كل منهما فيه بالطعنين 435/2023 و 455/2023 للأسباب الواردة في كل منهما .

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية على لائحة الطعن بالنقض التي تبلغها في 12/3/2023 ولم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيةعلى لائحة الطعن بالنقض 455/2023 رغم تبلغه حسب الأصول .

 

وبالعودة لأسباب الطعن الأول .

وفيما يتصل بالسبب الأول الناعي على الحكم الطعين ،الخطأ في عدم احتساب نقصان قيمة المركبة موضوع الدعوى .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف حملت حكمها حول هذا السبب بالقول ، (كما تجدر الإشارة الى انه لإثبات نقصان قيمة المركبة بالنسبة لما كان عليه قبل الحادث ، عنه بعد الحادث - فإنه لا يكفي إثبات سعر المركبة الشرائي بتاريخ شرائها فقط ، وإنما يتطلب ذلك ايضاً إثبات مقدار الخسران في قيمتها عما كان عليه قبل الحادث وهذا ما خلا تقرير المخمن نادر هرشه المبرز م/1 من أية إشارة اليه .

وحيث أن ما خُلصت اليه محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه من أن المطالبة بقيمة نقصان المركبة يتطلب أثبات مقدار الخساره في قيمتها عما كانت عليه قبل الحادث ، ولم يقدم الطاعن أي بينة مقبوله قانوناً حول هذه المطالبة - وبالتالي فإن سبب الطعن هذا ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف من حيث تطبيق قواعد الاثبات ، إذ أن الطاعن هو المكلف بإثبات نقصان قيمة المركبة سنداً للماده الثانية من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 سنه 2001 وتعديلاته ، ويكون ما توصلت اليه المحكمة موافق لصحيح القانون وهذا السبب لا يرد عليه .

أما عن السبب الثالث الذي ينعى فية الطاعن بخطأ المحكمة لعدم دعوة خبير لبيان قيمة النقصان لقيمة المركبة وتخطئتها بالأخذ بجزء من تقرير المخمن نادر هرشه ، وعدم الأخذ بجزء آخر منه ، وعدم استخدام خيارها باللجوء للخبره الفنية .

وحيث ان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب غير سديد ، إذ بالرجوع الى محاضرالدعوى امام
محكمتي الموضوع - فقد خلت من طلب  وكيل الطاعن إجراء الخبره من طرف المحكمة لبيان نقصان قيمة المركبة .

أما القول بأن المحكمة اخذت من تقرير المخمن نادر هرشه إجزاءً وأهملت أجزاءً أخرى ، فهو قول عام مجرد يفتقر إلى التحديد وبيان الأجزاء التي يدعي الطاعن ان المحكمة أهملتها ، وتلك التي أخذت بها ، حتى تبسط محكمة النقض رقابتها عليه ، وبالتالي فإن هذا الشق ايضاً يغدو في غير محله ونقرر عدم قبوله .

وفيما يتصل بالسبب الثاني المتعلق بعدم احتساب ضريبة القيمة المضافة مبلغ 13248.140 شيكل .

فإن ما آل اليه الحكم الطعين لجهة عدم الحكم باحتساب ضريبة القيمة المضافة موافق لصحيح القانون ، ذلك أن عدم إحتساب هذه الضريبة عن المبالغ المقدره من المخمن نادر هرشه طبقاً لما أعتمدته المحكمة من خلال تقرير المخمن المبرز م/1 ، شأن لا تمتد اليه يد المحكمة ، وعلى الجهة المختصه متابعة المكلف بدفع هذه الضريبة وغيرها وفق القوانين المرعية ، هذا فضلاً عن عدم ثبوت سداد قيمة الضريبة المضافة ، الأمر الذي يجعل هذا السبب في غير محله ونقرر رده ايضاً .

وعن أسباب الطعن الثاني 455/2023

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، وبعطف النظر على جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 24/10/2022 فقد قررت رفض طلب الطاعن عبد الكريم بتقديم بينة امامها ، وبالعودة الى مذكرة حصر البينة المقدمة منه لدى محكمة أول درجة في 13/7/2020 فقد خلت البينات الخطية من طلب ملف المركبة موضوع الدعوى رقم 98-5873-7 من دائرة السير في جنين - والذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف وعليه فإن المحكمة مصدرة الحكم الطعين تكون قد طبقت صحيح القانون ، وهذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

أما فيما يتصل بالسبب الثاني والقول بأنعدام الخصومة فيما بين الطاعن والمطعون ضده ، وان المركبة وقت وقوع الحادث كانت تحمل رخصة سارية المفعول ومغطاه بموجب بوليصة تأمين سارية ايضاً وأن المركبة كانت بحوزته بطريقة سليمة .

فقد سبق أن تقرر رد الدعوى عن الشركة العالمية للتأمين بموجب القرار الصادر في الطلب رقم 346/2017 المتفرع عن الدعوى بتاريخ 24/2/2019 والذي تأيد استئنافاً بموجب الطعن الاستئنافي 514/2019 بتاريخ 19/11/2019 في ضوء ما ورد في لائحة الدعوى من ان الطاعن عبد الكريم أخذ المركبة دون موافقة ودون علم المدعي - (ادهم) وحاز قوة الشيء المقضي به ، أما دفع الطاعن بعدم صحة الخصومة فهو ايضاً غير وارد طالما انه يسلم بما جاء في البند الثالث من لائحة الدعوى ، وانه وقع حادث طرق بتاريخ 12/8/2017 للمركبة موضوع الدعوى اثناء قيادته لها ، فهو بذلك ينتصب خصما للمدعي ، ولا يغير من الأمر شيئاً الادعاء بأن الطاعن قاد المركبة بعلم المطعون ضده وموافقته -طالما أنه تسببت بأضرار للمركبة عند قيادته لها ، وبما أن المطالبة تتعلق بالتعويض عن اضرار مادية ناتجه عن حادث طرق - وبذلك تشكل مخالفة مدنية موجبه للتعويض عملاً بأحكام قانون المخالفات المدنيه وينطبق عليها أحكام هذا القانون والقواعد العامة المتصله بالمسؤولية ، طبقاً لتعريف الضرر الوارد في الماده الأولى من قانون المخالفات المدنية ، ولا ينطبق عليها احكام قانون التأمين .

وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتعلق بالسبب الثالث ، والنعي بخطأ المحكمة في وزن البينة وزناً سليماً ، وفي ذلك نجد ان ما ورد في هذا السبب لا يغدو عن كونه جدلاً في الموضوع ، ونعياً على وزن البينات وتقدير الأدلة .

ولما كان تقدير الأدلة والبينات ووزنها واستخلاص ما تراه انه حق هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما كان حكمها مستنداً إلى أعتبارات سائغة لها أصل ثابت في أوراق الدعوى ، ومن شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها بما يكفي لحمل قضائها .

ولما كان البيّن من مفردات الحكم الطعين أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قد ناقشت أقوال الشهود ومحصها واعتمدت تقرير المخمن نادر هرشه ، مما مفاده أن حكمها جاء على سند مما ثبت لديها من تقرير المخمن المذكور وأقواله وسائر البينات الأخرى المقدمة في الدعوى ، لذلك تقرر رد هذا السبب ايضاً .

وفيما يتصل بالسبب الرابع فإن في ردنا على السبب السابق ما يكفي لرده ، لذلك نحيل اليه منعاً للتكرار وبالنتيجة نقرر رده ايضاً .

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم محل الطعن بالنقض .

لــــذلــــك

 

نقرر رد الطعنين موضوعاً .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2024

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    هـ.ح