دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السادة القضاة: محمود جاموس ،عوني البربراوي ،عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن :- مع.شة / الخليل .
وكيله المحامي : فارس النتشة / الخليل .
المطعون ضده :- الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 20/01/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/01/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 169/2022 ، والقاضي بقبول الاستئناف من حيث العقوبة ، والحكم بوضع المدان معتصم زهير صالح النتشة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ، ونظراً لوقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الحبس مدة سنتين ونصف محسوبة منها مدة التوقيف على ذمة الدعوى وإلزامه بدفع نفقات المحاكمة بموجب حكم محكمة أول درجة ومقدارها 1000 دينار أردني .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 09/02/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وعن أسباب الطعن ،،
وبخصوص السبب الأول ، نجد بأن المبرز م/1 وهو التقرير الطبي الصادر عن الطبيب النفسي والخاص بالمتهم - الطاعن - بأنه قد جاء ليبين بأن شخصية -المتهم- الطاعن هي شخصية تتسم بالاندفاعية الزائدة وسوء تقدير الأمور وسهولة الاستفزاز وتقلب المزاج ، بالإضافة إلى سلوكه معادية للمجتمع وتناقض العادات والتقاليد السائدة ، وسلوك مؤذي للنفس واستخدام الكحول بشكل مؤذي وأنه يخلو من أي أعراض ذهنية حادة .
وأن هذا التقرير لم يجزم بأن الطاعن مختل عقلياً ، وأنه يخلو من أي مرض عقلي يجعله عاجز عن إدراك أعماله ، وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد ، مما يتبع ذلك رده .
وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع ، نجد بأنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بأن القاضي الجزائي له الحرية في وزن البينة وتقدير قيمة الدليل المقدمة في الدعوى في سبيل ثبوت الجرم من عدمه ، ويحكم بما يقتنع به طالما اعتمد على بينات لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وأن هذه البينات بينات قانونية .
وبالرجوع إلى البينة التي استمعت لها المحكمة وهي شهادة المجني عليه وشهادة والده وشهادة باقي الشهود الذين كانت شهادتهم بعد برهة وجيزة من وقوع الواقعة مباشرة وهي واقعة الأفعال التي قام بها المتهم على جسد المجني عليه ،جاءت داعمة لبعضها البعض مؤكدة لما وقع من فعله شنيعة من المتهم على المجني عليه ، بأن قام المتهم بخلع بنطال الطفل المجني عليه وقام بملامسة مؤخرته وقضيبه وهو في حالة عرى من الملابس الخارجية والداخلية ، وحيث أن هذه هي القناعة التي توصلت إليها المحكمة وهي قناعة سائغة وقائمة على وقائع وبينات ثابتة في ملف الدعوى، وأن الواقعة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينات قانونية ، وحيث أن المؤخرة وكذلك الفرج يعدان من العورة التي يحرص الانسان على صونها من العبث سواء كان الانسان صغيراً أم كبيراً ، وأن جريمة هتك العرض تتكون من كل فعل منافٍ للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر بصورة مباشرة تلحق به عاراً يؤذي عفته وكرامته.
وحيث أن الفعل الذي قام به المتهم يكون كافة عناصر وأركان تهمة هتك العرض وليس تهمة المداعبة المنافية للحياء ، كون أن أفعاله المادية التي قام بها نالت من مؤخرة المجني عليه بأنه قد قام بالتحسيس على مؤخرة المجني عليه ، وتشكل هذه الأفعال بالتنفيذ القانوني السليم جريمة هتك العرض وليس جريمة المداعبة المنافية للحياء ، وعليه فإن هذه الأسباب تكون مستوجبة للرد .
لــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2025