السنة
2022
الرقم
1093
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعــــــــــــنان : 1- شركة اليولاند للمقاولات او من يمثلها قانونيا / بيت امر

                        2- إبراهيم محمد محمد عبد القادر العمري / بيت امر / الخليل

                    وكيلهما المحاميان باسم و/ نسيم مسودي / الخليل

الطاعن المنضم : إسماعيل محمد عبد القادر العمري / بيت امر / الخليل

المطعون ضده : محمد خليل حمد علامة / بيت امر / الخليل

                    وكلاؤه المحامون خالد قوقاس و/او سليمان الحسيني و/او سامر نجم الدين / الخليل

الاجـــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/9/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 169/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماه .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وما تنبئ عنه وقائع وأوراق الدعوى أن المطعون ضده اقام دعوى مدنية في مواجهة الجهة الطاعنة سجلت لدى محكمة بداية الخليل تحت رقم 627/2015 وتم احالتها إلى محكمة بداية بيت لحم للاختصاص المكاني واخذت الرقم 253/2017 موضوعها المطالبة باتعاب عمالية قيمتها 173,997 شيكل على سند من الادعاء ان المدعي عمل لدى المدعى عليهم سائق باجر ومعدات من تاريخ 1/9/20007 وحتى 1/9/2011 ثم عاد من بداية عام 2012 وحتى نهاية عام 2013 بأجره شهرية 5000 شيكل ، حيث قام المدعى عليهم بفصل المدعي من العمل بدون وجه حق حيث طلب زيادة الراتب إلا انهم رفضوا ذلك كما ان المدعى عليهم لم يكونوا ملتزمين بدفع الراتب بشكل شهري حيث ترتب للمدعي المبلغ موضوع الدعوى وفق التفصيل الوارد في البند الرابع من لائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية بيت لحم حكمها الفاصل بتاريخ 29/9/2019 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 37500 شيكل مع الزام المدعى عليهم بدفعه للمدعي مع الرسوم والمصاريف والذي تم تصحيحة لخطأ مادي بالمبلغ المحكوم به ليصبح المبلغ المحكوم به 27500 شيكل .

لم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليهم حيث بادروا بالطعن به استئنافا بالاستئناف المدني رقم 169/2021 لدى محكمة استئناف الخليل والذي بدورها وبعد انتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 18/9/2022 القاض برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليهم المستأنفين بالحكم الاستئنافي فبادروا للطعن فيه لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف من وزن البينات وزناً سليماً وبالتالي ما خلص اليه الحكم من نتائج يفتقر الى ضوابط التسبيب وعانى قصوراً في منهج بناء الاحكام .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب جاء بصيغة العموم والغموض ولم توجه الخطا الى الحكم المطعون فيه بصورة واضحة ومحددة وحسب مقتضيات احكام الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 سنه 2001 وبالتالي المحكمة تلتفت عن معالجته .

وبالاتصال بالسببين الثاني والثالث وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في عدم التدقيق في الصفة القانونية للجهة الطاعنة الأولى حيث ان ماورد في لائحة الدعوى انها مقامة على شركة اليولاند للمقاولات او من يمثلها قانوناً علماً انها لم تأخذ بما ابراز لها في المبرز س/1 في ان الشركة هي لشركة نيولاند وهي شركة منفصله عن المدعى عليها الأولى (الطاعنة ) وان الطاعن الثاني ليس شريكاً او مساهماً في شركة نيولاند ولا علاقة له بها والطاعن الثالث كان مساهماً في شركة نيولاند وقد انسحب منها في 23/4/2014 والدعوى الأساس سجلت في 18/6/2015 وبالتالي أخطأت في عدم رد الدعوى .

وفي ذلك نجد ان امراً كهذا لم تتم اثارته امام محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه ناهيك عن ان الطاعنة الأولى في اللائحة الجوابية لم تنكر علاقتها في المطعون ضده (المدعي) وذكرت انه ترك العمل من تلقاء نفسه ودون اشعارها برغبته ترك العمل وان لها بذمته مبلغ مالي بقيمة 15000 شيكل وانه ذمتها غير مشغوله بأية مبالغ ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر ردها .

وبالاتصال بالسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب مدة عمل المطعون ضده حيث ان بينات المطعون ضده وشهوده اكدوا انهم لا يتذكرون بداية عمل المطعون ضده ونهايتها ومقداره أجرته وكان على المحكمة ان لا تحكم له بأية مبالغ .

وفي ذلك نجد من الرجوع الى أوراق الملف ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينات وخلصت من خلال البينة الخطية المتمثله بالمبرز م/1 والشفوية المتمثله بالشاهدين احمد علامي وخليل العلامي الى واقعة عمل المطعون ضده وطبيعة عمله ومقدار أجرته الشهرية ومدة عمله ولما كان هذا الذي تنعاه الجهة الطاعنة في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير ووزن البينات وانه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وله ما يعززه من البينات فإننا لا نجد ما يبرر تدخل محكمتنا حول هذه المسألة ونقرر رد هذا السبب .

وبالاتصال بالسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم المطعون ضده ببدل مكافأة نهاية الخدمة ذلك ان شهود المطعون ضده جاءت متناقضة وناقصة لم تثبت بأنه لم يتلقى حقوقه ومستحقاته .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى استحقاق المطعون ضده لبدل مكافأة نهاية الخدمة عن ست سنوات عمل مستنده في ذلك الى بينة قامت باستعراضها وتمحيصها لها اصلها الثابت في الأوراق واحتسبت له على أساس ثلثي المكافأة فإنها تكون بذلك قد طبقت ما نص عليه القانون وفق الماده 42/2 من قانون العمل النافذ ناهيك عن ان الجهة الطاعنة في لائحتها الجوابية لم يذكروا ان المطعون ضده قد حصل على حقوقه ومستحقاته العمالية إضافة الى انها لم تقدم اية بينه تثبت أنه حصل على حقوقه العمالية ، الأمر الذي يعني ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص واقعاً في محله مما يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وبالاتصال بالسبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية بالحكم للمطعون ضده ببدل الاجازات السنوية حيث ان جميع بيناته لم تثبت هذه المطالبة وكان على المحكمة رد هذه المطالبة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف استندت في حكمها ببدل الاجازات السنوية الى بينة لها اصلها الثابت متمثله بشهادة الشاهد احمد العلامي الذي ذكر (لم يكن المدعي يقبض بدل اجازاته السنوية ) إضافة الى ان الجهة الطاعنة (المدعى عليها ) لم تقدم اية بينه تثبت استنفاذ المطعون ضده لتلك الاجازة فإن حكمها له ببدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين وفق ما طلب في لائحة دعواه يكون واقعاً في محله ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب السابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده حيث في ذمته 15000 شيكل اقترضه من الجهة الطاعنة على ان يتم حسم هذا المبلغ من راتبه الشهري او الحقوق العمالية وكان على المحكمة عدم الحكم للمطعون ضده بأية مبالغ و/او حتى توجيه اليمين و/او حسم هذا المبلغ من التعويض .

ولما كانت الجهة الطاعنة لم تتقدم بادعاء متقابل مدفوع الرسم لاجراء المقاصة بين ما هو
مستحق للمطعون ضده في ذمتهم من حقوق عمالية وبين ما هو مستحق لهم بذمته من قرض اخذه اثناء العمل ولم تقدم بينة على هذا الأساس بهذا الشأن فإن عدم حسم المبلغ من قبل محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى يتفق وصحيح القانون الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وعليه وحيث ان كافة أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لــــذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2024

  الكــــاتب                                                                                                     الرئــــــيس

   هـ . ح