دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : محمود جاموس ، احمد ولد علي
الطــــــــاعن :- هلا.ه / بيت لحم
وكيله المحامي : محمد مسالمه
المطعون ضده :- الحق العام
الاجراءات
بتاريخ 19/1/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 224/2024 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً .
حيث تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
2- القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلاً سليماً من حيث الاسانيد والبينات المقدمة .
3- ان الطاعن لم يتبلغ خلاصة الحكم الجزائي بتاريخ 28/7/2022 بالذات وانه جانبت المحكمة الصواب باعتبار ان الطاعن على علم يقيني بالحكم كونه قد تقدم باستئناف يحمل الرقم 199/2022 حيث ان الاستئناف يقدم من قبل الوكيل .
والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .
تقدمت النيابة العامة بتاريخ 9/2/2025 بمطالعة خطية التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين النقدي .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ولما كانت أسباب الطعن مجتمعة تدور حول ان الطاعن لم يتبلغ بالقرار الصادر بتاريخ 28/7/2022 وان من تبلغ هو زوجته وان الاستئناف المقدم الذي يحمل الرقم 199/2022 مقدم من قبل الوكيل بالتالي عدم توافر العلم لدى الطاعن .
وبالعودة الى أوراق ملف الدعوى الأساس الذي يحمل الرقم 4445/2018 نجد بأن الطاعن قد احيل الى محكمة الصلح لمحاكمته عن تهمة مقاومة موظف بأعمال الشدة خلافاً للمادة 187/1 من قانون العقوبات بموجب لائحة اتهام مقدمة من النيابة العامة وبعد الاستماع الى البينات والاحكام والإجراءات أصدرت محكمة صلح بيت لحم حكمها بتاريخ 28/7/2022 والقاضي بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر وقد صدر الحكم بمثابة الحضوري .
وكما تجد محكمتنا ومن خلال الأوراق والضبوط المقدمة في ملف الدعوى الأساس من ان الطاعن كان قد تقدم باستئناف يحمل الرقم 199/2022 لدى محكمة بيت لحم بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 13/7/2023 القاضي باسقاط الاستئناف ومن الثابت ايضاً لمحكمتنا ومن خلال أوراق الدعوى الأساس نجد بأن الطاعن قد تقدم بطعن يحمل الرقم 353/2023 لدى المحكمة العليا / محكمة النقض موضوعه الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/7/2023 في الاستئناف رقم 199/2022 والقاضي باسقاط الاستئناف وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة العليا / محكمة النقض حكمها بتاريخ 27/9/2023 والقاضي برد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
وبالعودة الى القرار المطعون فيه امامنا بموجب الطعن الماثل نجد بأن الطاعن قد تقدم بالطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/12/2024 في الاستئناف رقم 224/2024 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وبإطلاع محكمتنا على ملف الدعوى الاستئنافية الذي يحمل الرقم 224/2024 الصادر به القرار المطعون فيه نجد بأن موضوع الاستئناف هو القرار الصادر بمثابة الحضوري عن محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 28/7/2022 والقاضي بإدانة المستأنف والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر .
وعليه ومن خلال ما تم سرده سالفه فإنه قد ثبت لمحكمتنا من ان الطاعن كان قد تقدم بإستئناف يحمل الرقم 199/2022 على ذات الحكم المستأنف في الاستئناف الذي يحمل الرقم 224/2024 ، حيث تم اسقاط الاستئناف لتفهم المستأنف جلسة المحاكمة بتاريخ 19/1/2023 وكذلك جلسة 16/3/2023 وبالتالي فإن ما يدعيه الطاعن بلائحة طعنه من انه لم يتبلغ القرار الصادر عن محكمة صلح بيت لحم يكون سبب قد سقط بموجب ما هو ثابت من أوراق الدعوى الاستئنافية التي تحمل الرقم 199/2022 كون ان نتيجة القرار الصادر في الاستئناف هو بسبب تفهم المستأنف لموعد الجلسات المذكورة وبالتالي فإن ادعاء الطاعن بأنه لم يتبلغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر في الملف الأساس رقم 445/2018 قد اصبح غير وارد وفق ما هو ثابت اضف الى ذلك ما قام به المستأنف في حينه من تقديم الطعن الذي يحمل الرقم 353/2023 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف الجزائي الذي يحمل الرقم 199/2022 وكانت نتيجة المحاكمة بإصدار الحكم البات والقاضي برد الطعن موضوعاً وبالتالي فإن الحكم الصادر بحق الطاعن قد اصبح حكماً باتاً باستنفاذ طرق الطعن التي شرعها له القانون .
وعليه وحيث تجد محكمتنا بأن قيام الطاعن بتقديم استئناف جديد يحمل رقم 224/2024 على ذات الحكم الصادر في الدعوى الأساس لا يصرف النظر عن ما تم من إجراءات واحكام صادرة بحق الطاعن على ذات القرار الصادر في الدعوى الأساس التي تحمل الرقم 445/2018 وفق ما هو ثابت وتم ذكره .
ولما كان الامر كذلك وان الطاعن قد تقدم باستئناف يحمل الرقم 224/2024 على ذات الحكم فإن الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي المذكور يغدو واقع في محله وان أسباب الطعن لا ترد عليه .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/2/2025